معركة جبل بشار... حدث هام يحمل دلالات تاريخية كبيرة    الجزائر توقع اتفاقيات بقيمة مليار دولار خلال معرض الصناعات الغذائية بلندن    محادثات بين عرقاب و حامل حول أوضاع السوق العالمية للغاز الطبيعي    الجزائرية للطرق السيارة تؤكد استمرارية الخدمة خلال عيد الفطر    حيداوي يشرف من سوق أهراس على إطلاق أول نادي يهتم بصحة الشباب ومحاربة المخدرات والآفات الاجتماعية    تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء السبت المقبل    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    إحياء ليلة القدر: تكريم المتفوقين في مختلف المسابقات الدينية بجنوب البلاد    الرئيس الصحراوي يدعو الى التعبئة من أجل فضح السياسات القمعية للاحتلال المغربي بحق السجناء السياسيين    الجزائر تشارك في الطبعة ال 12 من الصالون الدولي للسياحة بكرواتيا    كأس الجزائر (الدور ربع النهائي): اتحاد الحراش أول المتأهلين إلى نصف النهائي    بلمهدي يستقبل المتوجين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة    تصفيات مونديال 2026: عمورة ثاني أفضل هداف في المرحلة التأهيلية بعد ست جولات    فلسطين: الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم ال60 على التوالي    قسنطينة/ مكافحة السكن الهش : توزيع مفاتيح 1226 وحدة سكنية    المرصد الأورومتوسطي: استشهاد أكثر من 103 فلسطينيا واصابة 223 اخرين يوميا منذ استئناف العدوان على غزة    توفير 2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية عيد الفطر    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    الكشف عن رزنامة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    الحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة أيام العيد    وزارة الدفاع تعزّز قنواتها    محرز فخور    صادي سعيد    عرض فيلم زيغود يوسف    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    دورية تفتيشية لمكاتب صرف منحة السفر    خط السكة العابر للصحراء.. شريان تنموي وثقل إقليمي    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    "الطلاق" موضوع ندوة علمية    ملابس العيد.. بين بهجة الموديلات ولهيب الأسعار    الفساد يستشري في المغرب ويهدّد مفاصل الدولة    تشياني يصبح رئيسا لجمهورية النيجر رئيسا لدولة    نواب سابقون في لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار    الجمعية الوطنية لتربية المائيات تطالب بلقاء الوصاية    الأرجنتين تدكّ شباك البرازيل برباعية    بيتكوفيتش: لم نتأهل بعد إلى المونديال وراض عن الأداء    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    حققنا فوزا مهما لكننا لم نضمن التأهل بعد    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    بحث فرص التعاون والاستثمار بأديس أبابا    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    الجزائر وضعت استراتيجية شاملة واستباقية لمكافحة الجراد    طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    قالمة..تكريم 6 فتيات حافظات للقرآن الكريم بعمرة للبقاع المقدسة    الدعاء في ليلة القدر    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    وزير الصحة يناقش توسيع آفاق التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان    غزة تُباد..    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    ماذا قال ابن باديس عن ليلة القدر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة الشؤون القانونية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الاثنين، برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، اجتماعا تم خلاله الاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والثاني يتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي أن الجزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الاداري، حيث يقترح مشروع القانون العضوي مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص.
كما يقترح المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سوف يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي.
ويتضمن مشروع القانون 40 مادة تنص على الأحكام المشتركة بين النظامين، الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري.
وأما فيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشأ المحاكم الادارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.
ويصبح مجلس الدولة بذلك جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الادارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي ، وذلك الى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. كما ينص المشروع كذلك على ان يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية يرسله الى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن ايضا الاشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها ويهدف هذا التقرير الى اعلام رئيس الجمهورية لاسيما بكيفية تعامل الادارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها ، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام من جراء هذه الدعاوى ، وكيفية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية ، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يتعرض تسيير المرافق العمومية ، مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية.
ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي اعداد التقرير السنوي.
أضاف ممثل الحكومة أن المشروع ينص على امكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي من اجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها.
وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، أشار وزير العدل أن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة ، وذلك بإزالة الابهام المترتب على النص على اشراك عمداء رؤساء الاقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية و إنما عميدا واحدا (سنا أو خبرة أو أقدمية)، كما يتم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات ، ويتعلق الامر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الادارية، لكونه هو أدرى بالإشكال المطروح.
وينص المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض السيد الوزير على انه في انتظار تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يبقى مجلس الدولة بصفة انتقالية وفي اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، مختصا بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، وكذا في الفصل في دعاوى الالغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وعلى أن تحال الاستئنافات والطعون المسجلة و/ أو المعروضة على مجلس الدولة الى المحاكم الادارية للاستئناف بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.
وأما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الادارية بالمحاكم الادارية للاستئناف، حيث يقترح توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية الى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة ، على غرار الجهات القضائية الاخرى، كما يقترح هذا المشروع استحداث مكتبا للمساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب.
وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع أن تودع هذه الطلبات أمام مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وفي ختام عرضه أشار وزير العدل أن هذا المشروع يشكل ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وكذا في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحماية حقوق الانسان.
وعقب عرض الوزير أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الغموض الذي يشوب اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله خاصة فيما يتعلق باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وكذا في تشكيلة مجلسها وصلاحياتها واختصاصاتها وتشكيلتها، واجراءات الفصل بحضور أعضاء التشكيلة وكذا المادة 33 حول التشكيلة الجماعية.
كما أشار بعض النواب إلى المادة 20 من مشروع قانون التنظيم القضائي وكذا المادة 17 حول القضايا التي يفصل فيها المجلس القضائي بتشكيلة جماعية وما نوعية هذه الحالات الخاصة وكذا المادة 09 الفقرة الثانية والقضايا المستعجلة خاصة المتعلقة بالقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.