كشفت وزارة الصناعة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة في الجزائر. وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة الموافق ل19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة. ومن أهم ما جاء في دفتر الشروط: - على صاحب الامتياز أن يكون لديه ترخيص واحد فقط. - السماح للمستثمر بتمثيل علامتين فقط من السيارات في البلاد عند الاستيراد. - يجب على المستثمر المتقدم بملف الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي. وبخصوص الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه: - طلب الترخيص المؤقت، وفق المواصفات المرفقة بهذا المرسوم، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب. - نسخة من النظام الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، (عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح)، لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية.