العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لبنان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3642 شهيدا و15356 جريحا    كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حال امتناع التاجر أو الشركة عن طلب ذلك
تفعيل سلطة القضاء في شطب السجل التجاري
نشر في المساء يوم 11 - 07 - 2010

أضحت عملية شطب السجل التجاري تفرض بقرار قضائي يكون بناء على طلب رسمي من طرف السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال امتناع أو تأخر التاجر أو الشركة المعنية عن طلب الشطب. حسبما تؤكده المديرية العامة للسجل التجاري.
وتوضح المديرية أن تفعيل الشطب القضائي في حد ذاته لا يعد أمرا معقدا من حيث الإجراءات، مع العلم أن المركز الوطني للسجل التجاري يقوم بتسليم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أو المؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح الرقابة أو السلطات العمومية.
كما تضيف أن هذه الصبغة التي أضفاها القانون على مستخرجات السجلات التجارية يندرج ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من طرف السلطات العمومية منذ سنوات التسعينيات. وهذا في إطار سياسة إعادة توجيه الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق.
وعلى هذا الأساس، يمنح هذا الطابع قوة للمتعامل الاقتصادي الذي يعطيه صفة التاجر التي لايمكن المساس بها في أي حال من الأحوال، لاسيما في حالة الاعتراض أو النزاع إلا بواسطة قرار صادر عن الجهات القضائية.
وتشير مديرية السجل التجاري في هذا السياق، الى أن المصالح الإدارية المندرجة تحت وصاية وزارة التجارة أو الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة تحوز على صلاحيات محدودة التفعيل لاسيما المتعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أو الاجراءات القضائية التي يبقى الهدف من ورائها إصدار أحكام قضائية تدين التاجر المعني بالأمر المتابع بهذه الممارسات.
وتشير المديرية العامة لمصالح السجل التجاري إلى الحالات والإجراءات التشريعية والتنظيمية المقرة للعقوبات في هذا المجال لاسيما المتعلقة بالشطب القضائي للسجل، وهذا على ضوء محتوى المادة ''''37 من أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت ,2004 التي تعاقب بشكل صريح على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في مدة أقصاها 3 أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية الخاصة بالتاجر.
وتتمثل هذه العقوبات في تغريم التاجر المعني بالأمر ماليا من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل الجهات القضائية إلى غاية التسوية النهائية للوضعية.
كما تضيف الجهة المذكورة أن المادة ''''22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 الخاص بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم تحدد بشكل دقيق الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية كالتوقف النهائي عن ممارسة النشاط التجاري، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الافلاس أو التسوية القضائية للمتعامل التجاري سواء كان تاجرا أو شركة، حل الشركة التجارية، وأخيرا القرار القضائي القاضي بالشطب الفوري من السجل التجاري.
وعلى ضوء هذين القانونين، يبقى الإجراء الخاص بالشطب القضائي للسجل التجاري -حسب المصالح المختصة- لايقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص المحدد لصفة التاجر، وإنما يسمح بمباشرة إجراءات دقيقة ومستعجلة في إطار تنظيم السوق وحمايتها من أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة، كما يبقى للتجار كل الحق في اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة القانونية الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.