تضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة، رسميا أمس الأربعاء، بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها. وتوضح المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنشور في العدد الأول من الجريدة الرسمية الصادر يوم 14 جانفي 2012 أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ''تمارس مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة المكلفين بهذه العمليات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به''. كما تؤكد المادة 175 من القانون أن اللجنة ''تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية ''تجري طبقا لأحكام القانون، لا سيما فيما يتعلق بفترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون''. وترمي هذه الزيارات الميدانية أيضا -حسب ما جاء في المادة- إلى ''التأكد من أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية للبلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات المؤهلين قانونيا''. وفي إطار هذه الزيارات تعمل اللجنة أيضا على التأكد من أن ''قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع'' وأن ''كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات وإلى المترشحين الأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا''. وفي الإطار تهدف زيارات أعضاء اللجنة إلى التأكد من أن ''أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه'' وأن ملفات المترشحين للانتخابات هي محل ''معالجة دقيقة'' طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة . وتعمل اللجنة أيضا -حسب المادة - على التأكد من أن ''كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنية (الإدارة المحلية والأحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت''. كما تضطلع اللجنة بالسهر على أن تكون كل ''الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية''، علما أن عملية الفرز تكون ''علنية''. وتؤكد المادة 175 على تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج لكل ممثل مؤهل قانونا مع التأكد من أن ''الترتيبات اللازمة من قبل رؤساء مكاتب التصويت قد اتخذت لتمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز''. وتشير المادة 178 من القانون إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ''مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلالها وأثناء سير عملية الاقتراع''. وتستفيد هذه اللجنة - حسب المادة 179- في إطار مهامها من استعمال وسائل الإعلام العمومية'' التي ''يتعين عليها تقديم الدعم لها، كما تسهر على ''مساهمة الأحزاب والمترشحين في حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات''. كما تعد اللجنة وتنشر في إطار مهامها ''تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.