حكمت محكمة عبان رمضان مؤخرا ببطلان الإجراءات التي باشرها المدعو (ط.ل) ضد طليقته السيدة (م.و) والمتعلقة بمتابعتها بتهمة عدم تسليم الطفل وقت الزيارة. وقائع القضية تعود عندما قرر المدعو (ط.ل) تطليق زوجته السيدة (م.و) بعد زواج دام شهرين، ليعود أدراجه إلى فرنسا حيث كان يقيم، ولأنه لم يحاول الاتصال بها منذ 2005 تاريخ انفصالهما فإنه لم يكن على علم بحملها، وبعد مرور سنوات عاد المدعو (ط.ل) لأرض الوطن فاكتشف بموجب معلومات وصلت إليه أن لديه مولودا ذكرا يبلغ من العمر أربع سنوات، فباشر بإيداع شكوى ضد مطلقته بناء على طلب قدمه لرئيس المحكمة، محتواه تعيين محضر قضائي يتنقل رفقته إلى المنزل الذي يوجد به ابنه، وطالب طليقته بتسليمه الطفل بناء على حق الزيارة، إلا أنه لم ينتبه إلى أن ذهابه لطلب حق الزيارة كان خارج الوقت المحدد له بموجب حكم الطلاق الصادر عن قاضي الأحوال الشخصية، والذي بموجبه رفضت تسليمه الطفل. أثناء المرافعة ركز محامي المشتكى منها على بطلان الإجراءات، فمن جهة طالب الشاكي برؤية ابنه خارج الوقت المحدد له بالحكم، إلى جانب كونه لم يختر موطنا له لدى دائرة اختصاص محكمة وجود الطفل المحضون.