الرئيس تبون يستقبل روبرت فلويد    جهود الدولة ترمي إلى تعزيز وترقية ذوي الاحتياجات الخاصة    خلال لقاء تم التأكيد على الوقاية من مرض الإيدز    أجواء ماطرة وباردة على أغلب ولايات الوطن    الأمم المتحدة: مجموعة A3+ تعرب عن قلقها حيال التصعيد الأخير بسوريا وتؤكد انه لا حل عسكري للازمة في هذا البلد    الرئيس تبون يترأس اجتماعا حول العقار الصناعي    اليونسكو تدرج ملف الجزائر المتعلق ب "الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية    وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني يعقد اجتماعا بمجمع صيدال    تنظيم ورشة حول مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الإفريقية الجاهزة بالجزائر    أدرار: مجمع "سونلغاز" حريص على ضمان مرافقة طاقوية ناجعة للاستثمارات الفلاحية والمشاريع الصناعية    الجزائر تعمل لبلوغ الحظر التام على التجارب النووية    نحو إعادة هيكلة مجمع "صيدال"    استجبنا لكل المطالب ونواصل معالجة بعض النقاط    صدمة من قرار "الأونروا" بإيقاف إدخال المساعدات لغزة    الجزائر مثال يقتدى به في التكفّل باللاجئين    حملاوي تستقبل المفوض السامي المساعد لشؤون اللاجئين    الرئيس تبون يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية..إلتزام الجزائر "قوي" من أجل عالم بدون أسلحة وتجارب نووية    الحكام يثيرون الجدل وشارف في قفص الاتهام    إيمان خليف تستأنف التدريبات بالولايات المتحدة الأمريكية    شباب قسنطينة وشبيبة القبائل يحققان تعادلا ثمينا    كرة القدم : انطلاق اشغال ندوة "الملاعب الآمنة في إفريقيا" بالجزائر العاصمة    لرصد التحديات الكبرى وآليات النمو..إطلاق دراسة استشرافية للاقتصاد الوطني في آفاق 2062    المجلس الشعبي الوطني يشارك في ذكرى تأسيس البرلاتينو    تسوية العقود وتوفير الدعم واستغلال آلاف الهكتارات    منطلق كهربائي جديد بالناصرية    الدرك يحجز 5350 قرص مهلوس    نحو إنشاء لجنة وطنية لحماية المنتج الجزائري    دفع مستوى التعاون الجزائري- الإيطالي في السياحة    "إخف نو سقاس" يتوج بأحسن عرض متكامل    عصا السنوار يلتقطها غيره ويكمل الغد    نشر الكتب بطريقة البراي لفائدة المكفوفين : "الإبصار بالمعرفة" تجربة رائدة في الجزائر    الانتصار للقضايا العادلة : "الأدب مقاومة " عنوان الطبعة ال7 لأيام خنشلة الأدبية    تطوير شراكات استراتيجية بين الجزائر وقطر    من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين    اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: عرض مسرحية "محكمة الغابة" بالجزائر العاصمة    شنقريحة يترأس حفل تكريم    كيك بوكسينغ ( بطولة افريقيا- 2024): الجزائر تشارك ب 16 ملاكما في موعد جنوب افريقيا المؤهل للألعاب العالمية بالصين- 2025    هذا آخر أجل للإعفاء من الغرامات    حجز قنطار من الكوكايين في العاصمة    فايد: الجزائر تتطلع لتكون طرفا نشطا    محاولتكم مفضوحة..    السيد زيتوني يبرز بنيودلهي استعداد الجزائر لتقديم التسهيلات للشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في الجزائر    اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44502 شهيدا و105454 جريحا    "الشبكة" مسرحية كوميدية تعالج ظاهرة الهجرة السرية    لقاء تحسيسي حول الارتجاجات الدماغية لفائدة لاعبات المنتخب الوطني النسوي    غريب يشدد على ضرورة تطوير الكفاءات والتحكم في المهن الصناعية    فلسطين: قطاع غزة يتعرض لأكبر حملة إبادة جماعية في العصر الحديث    نسوا الله فنسيهم    قوجيل يهنئ النخب العسكرية    على الجزائري أن يشعر بما تبذله الدولة في سبيل الرقي والتطور    تطعيم المرأة الحامل ضد "الأنفلونزا" آمن    إنتاج صيدلاني: دراسة إمكانية إعادة تنظيم وهيكلة مجمع صيدال    المغرب: تصعيد احتجاجات الأطباء و الدكاترة العاطلين عن العمل في ظل تجاهل الحكومة المخزنية لمشاكلهم    الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله والسجود وأفضل أفعالها    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمة ما بعد البيع: المتعاملون ملزمون بتقديم الخدمة عبر شبكة التوزيع بأكملها

يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها, حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 45).
و ووفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 مايو 2021 " يجب على المنتج و/او المستورد, توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها و يمكن ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي او معنوي يوكل اليه المصنع و /او المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع".
و نص المرسوم التنفيذي, الذي يهدف الى تحديد شروط و كيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع على ان يقوم "كل عون اقتصادي او شخص اخر طبيعي او معنوي يوكل اليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك", موضحا ان احكام هذا المرسوم تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان او في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
و المقصود من خدمة ما بعد البيع وفقا لما جاء في النص القانوني "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك, و بمقابل او مجانا, مثل خدمات التصليح المؤقت و التصليح و الصيانة و التركيب و المراقبة التقنية و النقل و كذا توفير قطع الغيار (...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق".
و بموجب المرسوم فانه "يجب على المصنع و /او المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس (5) سنوات على الاقل و في حالة التوقف عن انتاج او استيراد سلعة معينة, ما لم ينص نص خاص على مادة اخرى".
كما يجب على البائع ان يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة, لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع, و بتوفير قطع الغيار" والسماح للمستهلك ان يطلع على هذه المعلومات باي وسيلة مناسبة, ولا سيما عن طريق النشر في اماكن البيع او على موقعه الإلكترونين.
اقرأ أيضا : تقييم المطابقة: اعتماد حوالي مائة هيئة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد
و يفيد المرسوم على انه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك, قبل الشروع في الاصلاح, بأصل العطب و القطع الواجب استبدالها و طبيعة التدخل و الاخطار المحتملة نتيجة التصليح و اي معلومة اخرى, كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب ان تكون اي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار, حسب الحالة, لفاتورة او قسيمة او تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
و في حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون, ينص المرسم على انه يمكن له (الزبون) تقديم طلب كتابي او باي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه, واذا لم يقم بتعويض الضرر في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض, فانه يمكن للزبون اعذاره برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام, و في هذه الحالة, يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما, ابتداء من تاريخ التوقيع على الاشعار بالاستلام و لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
و يلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في اجل اقصاد سنة واحدة, ابتداء من 9 يونيو 2021, تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.