الصحراء الغربية: وفد من المتضامنين الإسبان يؤكد تضامنه مع الشعب الصحراوي    المغرب: تزايد الغضب الطلابي ضد مسلسل التطبيع والمخزن يلجأ الى القمع الممنهج لاحتوائه    الألعاب المتوسطية 2026: تارانتو تحتضن غدا الخميس ندوة دولية لتسليط الضوء على التحضيرات الخاصة بالنسخة العشرين    شهر التراث: برنامج فكري وعلمي لصون وتثمين التراث الثقافي الجزائري في ظل التحولات التكنولوجية    من 21 إلى 23 أفريل : انعقاد قمة إفريقيا لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالجزائر    وزير الدفاع الموريتاني يؤكد رغبة بلاده في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وبلاده    عطاف يستقبل رئيس غرفة النواب الكولومبية    تصعيد خطير في اليوم ال30 لاستئناف العدوان على غزة..عشرات الشهداء بينهم صحافية وتهديد باستمرار الحصار    قالمة : إحياء الذكرى ال 69 لاستشهاد ابنها البطل سويداني بوجمعة    سوناطراك: حشيشي يعقد اجتماعات مع كبرى الشركات الأمريكية بهيوستن    منتدى الدول المصدرة للغاز : توقع نمو الطلب العالمي ب 2 بالمائة    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    مشروع "بلدنا" لإنتاج الحليب : اجراءات استباقية لضمان التموين بالطاقة    ما قام به الانقلابيون في مالي ضد الجزائر نكران لجميلها و افضالها على البلاد    الجزائر تعتمد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر    تواصل هبوب الرياح القوية على عدة ولايات من البلاد إلى غاية يوم غد الخميس    سونلغاز تتوصل إلى اتفاق مبدئي لإتمام محطة عين وسارة عبر مجمع صيني    إدريس عطية: انتخاب الجزائر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي تكريس لثقلها الدبلوماسي وانتصار لمقاربة "أفرقة الحلول"    الجزائر تتجه نحو بناء سيادة صناعية وتكنولوجية    بلمهدي يبرز دور الفتوى    توقيع 8 اتّفاقيات بين الجزائر والصين    صادي يؤّكد ضرورة تفعيل الرياضات المدرسية والجامعية    هكذا خرقت فرنسا كلّ الأعراف الدبلوماسية    جثمان رئيس فيض البطمة يوارى الثرى    وزير الاتصال يستقبل وفدا عن منظمة الصحافيين    مختصون يبرزون دور الحركة الإصلاحية    الرئيس يقود رؤية استراتيجية شاملة    كأس الجزائر : "سوسطارة" بشق الأنفس, وتضرب موعدا في النهائي مع ش بلوزداد    قسنطينة: تتويج فيلم ''ذات مرة'' في اختتام الطبعة الأولى لأيام ''سيرتا للفيلم القصير''    فصائل فلسطينية: أي تهدئة بغزة دون ضمانات حقيقية لوقف الحرب "فخ سياسي"    خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة    من "غير المجدي" الابقاء على زيارته المبرمجة الى فرنسا    الرمان وفوائده.. ومحاذير الإفراط في تناوله    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    تنظيم ملتقى بعنوان دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    بالصور ديكورات شتوية مليئة بالدفئ لزوايا المنزل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    ظاهرة الكهول العزّاب تتفشّى في الجزائر    كأس الجزائر (نصف النهائي): اتحاد الجزائر يفوز على اتحاد الحراش (1-0 بعد الوقت الإضافي) ويبلغ النهائي    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    البوليساريو تدين كل المحاولات الدنيئة والمغالطات المكشوفة    الاتحادية الجزائرية تقف على آخر الاستعدادات    تبسة تكشف عن قائمة ألف مستفيد من السكن الاجتماعي    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    صدور السيرة الذاتية لجوهر أمحيس أوكسال    الفرقة الفنزويلية تضيء ساحة البريد المركزي    ابن باديس الموحِّد والعالِم والمصلح.. رجل حارب الجهل والتخلف وفرنسا    تحديد موعد مبارتي محليي "الخضر" وغامبيا في تصفيات "الشان"    لوحة فنية جمالية تقاوم الاندثار    "الطرّاح القسنطيني" إرث من الصوف يصارع البقاء    زروقي يلعب آخر موسم له مع نادي فينورد الهولندي    السفير يطمئن على قندوسي    فتح رحلات الحجّ عبر الأنترنت    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة الشؤون القانونية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الاثنين، برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، اجتماعا تم خلاله الاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والثاني يتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي أن الجزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الاداري، حيث يقترح مشروع القانون العضوي مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص.
كما يقترح المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سوف يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي.
ويتضمن مشروع القانون 40 مادة تنص على الأحكام المشتركة بين النظامين، الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري.
وأما فيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشأ المحاكم الادارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.
ويصبح مجلس الدولة بذلك جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الادارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي ، وذلك الى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. كما ينص المشروع كذلك على ان يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية يرسله الى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن ايضا الاشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها ويهدف هذا التقرير الى اعلام رئيس الجمهورية لاسيما بكيفية تعامل الادارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها ، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام من جراء هذه الدعاوى ، وكيفية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية ، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يتعرض تسيير المرافق العمومية ، مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية.
ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي اعداد التقرير السنوي.
أضاف ممثل الحكومة أن المشروع ينص على امكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي من اجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها.
وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، أشار وزير العدل أن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة ، وذلك بإزالة الابهام المترتب على النص على اشراك عمداء رؤساء الاقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية و إنما عميدا واحدا (سنا أو خبرة أو أقدمية)، كما يتم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات ، ويتعلق الامر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الادارية، لكونه هو أدرى بالإشكال المطروح.
وينص المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض السيد الوزير على انه في انتظار تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يبقى مجلس الدولة بصفة انتقالية وفي اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، مختصا بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، وكذا في الفصل في دعاوى الالغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وعلى أن تحال الاستئنافات والطعون المسجلة و/ أو المعروضة على مجلس الدولة الى المحاكم الادارية للاستئناف بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.
وأما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الادارية بالمحاكم الادارية للاستئناف، حيث يقترح توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية الى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة ، على غرار الجهات القضائية الاخرى، كما يقترح هذا المشروع استحداث مكتبا للمساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب.
وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع أن تودع هذه الطلبات أمام مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وفي ختام عرضه أشار وزير العدل أن هذا المشروع يشكل ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وكذا في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحماية حقوق الانسان.
وعقب عرض الوزير أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الغموض الذي يشوب اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله خاصة فيما يتعلق باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وكذا في تشكيلة مجلسها وصلاحياتها واختصاصاتها وتشكيلتها، واجراءات الفصل بحضور أعضاء التشكيلة وكذا المادة 33 حول التشكيلة الجماعية.
كما أشار بعض النواب إلى المادة 20 من مشروع قانون التنظيم القضائي وكذا المادة 17 حول القضايا التي يفصل فيها المجلس القضائي بتشكيلة جماعية وما نوعية هذه الحالات الخاصة وكذا المادة 09 الفقرة الثانية والقضايا المستعجلة خاصة المتعلقة بالقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.