أعلن، السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية تضمن عدة تسهيلات، منها تقليص عدد الجرائم التي كانت تمنع أصحابها من الحصول على سجل تجاري من 14 إلى 6 جرائم، لتمكين الشباب من ممارسة نشاطات تجارية شرعية تفاديا لانتشار الأسواق الموازية من جهة، ولإعادة إدماج هؤلاء المحكوم عليهم من جهة أخرى. غير أنّ آراء نواب المجلس الشعبي الوطني تضاربت بخصوص هذه النقطة بين مؤيد ومعارض، بحجة أن المشروع يعطي فرصة للغشاشين واللصوص لممارسة التجارة. وأوضح، السيد بن بادة في تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لدى مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 08 المؤرخ في أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن المشروع قلص عدد الجرائم التي كان مرتكبوها يمنعون من الحصول على السجل التجاري إلى 6 جرائم فقط عوض 14، علما أن الجنح والجنايات التي لا تسمح لأصحابها بممارسة نشاط تجاري شرعي بموجب هذا القانون، هي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتوجات المقلّدة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس، الرشوة، التقليد، المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمتاجرة بالمخدرات. وقد صبّت جلّ تدخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول هذه النقطة، فهناك من رحب بها كونها تسمح بإعادة إدماج المسبوقين قضائيا في المجتمع، وتمكّنهم من ممارسة نشاط قانوني لتفادي الأفعال التي قد تنجر عن تهميش هذه الفئة في حال منعها من الحصول على سجل تجاري ولجوئها إلى التجارة الموازية والفوضوية، أو العودة إلى عالم الجريمة من جديد. في حين عارضت فئة أخرى من النواب هذا الطرح، مثل النائب حبيب زقاد الذي قال إن إلغاء صحيفة السوابق العدلية وتقليص الجرائم التي لا تسمح بالحصول على سجل تجاري، ستمكن فئة من الغشاشين واللصوص من ممارسة التجارة، مشيرا إلى أن منع الحصول على السجل التجاري اقتصر على ست جرائم فقط، وأهمل عددا كبيرا من الجرائم التي قد تضر بقطاع التجارة، كالجرائم المتعلقة بتكوين جمعية أشرار، تزوير الوثائق الإدارية، أختام الدولة وغيرها من الجرائم. أما لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس التي كلفت بدراسة المشروع وإدخال تعديلات عليه، فأيدت إجراء تقليص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري، بهدف ضمان الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص في سوق العمل، إلا أنها أكدت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في تطبيق ذلك على أرض الواقع، من خلال تفعيل آليات الرقابة، قصد التحكم في النشاط التجاري. ومن جهة أخرى، يمنح مشروع القانون تسهيلات وإعفاءات للشركات الحديثة النشأة وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب عند القيد في السجل التجاري، والقيام بإجراءات الإشهارات القانونية. كما ينص المشروع على ضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتموين المواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، تجنبا للظواهر التي تسجل في الأعياد عند غلق المخابز وغيرها من المحلات. علما أن عدم الالتزام بالمداومة سيعرض التاجر لعقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دينار جزائري. وأضاف السيد بن بادة، أن المشروع ينص على عقوبات عند الإخلال بأحكامه خاصة ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج تجاري منتهي الصلاحية، حيث حددت عقوبة ذلك ب500 ألف دينار. بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، تبعا لتغيير الوضعية القانونية للتاجر إلى 500 ألف دينار جزائري. وأكد وزير التجارة، أنّ المشروع سيسمح للشخص المعنوي المستثمر الأولي، الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها عامين قابلة للتجديد مرة واحدة. كما تضمن مشروع القانون، رفع مدة الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة لفائدة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدل سنتين. وعرف المشروع إدراج مادة جديدة تنص على إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية، بهدف عصرنة القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصلة في عالم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إدراج حيثية جديدة تتعلق بالأمر رقم 96 – 22 المؤرخ في جويلية 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.