وقعت الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة أول أمس، مذكرة تفاهم تخص تطوير التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في الجزائر، وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في 4 فيفري .1992 وحسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أمس، فقد وقع الاتفاق أول أمس، بأبوظبي كل من السيد محمد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات والسيد مسعود بن شمام مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية في الجزائر، بحضور ممثلي دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطيران المدني في دبي ودائرة الطيران المدني في الشارقة علاوة على ممثلي مؤسستي ''طيران الإمارات'' و''طيران الاتحاد''. وقد اتفق الطرفان -حسب نفس المصدر- على تعديل بعض بنود اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في الرابع فيفري ,1992 حيث تمت إضافة البنود الخاصة بالسلامة الجوية والأمن، لتتواءم مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني. كما تم في نفس الإطار تحديث البندين المتعلقين بالتعريفات وبتشغيل الخطوط المتفق عليها، علاوة على إضافة بند جديد يخص المشاركة بالرمز لمنح مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المزيد من الحرية في تحديد أسعار خدماتها والمزيد من المرونة، لتنظيم وإدارة عملياتها في إقليم الطرف الآخر والتعاون فيما بينها وبين أطراف أخرى لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها.في المقابل تم التأكيد في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على المبادئ الرئيسية العامة التي تضمنتها اتفاقية خدمات النقل الجوي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الطرفين في فيفري ,1992 ولا سيما فيما يتعلق بحرية التشغيل، المكفولة بموجب الحريتين الثالثة والرابعة بدون قيود على عدد الرحلات أو سعتها أو طرازها، وكذا التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء المنصوص عليها في الاتفاقية.وتجدر الإشارة إلى أن حريات الجو الخمس أو الميزات التي جاء بها اتفاق شيكاغو الدولي للطيران المدني، تشمل الحرية الأولى منها عبور إقليم الدولة الأخرى دون الهبوط فيها، بينما تنص الحرية الثانية على الهبوط في إقليم الدولة الأخرى لأغراض غير تلك المتعلقة بنقل المسافرين والسلع، مثل التزود بالوقود أو الصيانة والإصلاح، بينما تتعلق الحرية الثالثة بنقل الركاب أو البضائع أو البريد بمقابل من دولة التسجيل أو جنسية الطائرة وإنزالها بالدولة الأخرى، في حين تشمل الحرية الرابعة ميزة نقل الركاب أو البضائع أو البريد بمقابل من الدولة الأخرى، وإنزالها بدولة التسجيل أو جنسية الطائرة. وتمنح الحرية الخامسة التي ينص عليها الاتفاق، للناقل الجوي أو طائرة مسجلة في دولة معينة، حرية النقل خارج موطنها، بحيث يحق لها نقل الركاب أو البضائع أو البريد بمقابل من الدولة الأخرى، وتنزيلها في أراضي دولة ثالثة.