بهدف شرح وإزالة اللبس عن القانون العضوي للانتخابات نظم أمس بفندق الهناء بوهران ملتقى جهوي تحت عنوان ''دور المحاكم الإدارية واللجان الانتخابية الولائية خلال مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية'' حضره ممثل عن وزارة العدل ورؤساء المحاكم الولائية واللجان الانتخابية الولائية لولايات الجهة الغربية من الوطن. خلال هذا اللقاء قدمت مداخلة مفصلة حول فحوى القانون العضوي 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 تضمنت محاور أساسية أهمها اختصاص المحاكم الإدارية ودور المحاكم الإدارية والفصل في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح والفصل في الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التي تنص عليها المادة 36 من القانون العضوي. هذا إلى جانب تطرقه للقانون الانتخابي الجديد الذي رفع من نسبة المقاعد الانتخابية لفائدة المرأة الجزائرية والتي حددها بين 30 و50 بالمائة. كما عقب مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران مؤكدا استحالة نشر قوائم مؤطري الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في العاشر من شهر ماي المقبل والمقدر عددهم ب16 ألف مؤطر، بينما أكد أنه سيحضر قرصا مضغوطا يسلم لممثلي المترشحين واللجان السياسية والبلدية والولائية المشرفة على العملية الانتخابية المقبلة، كما وأوضح أن القانون العضوي الجديد جاء ليشدد الرقابة القضائية بداية بتشكيل مكاتب التصويت خلال المراحل المقبلة بحيث ستكون المرحلة الأولى على المستوى الولاية مكونة من ثلاثة قضاة ولجنة على مستوى البلدية لأول مرة سوف يرأسها قاض بالاضافة للجنة الولائية المشرفة على الانتخابات التي تم تنصيبها أول أمس. وطرحت خلال هذا هذا اللقاء العديد من التساؤلات من طرف القضاة لاسيما من رؤساء اللجان الانتخابية حول كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الجديدة خاصة وان مهام الرقابة والإشراف والنظر في الطعون المرفوعة أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم العادية وليس الإدارية حيث طرحت إمكانية تبليغ الرفض بالنسبة للمترشح سواء بالقائمة الحرة أو المنتمين للأحزاب عن طريق المحضرين القضائيين لتسهيل الإجراءات وهي الفكرة التي حبذها ممثل وزارة العدل لاسيما وأن هذه النقطة شكلت عائقا أمام الجهات المكلفة بالتحضير للاستحقاقات السابقة حسب ما أشار إليه مدير التنظيم والشؤون العامة حيث أدخلت هذه المرة وسيلة البريد الالكتروني في مراسلة المترشحين لأن قانون الانتخبات تحكمه آجال قصيرة، هذا إلى جانب مراقبة استمارات الترشيح ورفضها في حالة عدم صحة البيانات المدونة بها فقد أوضح ممثل الوزارة أن القائمة الانتخابية يجب أن تصحح قبل أن تصل للجان القضائية أما بخصوص الطعون القضائية فتكون على مستوى الجهات الإدارية المتخصصة قبل اللجوء للتظلم القضائي.