قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ع. ع) و6 سنوات لشريكه (ش. خ) بتهمة السرقة الموصوفة وتكوين جمعية أشرار. وقائع هذه القضية تعود الى 16 نوفمبر 2005 عندما تقدم الضحية (د. أ) بشكوى إلى مصالح الأمن تفيد بتعرضه لاعتداء بالسلاح الابيض عندما كان على متن سيارته بمنطقة عين فرانين الساحلية، حيث تعرض للضرب من قبل المتهمين اللذين استوليا على سيارته وأمواله وهاتفه النقال، كما أودع الضحية (م. م) في نفس اليوم شكوى ضد نفس الشخصين اللذين استوليا على جراره المصهرج تحت طائلة العنف والتهديد. خلال جلسة المحاكمة نفى المتهمان تورطهما في هاتين القضيتين المتعلقتين بالسرقة والضرب العمدي.. موضحين أن اتهامهما باطل، كونه غير مؤسس ولا يوجد أي دليل يدينهما رغم تعرف الشاكيين عليهما. ممثل الحق العام اكد خلال مرافعته ان المتهمين مذنبان ودليل ذلك تعرف الشاكين عليهما، أما انكارهما للوقائع المنسوبة إليهما فهي محاولة لتضليل العدالة وابعاد التهمة عنهما، ليطالب هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حقهما للحد من حالات الاعتداء على الاشخاص، التي كانا يمارسانها من خلال عمليات السطو وسرقة الممتلكات. هيئة الدفاع حاولت مطالبة هيئة المحكمة بتبرئة ذمتهما من خلال عرض العديد من حالات السرقة التي ألصقت بهما ولم يقترفاها، وهو ما لم تأخذه المحكمة في الاعتبار لتحكم بالحكم السالف الذكر وهو 10 و 6 سنوات في حق المذنبين.