تتواصل مشاكل المطلقات الحاضنات في الجزائر رغم ما كفله القانون لهن من حقوق اعتقدت طوائف المجتمع المدني أنها لن تضار بعده. لكن الواقع والتطبيق كشفا عن تلاعبات كبيرة يلجأ إليها بعض أولياء الأسر الذين يسعون جاهدين لمخالفة القانون ومخالفة ضمائرهم وعدم الإنفاق أو التكفل بفلذات أكبادهم. السيدة نبيلة امرأة مطلقة عانت الأمرين خلال حياتها الزوجية فبعد 15 سنة زواج أنجبت خلالها ثلاثة أطفال، أجبرتها الظروف على طلب الطلاق من زوجها، فلم تتحمل ظلمه وتسلطه إضافة إلى أنه كان يخونها ويضربها لأتفه الأسباب زيادة على العنف اللفظي الذي كان يصعقها به كما أدلت لنا بذلك، فتحملت كل ذلك خلال كل تلك الفترة ولكن لم تطق صبرا أكثر من ذلك، فكانت حياتها اليومية في شقاق دائم حتى أن ذلك أثر على أطفالها فمريم ابنتها ذات العشر سنوات تعاني من عقد نفسية نتيجة تأثرها بالشجار الدائم والعنيف الذي يحدث بين والديها، إضافة إلى أنها تخاف من والدها ولحد الآن مازالت تتابع علاجا عند أخصائيين نفسانيين. بعد عدة محاولات اصلاح باءت بالفشل بينهما لجأت للمحكمة كحل أخير وهذا لتقتص حقها وتطلب تطليقها، فكان لها ذلك، وبعد قيامها بكل الإجراءات الآزمة وقفت معه في جلسة صلح ولكنها باءت هي الأخرى بالفشل لأن نبيلة تمسكت بفك الرابطة الزوجية فكان لها ذلك، تقول نبيلة: ''لقد أخذت حقي 100٪ والمحكمة وبعد اطلاعها على الملف بالكامل قررت بموجب قانون الأسرة المعدل أن تفك الرابطة الزوجية بيننا وذلك بالتطليق وألزمت طليقي أن يدفع لي مبلغا ماليا نفقة الإهمال من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم مع نفقة الأبناء الثلاثة شهريا إلى غاية سقوطها شرعا، كما ألزمت عليه توفير مسكن لي وذلك لممارسة الحضانة، وبما أن زوجي لا يملك منزلا خاصا به هو يدفع لي بدل الإيجار، والآن الحمد لله أنا أعيش مع أبنائي في راحة لا مشاكل ولا شجار، وأظن أن الطلاق بالنسبة لي كان الحل الأفضل فنحن لم نخلق لبعض وأتمنى أن يكون عام 2009 عام خير إن شاء الله على وعلى أبنائي فلا نرى شرا كما الذي عشناه''. سامية هي الأخرى امرأة مطلقة وقد رفعت دعوى الطلاق ضد زوجها بعد أن هجرها هي وابنتها ''ميساء'' دون عذر أو سبب وتركها دون نفقة. تزوجت ونتج عن هذا الزواج طفلة سنة 2004 تبلغ الآن أربع سنوات وبعد إبرام عقد الزواج بينهما بأيام قليلة انتقل للإقامة بفرنسا بعد اتفاقه مع سامية على الالتحاق به والاستقرار هناك ولقد التحقت به فعلا ليتم الدخول بها، وكانت الحياة الزوجية مستقرة في بدايتها لكن سامية لم تتحمل العيش في المهجر، الأمر الذي جعلها في صراع دائم مع زوجها وبعد أن وضعت مولودتها قررت الرجوع إلى أرض الوطن ومنذ ذلك الحين لم يسأل عنها ولا عن ابنته ولم ينفق عليهما. تقول سامية: ''حاولت عدة مرات الاتصال به وبعائلته وهذا من أجل الاتفاق حول وضعيتنا وفي كل مرة كان يتحجج ويعدني أنه في أقرب وقت سيجد حلا ولكن في كل مرة يخلف وعده. استمر الحال حتى هذا العام فقررت رفع دعوى ضده وفعلا كان ذلك بالتطليق والمحكمة حكمت عليه بدفع نفقة الإهمال بالإضافة إلى أنه وفر لي مسكنا لممارسة الحضانة ونفقة ابنته كل شهر والآن الحمد لله على هذا''. فيصل رجل مطلق، فبعد خمس سنوات زواج رزق ب''وليد'' ابنه الوحيد.. لم تكن حياته مستقرة كما كان يتمنى فطلق زوجته فحكمت عليه المحكمة بدفع نفقة ابنه وألزمت عليه توفير سكن لممارسة الحضانة. يقول فيصل: ''لم نتفاهم أنا وزوجتي وكثرت خصاماتنا، فتحملت ولما بلغ السيل الزبى قررت أن أطلقها ولكن والله بقلب مكسور، لم أكن أنوي أن أيتم ابني ولكن الله شاهد علي لم أطق صبرا فحياتي تحولت إلي جحيم حقيقي، طلقت زوجتي وتركت لها المنزل وكنت أنفق على ابني شهريا ولما تعطلت عن العمل لم يكن بمقدوري دفع نفقة ابني لمدة أربعة أشهر فرفعت طليقتي ضدي دعوى دخلت على إثرها السجن والآن الحمد لله أنا أعمل وأنفق على ابني وإنشاء الله يوفقني للأحسن''. قانون الأسرة المعدل جاء لحماية الأم الحاضن والطفل تحدثت القاضية السيدة مراكشي عن قانون الأسرة الجزائري المعدل فقالت: لقد عدل قانون الأسرة الجزائري بموجب أمر 05 / 02 بتاريخ 13 / 02 / 2005 وبدأ سريان مفعوله بنفس التاريخ أما عن القضايا الجديد حول مقابل إيجار مسكن أو تخصيص مسكن لممارسة الحضانة بالنسبة للأم المطلقة. أما بالنسبة للتطليق فيحق للزوجة المطالبة بالتطليق في حالات عدة منها عدم التوافق بينهما أو الشقاق المستمر لمدة طويلة، وقد تم توضيح المادة رقم 54 التي تخص الخلع وذلك بمقابل مبلغ مالي يحدده القاضي (سلطة تقديرية للقاضي) ومن أجل إعادة الزواج (تعدد الزوجات) لابد من موافقة الزوجة الأولى وذلك أمام رئيس المحكمة المختصة.إن قانون الأسرة الجديد (المعدل) جاء لحماية الطفل والحاضن للطفل (بنسبة 90٪ تكون الأم) فقد فصل نهائيا في مسألة المسكن الذي يمارس فيه الحضانة منذ صدوره. والقانون في كل الحالات سواء طلاق، تطليق أو خلع أوجب على الأب توفير مسكن لممارسة للحضانة والحماية، دعمها المشرع عندما أضاف في حالة ما إذا تعذر على الأب توفير مسكن فإنه يدفع بدل الإيجار إلى غاية انتهاء مدة الحضانة قانونا. ولذلك كرس حماية الأسرة والطفل وألزم حضور وكيل الجمهورية في جلسات الطلاق والاطلاع بنفسه على الملفات ليبدي رأيه فيها.