ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر الجديدة لا تريد معمّرين في المجالس المنتخبة
التجوال السياسي يقابله سحب العهدة البرلمانية..زغماتي:
نشر في المساء يوم 10 - 09 - 2020

❊ تحديد العهدات البرلمانية والمؤسساتية يكرس التداول على السلطة
❊ لا يمكن توقيف نشاط القنوات والإذاعات والصحف والأحزاب إلا بقرار قضائي
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماني، أمس، أن تحديد العهدات البرلمانية والرئاسية وحتى تلك التي تخص المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعهدتين فقط، جاء لتكريس مبدأ التداول على السلطة وتمكين الكفاءات من الممارسة الميدانية الفعلية والضرورية لتكوين النخب وصقل تجربتها. ونفى أن يكون مشروع التعديل الدستوري قد انتقص من قيمة السلطة التشريعية، بعد حذف النواب من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، مبرزا في المقابل حرص المشرع على مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفصل زغماتي في رده على أسئلة وملاحظات أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع التعديل الدستوري، في الجدال الذي أثير حول مسألة تحديد العهدات البرلمانية بالقول إن "الجزائر الجديدة لا تريد معمرين في المجالس المنتخبة الوطنية، يقبعون 20 أو 30 سنة في نفس المناصب"، متسائلا عن مصير الشباب والإطارات الأخرى، التي قال إنه من حقها التداول على المناصب عبر الآليات الديمقراطية، قبل أن يضيف في هذا الصدد بأن "النخب لا تتكون نظريا فقط وإنما يتعين عليها ولوج عالم الممارسة في الميدان، حتى تكتسب خبرة وتجربة تفيد بها الوطن". كما رد الوزير على تساؤل النواب حول "ما إذا كان الإجراء المتعلق بتحديد العهدات يتم بأثر رجعي أم لا"، بالقول إن "القانون العضوي الخاص بالانتخابات، هو الذي يحدد ذلك".
وبشأن مسألة الحصانة البرلمانية، نفى زغماتي أن يكون هناك تضييقا في هذا المجال، مذكرا بأن "الحصانة تنزع من النائب بإخطار الحكومة للمحكمة الدستورية، في حال لم يتنازل عن العهدة طواعية". ولاحظ في هذا الخصوص بأن "المسار الحالي لرفع الحصانة لم يثبت نجاعته ويستغرق وقتا طويلا". أما بشأن التجوال السياسي، فأكد وزير العدل، حافظ الأختام أن مسودة الدستور عالجت هذا الإشكال من خلال تجريد النائب المعني من عهدته الانتخابية بقوة القانون "وهذا يحل الإشكاليات القائمة، فيما يحتفظ النائب المستقيل أو من أبعد من حزبه بعهدته ويصبح نائبا بدون انتماء".
وفي رده على الانشغال المتعلق بعدم ورود أي إجراء يخص التزوير، في المسودة الدستورية، ذكر زغماتي بأن قانون الانتخابات وقانون العقوبات تكفلا بهذه النقطة، مشيرا في رده على النقطة المتعلقة بعدم توضيح نظام الحكم، إلى أن هذا الأخير حدد بالنظام "شبه الرئاسي".
ولدى تطرقه إلى مسألة تشكيل الجمعيات، أكد الوزير أن المسودة تقر بإيداع الملف والتصريح فقط لدى الداخلية، معتبرا ذلك "خطوة هامة في تكريس الحريات". كما لا يمكن حل الجمعيات حسبه إلا بقرار قضائي، بعيدا عن تدخل الإدارة، مضيفا أن القانون القادم المنظم لنشاط الجميعات سيحدد هذا المجال بالتفصيل.. كما ينطبق الأمر حسب وزير العدل على إنشاء الصحف والنشريات، "حيث يتم ذلك بمجرد التصريح وليس الاعتماد.. ولا يمكن توقيف نشاط القنوات والإذاعات والصحف والنشريات إلا بقرار قضائي.. وينطبق الأمر أيضا على الأحزاب السياسية أيضا". وفيما يتصل بالتضارب الذي وقع فيه النواب، حول "متى يتم اعتماد الوزير الأول ومتى يعتمد رئيس الحكومة"، قال زغماتي إن "الخطأ سيتم تداركه، وكلاهما يعينان من قبل رئيس الجمهورية مع استثناء أن رئيس الحكومة يعتمد في حالة الأغلبية البرلمانية، التي ليست من نفس اللون السياسي لرئيس الجمهورية، في حين يتاح الحق لرئيس الجمهورية لتعيين الوزير الأول إذا كان حزبه هو صاحب الأغلبية"، موضحا في نفس السياق بأن المشرع احتفظ بهذه الثنائية، حيث تبقى مرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي تحدد ما يتم اعتماده..
على صعيد آخر، أكد الوزير أن استبعاد مزدوجي الجنسية من المناصب العليا، أمر مفصول فيه، "حيث يخير المعني بين المنصب أو جنسيته الأجنبية"، مشيرا في رده على الانشغال المتعلق باللغة، إلى أن مشروع الدستور سوى بين اللغتين الأمازيغية والعربية "وكل ما تم تداوله هو جزئيات.. أما من يقصدون بترقية اللغة الأمازيغية استعمالها في العلوم والتكنولوجيا فهذا ضرب من الخيال..".
كما وضعت المسودة حدا لظاهرة التشريع بالأوامر الرئاسية، حسب السيد زغماتي الذي اعتبر ذلك، "دليل على أن البرلمان استرجع صلاحياته كاملا في هذا المجال، حيث لا يشرع رئيس الجمهورية إلا في حالة الشغور والحالات الاستثنائية أو تعليق العمل بالدستور". وبشأن الانشغالات التي أثارها النواب حول حماية المتقاضي من تعسف القاضي قال الوزير إن "الدولة هي التي تحمي المتقاضي من تعسف القاضي بموجب القانون وأن كل ما هو تعسف يشكل تهديدا". وأشار إلى أن المادة 46 من المشروع تناولت الخطأ القضائي، لا سيما عندما يتابع شخص ويحاكم ويدان بحكم نهائي في حادثة لم يرتكبها، ويتضح فيما بعد أنه بريء، أو في حال وقوع خلط بين الأشخاص بسبب تشابه في الأسماء أو سوء تقدير للأدلة من قبل القاضي أو عدم تقديمها للقاضي، "وهنا من حق الشخص الذي وقع ضحية تعسف قضائي أن تعاد محاكمته ويبرأ ويكفل له الدستور الحق في التعويض.. كما تتم مساءلة القاضي حول الوقائع". وذكر زغماتي أنه بالنسبة لقضية الحبس المؤقت بدون سبب أو الحبس التعسفي، "هناك لجنة على مستوى المحكمة العليا تعنى بمعالجة هذا النوع من الأخطاء". ونبه إلى أهمية التأكد من أن الحبس تعسفي بالأدلة، مشيرا إلى أن قرائية البراءة مكفولة دستوريا.
وفي حين أكد الوزير بأن حرية المعتقد محفوظة دستوريا وتمارس في حدود احترام القانون، أكد أن المادة 2 من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة ولم يتم الانحراف عنها منذ قيام الدولة.
وفيما يتصل برده على التساؤل خاص بالمكانة التي أعطيت في الدستور للمجتمع المدني وتخوف المنتخبين من ذلك، قال وزير العدل، حافظ الأختام إن "المجتمع المدني في جميع الدول هو شريك للحكومة وللمجتمع السياسي، بل إنه من بين المعايير التي تستعملها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لقياس درجة تحضر الأمم". وأضاف أن نظرة رئيس الجمهورية للمجتمع المدني مغايرة تماما، "حيث يعترف بالدور الكبير الذي قدمه المجتمع المدني خاصة في مناطق الظل، التي لم يصلها المنتخبون، حيث قام بتوسيع التضامن وأصبح طرفا في جهود الدولة ولذلك لا يمكن تجاهله".
في الأخير، رد وزير العدل، حافظ الأختام على الانشغال المتعلق بمسألة الأمن القانوني، حيث قال إن الدستور وضع حدا لظاهرة تغيير القوانين، حسب مزاج الأشخاص، وأن المسودة المطروحة للنقاش تكفل هذا المبدأ "وهذا بداية بالفصل التام بين السلطات وتكريس استقلاليتها"، ليخلص إلى أن الدستور القادم يرسي معالم الجمهورية الجديدة، مبرزا أهمية ترك المجال للشباب للتداول على المناصب والمساهمة في معركة البناء "التي لا يمكن أن تتم إلا بنفس جديد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.