قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف مطلع الاسبوع الجاري، بالحكم غيابيا على المدعو (ب·ف) ب20 سنة سجنا نافذا، بتهمة الانخراط في جماعة ارهابية، وعام حبسا نافذا للمتهم (ب·إ) بتهمتي عدم الإبلاغ عن جناية والتزوير واستعمال المزور، فيما استفاد المتهم الثالث (أ·ر) ابن اخت (ب·ف) من البراءة بعدما كان متهما بعدم الإبلاغ عن جناية· وقائع القضية تعود الى صائفة 2007 حينما تمكنت مصالح الامن من وضع يدها على (ب·ف) الساكن بسطيف، الذي كان محل بحث بتهمة الانخراط في جماعة ارهابية، واثناء التحقيق اعترف بالتهم المنسوبة له، لكنه عرف كيف يستعمل ذكاءه والفرار، بإيهام مصالح الامن ان لديه معلومات يمكن أن تساعد مصالح الامن لتوقيف شبكة ارهابية كبيرة تنشط عبر تراب ولاية سطيف وبعض المدن المجاورة لها، المتهم اكد خلال التحقيق انه سيمكن عناصر الامن من كشف جميع خيوط هذه الشبكة، مما ادى بمصالح الامن إلى مطالبة قاضي التحقيق بعدم ايداعه الحبس الاحتياطي وإبقائه طليقا ريثما يتم الكشف عن المجموعة التي تحدث عنها، وبالمقابل، تم ايداع الحبس الاحتياطي كل من المتهمين ب·إ 34 سنة من الجزائر العاصمة، وأ·ر،23 سنة طالب جامعي من مدينة خراطة التابعة لولاية بجاية وهو ابن اخت المتهم الاول، وحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن المتهم ب·ف كان يتنقل بين الجزائروفرنسا ويزود الجماعات الارهابية بأجهزة إلكترونية منها اجهزة "GPS" وأجهزة منظار وغيرها· أما المتهم الثاني ب·إ فأكد أمام هيئة المحكمة، انه تعرف عليه بفرنسا سنة 1998، لكنه لم يكن على دراية بعلاقة المتهم ب·ف بالجماعات الإرهابية، كما انكر تقديمه أي مساعدة، مؤكدا أنه استقبله بمنزله وكان يتجول في فرنسا ببطاقة تعريف مزورة، أما المتهم الثالث الذي يعد ابن اخت ب·ف فأكد امام المحكمة عدم درايته بعلاقة خاله بالجماعات الارهابية، واكتفى بالقول انه التقى به يومين قبل القبض عليه بخراطة، حينها طلب منه نقله الى سطيف والاتصال بشخصين آخرين لا يعرفهما·· ممثل الحق العام اكد أن المتهم استعمل الحيلة للإفلات، مما يثبت التهمة المنسوبة إليه بانتمائه ونشاطه في جماعة ارهابية والتمس 20 سنة سجنا نافذا للمتهم ب·ف و7 سنوات لب·إ وثلاث سنوات لأ·ر، من جهتهم، المحامون في مرافعاتهم اعتبروا عدم صدور حق الإيداع في المتهم الرئيسي بحجة المساعدة على تفكيك شبكة كبيرة، يعتبر خطأ كبيرا، وعليه طالب الدفاع بتخفيف العقوبة، وبعد المداولات نطقت المحكمة ب20 سنة في حق الارهابي الفار، وسنة سجنا نافذا مع غرامة مالية ب15 ألف دينار في حق (ب·إ)، في حين استفاد المتهم الثالث (أ·ر) من البراءة·