أضحت عملية شطب السجل التجاري تفرض بقرار قضائي يكون بناء على طلب رسمي من طرف السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال امتناع أو تأخر التاجر أو الشركة المعنية عن طلب الشطب. حسبما تؤكده المديرية العامة للسجل التجاري. وتوضح المديرية أن تفعيل الشطب القضائي في حد ذاته لا يعد أمرا معقدا من حيث الإجراءات، مع العلم أن المركز الوطني للسجل التجاري يقوم بتسليم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أو المؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح الرقابة أو السلطات العمومية. كما تضيف أن هذه الصبغة التي أضفاها القانون على مستخرجات السجلات التجارية يندرج ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من طرف السلطات العمومية منذ سنوات التسعينيات. وهذا في إطار سياسة إعادة توجيه الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق. وعلى هذا الأساس، يمنح هذا الطابع قوة للمتعامل الاقتصادي الذي يعطيه صفة التاجر التي لايمكن المساس بها في أي حال من الأحوال، لاسيما في حالة الاعتراض أو النزاع إلا بواسطة قرار صادر عن الجهات القضائية. وتشير مديرية السجل التجاري في هذا السياق، الى أن المصالح الإدارية المندرجة تحت وصاية وزارة التجارة أو الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة تحوز على صلاحيات محدودة التفعيل لاسيما المتعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أو الاجراءات القضائية التي يبقى الهدف من ورائها إصدار أحكام قضائية تدين التاجر المعني بالأمر المتابع بهذه الممارسات. وتشير المديرية العامة لمصالح السجل التجاري إلى الحالات والإجراءات التشريعية والتنظيمية المقرة للعقوبات في هذا المجال لاسيما المتعلقة بالشطب القضائي للسجل، وهذا على ضوء محتوى المادة ''''37 من أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت ,2004 التي تعاقب بشكل صريح على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في مدة أقصاها 3 أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية الخاصة بالتاجر. وتتمثل هذه العقوبات في تغريم التاجر المعني بالأمر ماليا من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل الجهات القضائية إلى غاية التسوية النهائية للوضعية. كما تضيف الجهة المذكورة أن المادة ''''22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 الخاص بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم تحدد بشكل دقيق الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية كالتوقف النهائي عن ممارسة النشاط التجاري، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الافلاس أو التسوية القضائية للمتعامل التجاري سواء كان تاجرا أو شركة، حل الشركة التجارية، وأخيرا القرار القضائي القاضي بالشطب الفوري من السجل التجاري. وعلى ضوء هذين القانونين، يبقى الإجراء الخاص بالشطب القضائي للسجل التجاري -حسب المصالح المختصة- لايقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص المحدد لصفة التاجر، وإنما يسمح بمباشرة إجراءات دقيقة ومستعجلة في إطار تنظيم السوق وحمايتها من أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة، كما يبقى للتجار كل الحق في اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة القانونية الخاصة به.