بلغت نسبة تقدم المشروع الخاص بإنجاز 100 محل مهني لكل بلدية، 58 بالمائة، وتم حتى جانفي الماضي من هذه السنة 2009 إنجاز أكثر من 80 ألف محل عبر مختلف البلديات المتوزعة عبر التراب الوطني، من مجموع ما يقارب 140 ألف مسجل، وهو ما سيمكن من تدعيم الصناعة التقليدية في بلادنا واستحداث أكثر من مليون منصب شغل متخصص عبر مختلف ولايات الوطن. فالبرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع الولاة في أكتوبر 2003 حول تشغيل الشباب، يهدف بالدرجة الأولى، إلى استحداث آلية جديدة للتشغيل تستهدف أصحاب المهن والحرف التقليدية، لترقية العمل الحرفي والمهن المرتبطة بالصناعات التقليدية الجزائرية، وتوفير مداخيل مالية لمختلف البلديات من خلال التحصيل الجبائي عن الإيجار، بالإضافة إلى توسيع مجال الأنشطة المعتمدة في إطار مختلف الآليات المدعمة لتشغيل الشباب، منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. واستنادا إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بالمشروع، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن المشروع يشهد تقدما في الإنجاز، بنسبة 58 بالمائة، وتم إلى غاية جانفي 2009، إنجاز 80137 محلا من مجموع 137488 مبرمجا، ويوجد 57351 محلا آخر قيد الإنجاز، وهو ما يعني توفير أكثر من مليون منصب شغل متخصص، عبر التراب الوطني. وتستند عملية توزيع المحلات المذكورة، إلى شروط معينة، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 06 - 366 الصادر في 19 أكتوبر من سنة 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات وضع هذه المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع. ويخص المرسوم بالاستفادة، الفئة العمرية بين 18 سنة و50 سنة، والمتحصلين على شهادة تأهيل من أجهزة ترقية التشغيل، وكذا أصحاب المشاريع، الذين يشغلون شخصين على الأقل، باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية، وتمنح الأولوية في هذه الحالة للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل، في نشاط إنتاج السلع والخدمات والصناعة التقليدية دون سواها. وحسب ما جاء في نص المرسوم، فإن هذا الأخير يستثني من الاستفادة من هذه المحلات، الأشخاص الذين يمتلكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي. ويتعين على طالبي الاستفادة من المحلات المذكورة، إيداع طلباتهم، على مستوى مختلف آليات دعم تشغيل الشباب، ويكون ذلك وفق استجابة المعني لشروط هذه الآليات، منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ويكون ذلك وفق ما تحدده كل آلية من شروط الالتحاق بها. وينص المرسوم على إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية، يترأسها الوالي، أو ممثله، لدراسة الملفات المعروضة وضبط قائمة المستفيدين من المحلات وإعداد وضعيات شهرية عن أشغالها ودراسة الطعون المحتملة. وتتشكل اللجنة الولائية، من رئيس المجلس الولائي أو ممثله، مدير الأملاك الوطنية للولاية، ومدير التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية، مدير التشغيل للولاية، مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية، ورئيس الدائرة المعنية، ومدير فرع الوكالة الوطنية للتشغيل ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة أعضاء منتخبين من المجلس نفسه. وينص المرسوم على إنشاء أمانة على مستوى مصالح الولاية، تتولى مهمة استلام الملفات التي تودعها المؤسسات المكلفة بالمرافقة، وتحضير اجتماعات اللجنة الولائية، للبت في الطلبات المعروضة في أجل أقصاه ثلاثين يوما. ويتم نشر قائمة المستفيدين على مستوى الهيئة والبلدية المعنية، ويعطى لصاحب الطلب، في حال رفض طلبه، حق الطعن في أجل لا يتعدى 15 يوما اعتبارا من تاريخ نشر قائمة المستفيدين ويتعين على اللجنة الولائية الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ إيداعه. وفي الجانب الخاص بتحديد كيفية الاستفادة، يؤكد المرسوم وضع الإدارة المتخصصة، تحت تصرف المستفيدين، المحلات المنجزة حديثا لصالح المشروع والأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، في شكل إيجار أو بيع بالإيجار. وتسند عملية تسيير هذه المحلات، للبلديات على أساس اتفاقية تبرم بين مدير الأملاك الوطنية لكل إقليم ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ويحرر عقد الإيجار بين رئيس البلدية والمستفيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمنح المرسوم للمستفيد المذكور إمكانية اختيار صيغة البيع بالإيجار في وقت يراه مناسبا، وتمكنه العملية من الاستفادة من تخفيض مبلغ الإيجار المسددة من سعر التنازل، وتصل مدة عقد البيع بالإيجار بعشر سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ويحدد سعر التنازل عن المحلات الجديدة بسعر الإيجار مع زيادة نسبة 10 بالمائة. كما يتعين على أصحاب الطلبات الخاصة باقتناء محل في إطار هذا المرسوم دفع حصة أولى نسبتها 5 بالمائة على الأقل من سعر المحل. من جانب آخر، يخضع كل تصريح كاذب يقدمه صاحب الطلب وكل من يساعد بغير حق وبأي صفة كانت، في محاولة لتسهيل الحصول على المحل، للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو إجراء يهدف إلى وضع حد لأي تلاعب محتمل الوقوع.