الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتعاملون ملزمون بتقديم خدمة ما بعد البيع لكل سلعة منتجة أو مستوردة
مرسوم تنفيذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 13 - 06 - 2021

نص المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد 45 للجريدة الرسمية على أنه يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
وأكد المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي الماضي، على ضرورة التزام المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة، تغطي شبكة توزيعه بأكملها وضمان خدمات ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع، أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
ونص المرسوم التنفيذي الذي يهدف الى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع على أن يقوم "كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك"، موضحا أن أحكام هذا المرسوم، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد إنتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
والمقصود من خدمة ما بعد البيع، وفقا لما جاء في النص القانوني "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك وبمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار (...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق".
وأكد المرسوم على أنه يتعين على المصنع أو المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس 5 سنوات على الأقل، وفي حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مادة أخرى".
كما يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار"، والسماح للمستهلك أن يطلع على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.
ونص المرسوم على أنه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك، قبل الشروع في الاصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وكل معلومة أخرى، كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب أن تكون كل خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
وفي حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون، ينص المرسم على أنه يمكن له "الزبون" تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه، وإذا لم يقم بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام ولتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
ويلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اقصاه سنة واحدة، ابتداء من 9 جوان 2021، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.