ذكر المجلس الدستوري أمس المترشحين للانتخابات الرئاسية و ممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بهذه المكاتب بكيفية الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية حسبما أوضح بيان للمجلس. و جاء في هذا البيان انه في إطار صلاحيات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل ''يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج. وأوضح بيان المجلس أن الاحتجاج يسجل ''من محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت. وعن المدة المحددة لإخطار المجلس بالاحتجاج اكد نفس المصدر انه ''يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا في اجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 أفريل". كما يجب -حسب بيان المجلس-أن يبين في الإخطار صفة الطاعن بالإضافة إلى لقبه و اسمه و عنوانه و توقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. وفي حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري كما أكد ذات المصدر. وترسل الاحتجاجات إلى المجلس الدستوري عن طريق البرق على رقم الفاكس المجمع 361197210 أو التيليكس 66272 '' حسب البيان. وذكر المجلس الدستوري ضمن نفس البيان أن هذه الإجراءات جاءت تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و 32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.