أكد أستاذ القانون الدولي العام، وخبير النزاعات الدولية، المصري، محمد محمود مهران، أن الكيان الصهيوني ارتكب ويرتكب عديد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، مشدّدا على أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية. أشار الدكتور مهران في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن أبرز هذه الانتهاكات تتمثل في استهداف المدنيين وقتلهم على نطاق واسع، في انتهاك صارخ للمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا أن تدمير البنى التحتية وقطع الكهرباء والمياه عن غزة واستهداف المنازل والممتلكات المدنية يخالف المادة 53 من ذات الاتفاقية، فضلا عن استهداف المدارس وتدميرها، والذي يشكل انتهاكا صارخا للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول، التي توفر الحماية للمباني المدنية بما فيها المدارس ودور العبادة. واستطرد قائلا، إن "استهداف الاحتلال للمستشفيات يمثل انتهاكا صريحا للمادتين 18 و19 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن تدمير المساجد ودور العبادة ينتهك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الأعيان المخصصة للعبادة والأغراض الفنية أو العلمية، علاوة على أن المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول تحظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد أفراد الهيئات الدينية". كما أشار الخبير، إلى أن "البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ينص في المادة 12 على ضرورة احترام وحماية الوحدات ووسائل النقل الطبية"، مشدّدا على أن "الاعتداء المتعمد على المرافق الطبية والعاملين فيها من قبل الاحتلال يرقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي". في السياق ذاته، استنكر الخبير مهران بشدة، منع الكيان الصهيوني دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى غزة، "ما يهدّد حياة المرضى والجرحى وينتهك حقهم في الرعاية الصحية"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يبرر استهداف المنشآت والعاملين الطبيين حتى في أوقات الحرب وذلك ينتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين". وأشار الحقوقي المصري، إلى أن "المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول توفر حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الكيان الصهيوني بحماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة، بما في ذلك حماية مدارسهم من الهجمات، وذلك وفقا للمادة 38". استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان كما أبرز المتحدث أن "ممارسة الكيان الصهيوني لسياسة التهجير القسري للسكان تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى أن فرض حصار مشدد على قطاع غزة يؤدي لتجويع السكان، يخالف المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حرية مرور جميع شحنات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية". وشدّد في نفس السياق، على أن "المادة 33 من اتفاقية جنيف، تحظر العقوبات الجماعية مثل الحصار الشامل، وتلزم المادة 55 من الاتفاقية ذاتها قوات الاحتلال بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، فيما تنص المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول على حرية مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية ذات الطابع المحايد". وفي حين أشار الخبير القانوني إلى أن "الاعتداء المتكرر على معبر رفح البري الوحيد، لإدخال المساعدات واللوازم الإنسانية إلى غزة يعد انتهاكا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حرية مرور الإمدادات الإنسانية". ذكر بأن "استخدام الذخائر العنقودية والقنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة دوليا في المناطق المدنية المأهولة بالسكان ينتهك المادة 51 من البروتوكول الأول ويشكل جريمة حرب"، مستنكرا استهداف الاحتلال للصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم للأحداث في غزة، "ما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للمدنيين، بمن فيهم الصحفيون أثناء النزاعات، وهي مخالفة للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، التي توفر الحماية للصحفيين في مناطق النزاعات". وأدان الدكتور مهران الاعتقال التعسفي للمدنيين الفلسطينيين والتعذيب داخل السجون الصهيونية، باعتباره انتهاكا للمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا على أن "كل هذه الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، قبل أن يشدّد على "ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية". وحث الدكتور مهران المجتمع الدولي على التحرك العاجل، لوقف هذه الانتهاكات والتحقيق فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن التحقيقات الجارية حاليا في المحكمة الجنائية بخصوص الأوضاع في فلسطين، يجب أن تشمل كافة انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين في غزة"، ليخلص إلى أن "إنهاء مأساة أهلنا في غزة لن يتحقق إلا من خلال محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه أمام العدالة الدولية، وهو أمر لا بد منه لردعها عن ارتكاب المزيد من الفظائع".