❊ لكل مترشح أو ممثله الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت ❊ إدراج الاحتجاجات المحتملة في محضر الفرز على مستوى مكتب التصويت ❊ مجلس سلطة الانتخابات يستقبل الطعون والاحتجاجات ❊ البت في الطعون قبل الإعلان عن النتائج المؤقتة من قبل رئيس سلطة الانتخابات حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر القادم، كما جددت الدعوة لضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق. أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قرار لها تحت رقم 101، حول كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت خلال الاستحقاق الرئاسي القادم، أن لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، موضحة وجوب تضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات لقب واسم وعنوان وصفة صاحب الاحتجاج، رقم بطاقة هويته وتاريخ إصدارها، إلى جانب لقب المترشح واسمه ومضمون الاحتجاج والتوقيع. ولفتت السلطة حسب القرار إلى أنها تخطر فورا بهذا الاحتجاج للبت فيه طبقا لأحكام المادة 258 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز، ويمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له، ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، موضحة أن مجلس السلطة المستقلة يستقبل الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملية الانتخابية للبت فيها قبل الإعلان عن النتائج المؤقتة من قبل رئيس السلطة المستقلة. وفي سياق تنظيم الانتخابات الرئاسية ل 7 سبتمبر المقبل، ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها بضوابط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية، والتي تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية في إطار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بالتقيّد بمجموعة من المبادئ. وأشارت إلى أن المترشحين لهذا الاستحقاق الرئاسي يستفيدون من المساواة ومن نفس المجال الزمني في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول، وهذا طيلة فترة الحملة الانتخابية أي من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024. كما يستفيد كل مترشح من "التغطية الإعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص به بمناسبة الحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل"، وفقا لبيان السلطة الذي أكد على ضرورة "الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة"، وفي حالة ما فوّض أحد المترشحين ممثلا عنه أي حزب، منظمة، جمعية ومواطنين أو غيره للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به "يتم احتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة". وأكدت السلطة، على أنه في حالة تسجيل أي تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، يتم إخطار السلطة المستقلة التي تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، وهذا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.