الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حال امتناع التاجر أو الشركة عن طلب ذلك
تفعيل سلطة القضاء في شطب السجل التجاري
نشر في المساء يوم 11 - 07 - 2010

أضحت عملية شطب السجل التجاري تفرض بقرار قضائي يكون بناء على طلب رسمي من طرف السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال امتناع أو تأخر التاجر أو الشركة المعنية عن طلب الشطب. حسبما تؤكده المديرية العامة للسجل التجاري.
وتوضح المديرية أن تفعيل الشطب القضائي في حد ذاته لا يعد أمرا معقدا من حيث الإجراءات، مع العلم أن المركز الوطني للسجل التجاري يقوم بتسليم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أو المؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح الرقابة أو السلطات العمومية.
كما تضيف أن هذه الصبغة التي أضفاها القانون على مستخرجات السجلات التجارية يندرج ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من طرف السلطات العمومية منذ سنوات التسعينيات. وهذا في إطار سياسة إعادة توجيه الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق.
وعلى هذا الأساس، يمنح هذا الطابع قوة للمتعامل الاقتصادي الذي يعطيه صفة التاجر التي لايمكن المساس بها في أي حال من الأحوال، لاسيما في حالة الاعتراض أو النزاع إلا بواسطة قرار صادر عن الجهات القضائية.
وتشير مديرية السجل التجاري في هذا السياق، الى أن المصالح الإدارية المندرجة تحت وصاية وزارة التجارة أو الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة تحوز على صلاحيات محدودة التفعيل لاسيما المتعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أو الاجراءات القضائية التي يبقى الهدف من ورائها إصدار أحكام قضائية تدين التاجر المعني بالأمر المتابع بهذه الممارسات.
وتشير المديرية العامة لمصالح السجل التجاري إلى الحالات والإجراءات التشريعية والتنظيمية المقرة للعقوبات في هذا المجال لاسيما المتعلقة بالشطب القضائي للسجل، وهذا على ضوء محتوى المادة ''''37 من أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت ,2004 التي تعاقب بشكل صريح على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في مدة أقصاها 3 أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية الخاصة بالتاجر.
وتتمثل هذه العقوبات في تغريم التاجر المعني بالأمر ماليا من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل الجهات القضائية إلى غاية التسوية النهائية للوضعية.
كما تضيف الجهة المذكورة أن المادة ''''22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 الخاص بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم تحدد بشكل دقيق الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية كالتوقف النهائي عن ممارسة النشاط التجاري، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الافلاس أو التسوية القضائية للمتعامل التجاري سواء كان تاجرا أو شركة، حل الشركة التجارية، وأخيرا القرار القضائي القاضي بالشطب الفوري من السجل التجاري.
وعلى ضوء هذين القانونين، يبقى الإجراء الخاص بالشطب القضائي للسجل التجاري -حسب المصالح المختصة- لايقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص المحدد لصفة التاجر، وإنما يسمح بمباشرة إجراءات دقيقة ومستعجلة في إطار تنظيم السوق وحمايتها من أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة، كما يبقى للتجار كل الحق في اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة القانونية الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.