أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو، خلال جلستها العادية أول أمس، حكما يقضي بعقوبة الإعدام في حق المتهم (ب. ر) المدعو ( سي رمضان) البالغ 35 سنة، لارتكابه جناية الخطف قصد الحصول على فدية، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها الطفل (د. فريد) المدعو محمد البالغ من العمر 4 سنوات. ونطقت المحكمة بالحكم ب 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ن. ي) البالغ 35 سنة المتابع بجناية المشاركة في خطف شخص بقصد الحصول على فدية. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى تاريخ 8 نوفمبر 2007، حيث تقدم المدعو (د. أرزقي) أمام مصالح الضبطية القضائية بمنطقة تمريتين للإبلاغ عن اختفاء ابنه (د. فريد) البالغ 4 سنوات، وفي اليوم الموالي للإبلاغ تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بأن المتهم الأول (ب. ر) يقف وراء اختفاء الطفل، وأثناء التحقيق استدعي المقربون من أصدقاء المتهم الذين أكدوا أن هذا الأخير أخبرهم أنه اختطف الطفل "محمد" وأنه يوجد بمكان آمن، قائلا أن اختطافه للطفل يأتي انتقاما من والده الذي أساء اليه والى أخته بعدها قرر المتهم الثاني (ن. ي) التبليغ عن المتهم الأول بعدما تأكد من وفاة الطفل وعرض (ن. ي) على رجال الشرطة المساعدة للقبض على المتهم (ب، ر) وبالفعل ألقي القبض عليه حينما اقترب من منزل (ن. ي) يوما قصد التزود بالمؤونةو وأخبر الشرطة أثناء التحقيق معه أن الطفل يوجد بمخبأ في منزل مهجور واقع بوسط القرية وبعد تفتيش المكان لم يعثر على الطفل، ليعترف أثناء اعادة التحقيق معه بأن الطفل قد توفي بعد ثلاثة أيام من اختطافه وأنه عمد الى رمي جثته في بئر بعد ربطه بواسطة سلك الى صخرة بمنطقة تيفراس، وخلال معاينة مصالح الأمن لمكان وقوع الجريمة عثر على جثة الطفل وهي تطفو على سطح مياه البئر، ليتم انتشالها. وخلال الجلسة حاول المتهم (ب. ر) ابعاد التهمة الموجهة إليه، قائلا أن فكرة اختطاف الطفل (د. فريد) تعود إلى المتهم الثاني (ن. ي) قصد الحصول على فدية تقدر ب150 مليون سنتيم بعد أن فشلت محاولات اختطاف مراهق في 15 سنة، وقررا السفر الى اسبانيا بعد تحصيل الفدية. وخلال نفس الجلسة، تم الاستماع الى تقرير الطبيب الشرعي، الذي أكد أن سبب الوفاة تعود الى الخنق بواسطة سلك حديدي، والتمس النائب العام عقوبة الإعدام في حق المتهم الأول والمؤبد في حق المتهم الثاني، وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بعقوبة الإعدام في حق المتهم (ب. ر) و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ن. ي).