دعت منظمة المحامين للجزائر العاصمة، أمس، إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة معتبرة أنه ''يحد من استقلالية المهنة ويخضعها لوصاية وزارة العدل''. وقال نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني خلال ندوة صحفية أن الإضراب الذي شنه المحامون منذ الثلاثاء جاء للمطالبة بسحب هذا القانون وليس تعديله فقط لكونه ينم -حسبه- عن ''إرادة واضحة لجعل المحاماة تحت وصاية وزارة العدل''.(واج) وأشار الأستاذ سيليني إلى ما وصفه ب''خطورة'' هذا المشروع على استقلالية مهنة المحاماة التي تعتبرها جميع القوانين واتفاقيات العالم -كما قال- ''مهنة حرة ومستقلة''. وانتقد النقيب سيليني في نفس السياق بعض المواد التي جاءت في مشروع هذا القانون التي ''تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد على تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل''. وأضاف أنه بإمكان وزير العدل ''الطعن'' و''إلغاء'' قرارات ومداولات المجالس الجهوية ومجلس الاتحاد، مضيفا أن هذه المواد ''تجبر النقيب كذلك على إخطار الوزير ببعض نشاطاته كتعيينه للمقرر''. وفيما يخص الإضراب قال النقيب إن السببين الرئيسيين لذلك هما المطالبة بسحب مشروع القانون والاحتجاج على ''الظروف غير الملائمة والمزرية -على حد تعبيره- التي يعاني منها المحامون يوميا أثناء تعاملهم مع مختلف الجهات القضائية''. وأوضح في هذا الصدد أن كثرة القضايا التي يعالجها القاضي في اليوم الواحد تجعله ''يطلب من المحامي أن يرافع لصالح موكله في وقت قصير أو حتى تقديم طلباته فقط وهذا -كما يقول- يعد إجحافا لحقوق الدفاع وبالتالي لحقوق المتقاضين''. وعن سؤال متعلق بإدراج مادة قانونية في مدونة السجل التجاري تتيح فتح سجل تجاري تحت عنوان ''الاستشارة القانونية'' قال النقيب أنه بفضل هذه المادة أصبح السجل التجاري ''يمنح صفة المستشار القانوني لأي كان''. وأضاف في ذات السياق أنه بفضل هذه المادة استطاعت مكاتب محاماة أجنبية ولا سيما الفرنسية منها أن تمارس مهنة المحاماة بالجزائر العاصمة على الخصوص خارج الإطار القانوني والتنظيمي لافتا أنه في مقابل ذلك لا يستطيع الجزائريون فتح مكاتب مماثلة بأوروبا لأن القانون يمنع ذلك. وذكر الاستاذ سيليني أن منظمة المحامين للجزائر العاصمة تطالب بحذف هذه المادة من مدونة السجل التجاري منذ 6 سنوات.