ثمّن وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على أربعة مشاريع قوانين لتكييفها مع الدستور الجديد، وتماشيا مع تطلعات المواطنين في بناء دولة القانون ومحاربة الفساد. ويتعلق الأمر بقوانين تخص آليات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، وتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها والتقسيم القضائي والقانون التجاري في جانبه المتعلق بإنشاء شركة المساهمة البسيطة. وقال وزير العدل بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على مشاريع هذه القوانين، إن هذه التزكية دليل على اهتمام النواب بتعزيز المنظومة التشريعية بقوانين متكيفة مع التعديلات الدستورية وتكريسا لاستقلالية العدالة في بلادنا وبما يلبي تطلعات الشعب لبناء دولة القانون. وأضاف الوزير عبد الرشيد طبي، أن نتيجة عملية التصويت عكست حرص نواب البرلمان على المساهمة في خدمة المواطن والتكفل بانشغالاته، وخاصة فئة الشباب من حاملي المشاريع الراغبين في تأسيس شركاتهم الخاصة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، معتبرا ذلك دليل على روح المسؤولية الكبيرة لممثلي الشعب. وخلص الوزير في الأخير إلى القول، إن الجهود التي بذلها النواب في مناقشة ودراسة وإثراء ومناقشة مشاريع القوانين، تصب كلها في دعم البرنامج الإصلاحي للسيد رئيس الجمهورية وتجسيدا لمضمون التعديلات الدستورية. وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشاريع القوانين الأربعة بإدخال بعض التعديلات ورفض أخرى حسب ما تضمنه التقرير التكميلي لكل منها. وانصبت تدخلات النواب بخصوص مشروع القانون الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حول رفع مدة العضوية في المجلس إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات واستبدال الإحالة على التنظيم بالإحالة على النظام الداخلي وتحديد صلاحيات الأمين العام للمجلس ومهامه وتعديل طرق العضوية في المجلس والتجديد الأولي النصفي وإنشاء مفتشية مركزية للمجلس وإعادة مدة الممارسة المطلوبة للقضاة من أجل الترشح للعضوية بالمجلس إلى 15 سنة على الأقل، فضلا عن اقتراح إدراج مواد جديدة مع إعادة صياغة بعض المواد. وبعد دراسة مضامين هذه الاقتراحات، أبقت اللجنة القانونية على مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس سواء قضاة الجهات القضائية أو قضاة التشكيل النقابي تكريسا للديمقراطية والشفافية وإعادة المدة المطلوبة للترشح إلى 15 سنة ممارسة فعلية على الأقل ونقل المادتين 6 و7 من قسم العضوية إلى قسم الترشح حفاظا على انسجام النص وتسلسله المنطقي وكذا تكريس مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات غير قابلة للتجديد مع إعادة صياغة بعض المواد إضفاء للدقة والوضوح في المعنى. كما صوّت النواب على مشروع قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، بعد دراسة 29 تعديلا تمحورت عموما حول اقتراح تغيير بعض المصطلحات وحذف بعض العبارات مع أدراج بنود وفقرات جديدة إلى بعض النواب. كما أدرجت اللجنة 3 مواد جديدة، 4 مكرر و9 مكرر و14 مكرر، تتضمن التنصيص على صلاحية السلطة في التحري في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي ومحيطه وكذا آليات الحفاظ على الممتلكات المعنية بهؤلاء خلال فترة التحري أو مصادرتها بالكيفيات المحددة في هذا القانون. وقبل النواب بالأغلبية اقتراح 3 مواد جديدة تترجم الاستدراك الذي قدمه الوزير في عرض مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة للتحري الإداري والمالي في ثراء الموظفين العموميين، لدى السلطة العليا للشفافية في كل من نص المادة 4 مكرر جديدة "تتولى السلطة العليا التحري الإداري والمالي وفي مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. ويمكن للسلطة العليا أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة العليا، تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم". ونفس السياق تبنى النواب مادة جديدة والتي نصت على أنه "في حالة توفر عناصر جديدة تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، يمكن للسلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة 3 أشهر عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة. يبلغ الأمر التحفظي بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية إلى الجهات المكلفة بتنفيذه. يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه للمعني، ويكون الأمر المتضمن رفض الاعتراض قابلا للاستئناف في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه. يقرّر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص. في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة بطلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية". كما تم إضافة مادة جديدة أيضا "مادة 14" تترجم فحوى الاقتراح الخاص بهيئة التحري الاداري والمالي وهي "تزوّد السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري والإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". وأدرجت اللجنة القانونية تعديلات على مشروع القانون التجاري والتقسيم القضائي اللذين تم تمريرهما في جلسة التصويت، وحظيا بتصويت النواب بالإجماع أيضا.