يشمل قرار الحكومة القاضي بمنع البنوك العمومية والخاصة العاملة بالجزائر منح القروض الاستهلاكية الزبائن الذين أودعوا طلبات الاستفادة من القروض ابتداء من 30 جويلية، في حين كل الذين تلقوا موافقة البنك قبل هذا التاريخ يستفيدون من القرض. وفي هذا الصدد ذكر السيد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أمس أن مضمون المادة 75 من قانون المالية التكميلي لا يطبق بأثر رجعي بل سيكون ساري المفعول فقط على الذين أودعوا ملفاتهم بعد 30 جويلية الماضي. وأوضح أن القانون صدر بتاريخ 28 من نفس الشهر غير أن القرار لم يبلغ الى البنوك إلا بعد يومين الشيء الذي يجعل البنوك ملزمة بتطبيقه في ذلك اليوم وليس بتاريخ صدوره. وقال السيد بن خالفة في تصريح للإذاعة الوطنية القناة الأولى "ان كل زبون أودع ملفه قبل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية في 28 جويلية، وتم مراسلة البنوك بشأن هذا الإجراء الجديد يوم 30 جويلية، وبالنظر الى الإجراءات التعاقدية بين البنوك وزبائنها فإن تلك الموقعة قبل تاريخ الثلاثين سيتم الاستجابة لها في حين يتم رفض أي ملف آخر تقدم به الزبون بعد ذلك التاريخ". وأثيرت الكثير من التساؤلات حول كيفية تطبيق مضمون المادة 75 التي تنص على انه "لا يرخص للبنوك منح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية"، وركز الاهتمام حول تاريخ الشروع في تطبيقه هل يكون مع نهاية الشهر او باعتماد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية كما هو معمول به. وعرفت مختلف البنوك عمومية كانت أم خاصة توافد الكثير من الزبائن إليها للاستفسار حول طبيعة الإجراء الجديد وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أي سيتم إنهاء العلاقة التي تربط الزبائن بتلك البنوك وانه يتوجب عليهم دفع ثمن القرض دفعة واحدة، أم انه يشمل فقط الملفات الجديدة، مع إيقاف تلك التعاملات. وجاءت تصريحات السيد بن خالفة لتنهي جميع التساؤلات حول هذا الموضوع.