❊ الدستور عزز الجهات القضائية الإدارية بالمحاكم الإدارية للاستئناف عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باختصاصات مجلس الدولة، التنظيم القضائي والمساعدة القضائية، حسب بيان للمجلس. خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس اللجنة، حكيم طمراوي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد السيد طبي "مطابقة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله لأحكام الدستور الجديد الذي ينشأ المحاكم الإدارية للاستئناف التي سوف تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة". ويصبح مجلس الدولة بذلك، حسب الوزير، "جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية"، غير أنه "يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي"، إلى جانب "الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة". كما ينص المشروع على أن يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية يرسله إلى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن "الإشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها". ويهدف هذا التقرير إلى "إعلام رئيس الجمهورية، لاسيما بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام" مع "اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يعترض تسيير المرافق العمومية" مع الأخذ بعين الاعتبار "مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية". أما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، فقد أوضح السيد طبي أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز "الجهات القضائية الإدارية بالمحاكم الإدارية للاستئناف"، حيث يقترح "توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة، على غرار الجهات القضائية الأخرى"، كما يقترح "استحداث مكتب للمساعدة القضائية يتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب". وأكد الوزير أن مشروع هذا القانون يشكل "ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وفي العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان". وخلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أوضح وزير العدل أن الجزائر "تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية، إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، ما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي". ويقترح مشروع هذا القانون "مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خصّ الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص"، كما يقترح المشروع "تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور".