❊ لا دفع للمصاريف ولا تدريسَ في حالة "القوة القاهرة" ❊ على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية ❊ الاتفاق يدوَّن في ملحق ويوقَّع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام ❊ تحكيم وزارة التجارة في حال لم يتم الاتفاق.. وعقوبات ضد الطرف المخلّ يحدد العقد النموذجي الموقَّع بين وزارة التجارة والتربية الوطنية، شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة؛ إذ يُعفِي وليّ التلميذ من دفع من الآن فصاعدا، المصاريف المستحقة للتمدرس. كما يُسقط عن المؤسسة الخاصة، الالتزام بتدريس التلميذ في حال "القوة القاهرة". ويفيد العقد في مادته 11 الموسومة "حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها"، بأن "في حال حدوث قوة قاهرة يُمنع طرفا العقد من تنفيذ التزاماتهما؛ إذ يُعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها"؛ حيث لا يكون ولي التلميذ في هذه الحالة، ملزَما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس. كما يسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ إذا لم يكن بمقدورها تقديم الدروس عن بعد، وبالتالي "تكون ملزَمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ". وأبرز العقد النموذجي: "بالنسبة للمدة المتبقية من العقد، فإنه على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية منه، وذلك في أجل 48 ساعة"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين "يدوَّن في ملحق، ويوقَّع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام". أما في حال عدم الاتفاق ف "يتم إخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها، لتحكيم مصالح وزارة التجارة، لتبتّ فيها، وتتخذ في شأنها قرارا ملزما للطرفين". وبخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فإنها تخضع لتحكيم مصالح وزارة التربية الوطنية، التي تنظر في الخلاف القائم، وتُصدر قرارا ملزما للطرفين، في حين "تُعتبر كحالة من حالات القوة القاهرة، القرارات والأفعال والحالات والأحداث التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة، ولا يمكن تجاوزها ولا تحمّلها". ويُقصد بمصطلح "القوة القاهرة" في هذا العقد على وجه الخصوص، الكوارث الطبيعية، والحرائق والفيضانات التي تصيب كل هياكل المؤسسة الخاصة أو جزءا منها، والأمراض المعدية، والحروب، والاحتجاجات أو الإضرابات، وتدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، وتحويل التلميذ خلال السنة الدراسية إلى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة، أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية. دفع مستحقات التمدرس عبر ثلاث دفعات مع إمكانية الاستفادة من الدفع المؤجَّل أما عن طريقة دفع مستحقات التمدرس، فإن "ولي التلميذ ملزَم بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية، والتي تحدَّد لكل مرحلة ومستوى تعليمي، بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر، مجزأة شهريا على مدار عشرة أشهر، وتمتد من شهر سبتمبر إلى غاية شهر جوان؛ بحيث يتم دفع المستحقات بالدينار الجزائري". ويمتد الفصل الأول من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر، والفصل الثاني من شهر جانفي إلى شهر مارس، والفصل الثالث من أفريل إلى جوان؛ من التحضيري إلى الطور الثانوي. واشترط العقد "إعلام المؤسسة الخاصة ولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم، ومحتواه، والتكاليف المترتبة عليه". كما منعت هذه الوثيقة "المؤسسة الخاصة، من إلزام الأولياء بدفع تكاليف أخرى باستثناء تلك المحددة في العقد". وبالنسبة لإمكانية مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد بناء على طلب أحد الطرفين على أساس تقديم مبررات مؤسسة، فتم اشتراط "تدوين الأسعار الجديدة المتفق عليها في ملحق العقد". ويتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية عن طريق "التحويل البنكي أو البريدي، أو الصك البنكي أو البريدي، أو عن طريق الدفع الإلكتروني"، في حين يُمنع "منعا باتا" الدفع النقدي"، وهذه الطريقة "يعاقب عليها القانون". من جهة أخرى، منح هذا العقد النموذجي وليَّ التلميذ إمكانيةَ طلب الاستفادة من "الدفع المؤجل أو على أقساط إذا قدّم مبررات مؤسسة وقانونية، تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة"، في حين يدعو المؤسسة الخاصة إلى "تفادي رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف ولي التلميذ إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة". وفي حال الخلاف بين الطرفين حول مسألة لها علاقة بتنفيذ أو تفسير بنود هذا العقد، فإنها تتم عبر أربع مراحل، تتمثل، أولا، في التسوية الودية بين الطرفين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك في المرحلة الأولى، يتوجب على الطرفين عرض النزاع على تحكيم مصالح وزارتي التربية الوطنية والتجارة حسب طبيعة النزاع، حيث يكون القرار ملزما للطرفين. أما في حال رفض الطرفين تطبيق قرار التحكيم، فإنه يتم اتخاذ تدابير عقابية ضد الطرف المخل بالتزاماته. كما يمكن اللجوء إلى القضاء كآخر حل؛ للبتّ في النزاع القائم بينهما. وأفادت وزارة التجارة، أمس في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذا التوقيع المشترك مع وزارة التربية الوطنية، يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي، والتأطير للعلاقات التعاقدية التي ستربط الطرفين بصفة شاملة. وأضاف المصدر أن القرار سيمكّن المؤسسات وأولياء التلاميذ، من تجسيد علاقاتهم في إطار منظم وشفاف، في ظل الاحترام المتبادَل للمصالح المشروعة لكلا الطرفين؛ إذ سيُعد هذا العقد النموذجي مرجعا مفيدا نظرا لطبيعة الخدمة العمومية التي تكسبها الأنشطة البيداغوجية المقدمة من طرف هذه المدارس؛ مما يفرض تأطيرا خاصا من طرف السلطات العمومية. وكان وزير التجارة كمال رزيق أكد، مؤخرا، توصل مصالحه إلى حل إشكالية نشاط المدارس الخاصة وهيكلها التنظيمي، في مختلف الأطوار التعليمية عبر الوطن، مضيفا أن هذا العقد النموذجي المنظم لهذه المدارس "سيضع حدا لمختلف المشاكل، ويعالج مختلف العراقيل" التي كانت قائمة في هذا القطاع، ويحمي حقوق التلاميذ وأصحاب هذه المدارس. ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى التي تَقدم بها أولياء التلاميذ من وزارة التربية؛ بسبب "ممارسات تجارية تعسفية وغير بيداغوجية" من قبل بعض المدارس الخاصة، تتمثل أساسا في "فرض مستحقات التمدرس الخاصة بالثلاثي الثالث" على الرغم من توقف السنة الدراسية منذ 12 مارس، بسبب انتشار جائحة كورونا. وقد ألزمت هذه المدارس أولياء التلاميذ بدفع الشطر المتبقي من حقوق المتمدرسين الخاصة، لمنح الملف الدراسي للأبناء؛ من أجل تقليل خسائرها المترتبة عن الإغلاق رغم عدم استفادة التلاميذ الذين دخلوا في عطلة إجبارية، من خدماتها. مضمون العقد النموذجي: تحديد التزامات أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة يتضمن العقد النموذجي الموقع بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة والذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاص وأولياء التلاميذ 25 مادة، هي كما يلي: المادة1: يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة وكذا حقوق والتزامات الطرفين، مع الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والطبية المعمول بها في هذا المجال. المادة 2: ميثاق الأخلاقيات: على الطرفين الالتزام بأحكام ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المكرس بالقرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004. المادة 3: الإطار القانوني: يتعين على المؤسسة الخاصة وولي التلميذ الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 4: طبيعة ومحتوى خدمات التربية والتعليم: تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان خدمات أساسية للتربية والتعليم كما يمكنها تقديم أنشطة اختيارية تربوية وثقافية. المادة 5: الخدمات الأساسية للتربية والتعليم: احترام مستويات التعليم المرخص بها، التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، تطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية، استعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة، احترام الحجم الساعي، تطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة، تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، التقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بها، تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك والدعم المدرسي وفق النصوص التعليمية المعمول بها. المادة 6: النشاطات الاختيارية: إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن للمؤسسة الخاصة بعد ترخيص من وزارة التربية الوطنية تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية. المادة 7: حقوق وواجبات الطرفين: ضمان حق تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 سنة كاملة، احترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي والتربية التحضيرية، إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار، إطلاع أولياء التلاميذ بظروف تمدرس ومجريات تربية أبنائهم، ضمان حق أولياء التلاميذ في استلام كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم، إلزامية تسجيل التلميذ على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، اكتتاب عقد تأمين للتلاميذ، توفير شروط الأمن والوقاية، ضمان التكفل بصحة ونظافة التلميذ، تطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ، ضمان حق أولياء التلاميذ في التواصل مع الأساتذة، الالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة. المادة 8: طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة: يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة أساسا حضوريا وفي حال حدوث طارئ تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد وعند استحالة تطبيق النظام التعليم عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس. المادة 9: النظام الداخلي ونصف الداخلي والتغذية والنقل المدرسي: تتكفل المؤسسة الخاصة بإطعام التلاميذ ويجب أن تخضع المؤسسة الخاصة لجميع أنواع الرقابة الصحية والنظافة، كما يجب إعلام أولياء التلاميذ بمسار وتوقيت مركبة النقل المدرسي. المادة 10: مرحلة إعلام ولي التلميذ قبل التعاقد: يجب إخطار ولي التلميذ بمشروع العقد من قبل المؤسسة الخاصة. المادة 11: حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها: في حال حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزامهما، ويعفى الطرفان قانونيا من الالتزام بها. المادة 12: مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات: يلتزم ولي التأمين بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية، حيث تحدد هذه المستحقات لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر مجزأة شهريا وباحتساب كل الرسوم. المادة 13: مراجعة المستحقات: يمكن الطرفان مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد. المادة 14: الإعلام والإشهار: يجب على المؤسسة الخاصة الإعلام والإشهار عن مستحقات التمدرس. المادة 15: كيفيات دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى: يتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى وفقا للكيفيات التالية: التحويل البنكي أو البريدي، الصك البنكي أو البريدي، الدفع الإلكتروني ويمنع منعا باتا الدفع النقدي ويعاقب عليه قانونا. المادة 16: فاتورة الدفع: تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم الفاتورة. المادة 17: أجل العدول: يحق لولي التلميذ العدول في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إمضاء العقد. المادة 18: اكتتاب تأمينات: علاوة على التأمينات القانونية الأخرى المشترطة على المؤسسة الخاصة على هذه الأخيرة اكتتاب التأمين لتغطية حالات القوة القاهرة التي تؤثر سلبا على نشاط التربية والتعليم. المادة 19: تسوية النزاعات: يتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول كل مسألة لها علاقة بتنفيذ و/ أو تفسير بنود هذا العقد طبقا للإجراءات الآتية: التسوية, التحكيم, التدابير العقابية اللجوء إلى القضاء. المادة 20: الفسخ بالتراضي: يمكن للطرفين الاتفاق على فسخ العقد والتحلل من التزاماتهما المتبادلة. المادة 21: التزامات الطرفين: يعلن كلا الطرفين أنهما قد اطلعا على بنود هذا العقد ويتعهدان بالالتزام بها. المادة 22: صلاحيات قطاعي التجارة والتربية الوطنية: في حال وجود صعوبات تتعلق بتطبيق نموذج عقد تمدرس بين الطرفين، فإنه بإمكان مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة، مباشرة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم لهذا العقد في إطار احترام المصالح المشروعة للطرفين. المادة 23: مدة العقد: تعادل مدة سريان هذا العقد سنة دراسية كاملة،إذ يمكن للطرفين الاتفاق خلال السنة الدراسية على إدراج اضافات في العقد. المادة 24: تاريخ سريان العقد: يسري مفعول العقد المبرم بين الطرفين سبعة (7)أيام من تاريخ توقيعه من الطرفين، كما يحرر هذا العقد في نسختين (2) ممضيتين من الطرفين، حيث يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لدى المؤسسة الخاصة وتسلم نسخة طبق الأصل لولي التلميذ. المادة 25: يجب أن يوقع الطرفان على هذا العقد ويدمغ بالختم الندي للمؤسسة الخاصة.