عرض ممثل الحكومة وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الخميس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية، كما عرض على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 وذكر بيان صادر عن المجلس أن الاجتماعين تمّا بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان. وأوضح المصدر أن وزير المالية عرض على أعضاء لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2006 ، الذي يعدل ويتمم الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. وترمي التعديلات المقترحة على هذا القانون إلى ''توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلق بتقييم الرقابة الداخلية وتوسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية وكذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية''. وأضاف الوزير أن ''هذه التغييرات المقترحة تهدف إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية وربط التقارير التقييمية المعدة من طرف المجلس بالنسبة للسنة المالية المعتبرة''. كما تهدف هذه التغييرات إلى ''توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد والتي يمكن أن تلحق ضررا بالأموال والممتلكات العمومية أو بقواعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصها''. وأضاف أن هذه الاقتراحات تهدف من جهة أخرى إلى توضيح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق والسماح للغرف الإقليمية بمساعدة الغرف الوطنية في رقابة الهيئات الخاضعة لمجال صلاحيتها والسماح لهيئات الرقابة والتفتيش كذلك بإرسال نسخ أو أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات الخاصة بالتأخير وعدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين والأعوان الآخرين. كما أوضح السيد جودي أن التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية وضمان الاعلام الكامل للأجهزة المداولة المعنية وهذا من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتها وتحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة وكذا تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحيات التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات والتي يمكن أن تبرر فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والأعوان في الهيئات العمومية المراقبة. ومن جهة أخرى، عرض الوزير أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 وأوضح المجلس في بيان له أن السيد جودي استعرض السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في ضوئه إعداد هذا النص مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية قد تميزت خاصة ''بسوق نفطية مرضية صاحبها ارتفاع رقم أعمال المحروقات عند التصدير بنسبة 38 بالمائة وارتفاع منتوجات الجباية النفطية المحصلة شهر جوان 2010 بنسبة 21 بالمائة''. كما عرف السياق الاقتصادي ارتفاع ''الجباية غير البترولية المحصلة في نفس الفترة بنسبة 4ر9 بالمائة مقابل انخفاض تدفق الواردات بالقيمة الجارية بنسبة 8ر5 بالمائة وهو ما سمح بتحقيق فائض قدره 7ر8 بالمائة''. أما بخصوص عناصر تأطير مشروع قانون المالية التكميلي 2010 فكان ''أهمها إبقاء السعر المرجعي الجبائي للبترول الخام في قيمة 37 دولارا أمريكيا وكذا الإبقاء على معدل صرف الدينار مقابل الدولار ب 73 دينارا للدولار الواحد بالإضافة الى الإبقاء على تدفقات واردات البضائع في مستواها المسجل في قانون المالية الأولي أي 7ر37 مليار دولار''. وأفاد السيد جودي بشأن التوازنات المالية ''أنه قد تم إعادة النظر في ميزانية الدولة مقارنة بما كانت عليه في قانون المالية 2010 بحيث خصت هذه المراجعة ميزانية التسيير التي ارتفعت ب 5ر21 بالمائة'' مفسرا ذلك ''بالأنظمة التعويضية للوظيف العمومي وإعادة توزيع مستخدمي الحرس البلدي وكذا تنصيب قسم محترف لكرة القدم''. اما عن ميزانية التجهيز فلم يطرأ عليها اي تغيير حسب السيد جودي الذي أشار، في السياق ذاته، الى تراجع الإيرادات ب5 بالمائة وتقلص في الجباية البترولية بنسبة 18 بالمائة. وفي الشق المتعلق بالتدابير التشريعية فقد لخصها الوزير في ''تنسيق وتبسيط النظام الجبائي ومكافحة الرشوة والغش الجبائي وحماية الاقتصاد الوطني بالإضافة الى ترقية النشاط الرياضي''. كما عرض السيد جودي خلال الجلسة ذاتها مشروع القانون المعدل والمتمم والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض. وأوضح الوزير في هذا الإطار أن مشروع قانون قمع مخالفات الصرف يقترح أحكاما تتمحور أساسا حول ''تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري'' و''التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية'' مشيرا إلى أن النص يقترح إسقاط إجراءات المصالحة إذا كانت قيمة محل الجريمة تعادل أو تفوق 20 مليون دج او في حالة ما إذا كان قد سبق للمخالف الاستفادة منها اوفي حال اقتران جريمة الصرف بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب او الاتجار بالمخدرات او الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية''. من جهة أخرى، أكد الوزير أن مشروع قانون القرض والنقد يأتي ''تحيينا للإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي وتعزيزا لدور بنك الجزائر للقيام بدوره المنوط به وذلك قصد ضمان مراقبة موحدة ومدعمة للبنوك وكذا تحديد مسؤولية متابعة ومراقبة صلابة النظام المصرفي'' مشيرا إلى أن أحكام النص تخص أساسا تدعيم الاستقرار المالي ومراجعة الضبط والإشراف وصلاحية المراقبة علاوة على تعزيز حماية المستهلك في المجال المصرفي والمالي.