قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، نهاية الأسبوع الماضي، ب20 سنة سجنا غيابيا ضد كل من الإرهابي (ق،ك) و (ب،ب) لارتكابهما جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، كما نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا غيابيا ضد المتهم (ق،ح) وببراءة (ب،ه،س) المتابعين بجنحة عدم الإبلاغ عن أشخاص مبحوث عنهم. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 23 افريل 2008 حيث واثر استغلال مصالح الأمن الرقم الهاتفي المستعمل من طرف الإرهابي المبحوث عنه (ب،ب) المكنى سليم لانتمائه إلى الجماعات الإرهابية اثر تورطه في جريمة القتل العمدي، تبين لمصالح الضبطية القضائية لأمن تيزي وزو بأنه يحوز هاتفا نقالا حسب ما اعترف به المتهم (س،م) تاجر متنقل مقيم بولاية بجشاية، الذي تمت إحالته على وكيل الجمهورية من اجل ثبوت جريمة التعامل وعدم الإبلاغ عن إرهابيين، كما تبين خلال نتائج سجل الأرقام الصادرة والواردة من الهاتف النقال عن وكالة موبيلس لتيزي وزو، أن الإرهابي المبحوث عنه (ب،ب) يستخدم هاتفا نقالا وشريحة غير مسجل رقمها على مستوى المتعامل، وقد تم العثور على الجدول التاريخي للمكالمات على أرقام هاتفية ملك للمتهم (ب،ه،س) المدعو (ق،خ)، إلا أنه مستعمل من طرف عمه المتهم (ق،ح)، وتم على اثر ذلك توقيف المتهمين وفتح تحقيق حول القضية، حيث تبين أن الإرهابي (ق،ك) أخ زوجة المتهم (ب،ه ،س)، والذي أفرج عنه في إطار المصالحة الوطنية وانه الإرهابي الوحيد الذي يعرفه من جهته المتهم (ق،ح) صرح أن الإرهابي (ق،ك) أخوه وهو إرهابي تائب، وأن الرقم الهاتفي الذي كان يستعمله مسجل باسم أخيه (ق،خ). وبتاريخ 24 سبتمبر 2008 تبين من خلال التحقيق، أن الإرهابي (ق،ك) التحق مجددا بالجماعات الإرهابية، حسب ما أفادت به مصالح امن دائرة شلالة العذاورة، وذلك نتيجة العلاقة الوطيدة التي جمعته ببعض الإرهابيين التائبين المقيمين بمدينة يسعد بالجلفة، حيث التحق عدد من أصدقائه بالجماعات الإرهابية بعد تورطهم في قضية الاعتداء على فرقة الدرك الوطني بخنقة ناجي ولاية بسكرة. خلال جلسة المحاكمة تغيب المتهم (ق،ح)، متهم غير موقوف، فيما حضر المتهم (ب،ه،س) الذي صرح لهيئة المحكمة أن الرقم الهاتفي الذي استعمله الإرهابي (ب،ب) لا يعرفه ولم يتصل به ولم يستقبل اتصالا منه، مؤكدا انه لا يعرفه، فيما انه يعرف الإرهابي (ق،ك) بحكم انه أخ زوجته وهو الإرهابي التائب الذي يعرفه. وبعد الاستماع إلى التماسات النيابة العامة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.