يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها, حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 45). و ووفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 مايو 2021 " يجب على المنتج و/او المستورد, توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها و يمكن ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي او معنوي يوكل اليه المصنع و /او المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع". و نص المرسوم التنفيذي, الذي يهدف الى تحديد شروط و كيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع على ان يقوم "كل عون اقتصادي او شخص اخر طبيعي او معنوي يوكل اليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك", موضحا ان احكام هذا المرسوم تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان او في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان. و المقصود من خدمة ما بعد البيع وفقا لما جاء في النص القانوني "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك, و بمقابل او مجانا, مثل خدمات التصليح المؤقت و التصليح و الصيانة و التركيب و المراقبة التقنية و النقل و كذا توفير قطع الغيار (...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق". و بموجب المرسوم فانه "يجب على المصنع و /او المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس (5) سنوات على الاقل و في حالة التوقف عن انتاج او استيراد سلعة معينة, ما لم ينص نص خاص على مادة اخرى". كما يجب على البائع ان يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة, لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع, و بتوفير قطع الغيار" والسماح للمستهلك ان يطلع على هذه المعلومات باي وسيلة مناسبة, ولا سيما عن طريق النشر في اماكن البيع او على موقعه الإلكترونين. اقرأ أيضا : تقييم المطابقة: اعتماد حوالي مائة هيئة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد و يفيد المرسوم على انه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك, قبل الشروع في الاصلاح, بأصل العطب و القطع الواجب استبدالها و طبيعة التدخل و الاخطار المحتملة نتيجة التصليح و اي معلومة اخرى, كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون. ويجب ان تكون اي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار, حسب الحالة, لفاتورة او قسيمة او تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح. و في حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون, ينص المرسم على انه يمكن له (الزبون) تقديم طلب كتابي او باي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه, واذا لم يقم بتعويض الضرر في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض, فانه يمكن للزبون اعذاره برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام, و في هذه الحالة, يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما, ابتداء من تاريخ التوقيع على الاشعار بالاستلام و لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون. و يلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في اجل اقصاد سنة واحدة, ابتداء من 9 يونيو 2021, تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.