ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة الشؤون القانونية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الاثنين، برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، اجتماعا تم خلاله الاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والثاني يتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي أن الجزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الاداري، حيث يقترح مشروع القانون العضوي مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص.
كما يقترح المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سوف يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي.
ويتضمن مشروع القانون 40 مادة تنص على الأحكام المشتركة بين النظامين، الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري.
وأما فيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشأ المحاكم الادارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.
ويصبح مجلس الدولة بذلك جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الادارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي ، وذلك الى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. كما ينص المشروع كذلك على ان يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية يرسله الى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن ايضا الاشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها ويهدف هذا التقرير الى اعلام رئيس الجمهورية لاسيما بكيفية تعامل الادارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها ، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام من جراء هذه الدعاوى ، وكيفية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية ، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يتعرض تسيير المرافق العمومية ، مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية.
ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي اعداد التقرير السنوي.
أضاف ممثل الحكومة أن المشروع ينص على امكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي من اجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها.
وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، أشار وزير العدل أن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة ، وذلك بإزالة الابهام المترتب على النص على اشراك عمداء رؤساء الاقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية و إنما عميدا واحدا (سنا أو خبرة أو أقدمية)، كما يتم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات ، ويتعلق الامر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الادارية، لكونه هو أدرى بالإشكال المطروح.
وينص المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض السيد الوزير على انه في انتظار تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يبقى مجلس الدولة بصفة انتقالية وفي اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، مختصا بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، وكذا في الفصل في دعاوى الالغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وعلى أن تحال الاستئنافات والطعون المسجلة و/ أو المعروضة على مجلس الدولة الى المحاكم الادارية للاستئناف بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.
وأما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الادارية بالمحاكم الادارية للاستئناف، حيث يقترح توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية الى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة ، على غرار الجهات القضائية الاخرى، كما يقترح هذا المشروع استحداث مكتبا للمساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب.
وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع أن تودع هذه الطلبات أمام مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وفي ختام عرضه أشار وزير العدل أن هذا المشروع يشكل ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وكذا في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحماية حقوق الانسان.
وعقب عرض الوزير أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الغموض الذي يشوب اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله خاصة فيما يتعلق باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وكذا في تشكيلة مجلسها وصلاحياتها واختصاصاتها وتشكيلتها، واجراءات الفصل بحضور أعضاء التشكيلة وكذا المادة 33 حول التشكيلة الجماعية.
كما أشار بعض النواب إلى المادة 20 من مشروع قانون التنظيم القضائي وكذا المادة 17 حول القضايا التي يفصل فيها المجلس القضائي بتشكيلة جماعية وما نوعية هذه الحالات الخاصة وكذا المادة 09 الفقرة الثانية والقضايا المستعجلة خاصة المتعلقة بالقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.