عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    منظمة التعاون الإسلامي: "الفيتو" الأمريكي يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    10 آلاف مشروع مصرح به بقيمة تقارب 4.340 مليار دج    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    التزام عميق للجزائر بالمواثيق الدولية للتكفّل بحقوق الطفل    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: السيدة روز-كواتر تلتزم بتجسيد مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    اكتشاف الجزائر العاصمة في فصل الشتاء, وجهة لا يمكن تفويتها    الطريق السيار شرق-غرب: دفع رسم المرور غير مدرج في برنامج الحكومة    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الأسبوع الاوروبي للهيدروجين ببروكسل: سوناطراك تبحث فرص الشراكة الجزائرية-الألمانية    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بغرداية : دور الجامعة في تطوير التنمية الإقتصادية    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    أمن دائرة بابار توقيف 03 أشخاص تورطوا في سرقة    استفادة نحو 20 إطارا من تكوين    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    عرقاب يستعرض المحاور الاستراتيجية للقطاع    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    خدمة الوطن.. وتجسيد برنامج الرئيس    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    هتافات باسم القذافي!    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    سيفي غريب يستلم مهامه كوزير للصناعة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن بادة: مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية يرمي إلى تفعيل الحركية الاقتصادية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية يرمي إلى تفعيل الحركية الاقتصادية الوطنية.
و أوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان هذا القانون يسعى إلى تسهيل انشاء المؤسسات الاقتصادية و امتصاص البطالة في اوساط الشباب وضمان الاندماج الاجتماعي لذوي السوابق العدلية وكذا ضمان احسن تاطير لممارسة الانشطة التجارية.
و أضاف بن بادة ان التعديلات المقترحة تتعلق اساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الاشخاص مرتكبي بعض الجنايات و الجنح من القيد في السجل التجاري و بالمقابل ايضا ضمان الحق في الادماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة انشطة اقتصادية.
و قال الوزير في نفس السياق انه بعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري اربعة عشر اصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج وانتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات.
و سيسمح هذا الاجراء على وجه الخصوص -حسبما ذكره الوزير-"بالمساهمة في ادماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق انشطتهم الإقتصادية إجتماعيا و المساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية و التي جزء من اسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة اي نشاط اقتصادي".
و يتضمن الإقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية و ذلك في إطار عصرنة القطاع و مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع .
وشملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الإجتماعية و ذلك بإستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإقتصادية و حثها على إيداع حساباتها الإجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية و الإقتصادية و كذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الإقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية.
و تتمحور هذه التسهيلات الجديدية في إعفاء الشركات حديثة النشاة من إيداع حساباتها الإجتماعية الخاصة بالسنة الاولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الاولتين.
كما تم إقرار غرامة المصالحة بقيمة 100 الف ديناركإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهارالحسابات الإجتماعية عن طريق إدراج المادتين 35 مكررو 35 مكرر1 بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها او تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة و إعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبئ على الجهات القضائية من جهة أخرى.
اما الإقتراح الخامس الذي جاء به نص هذا القانون فهو يتعلق بضبط مداومة التجار اثناء العطل و الاعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع و المنتجات ذات الإستهلاك الواسع.
و تمحور الإقتراح السادس حول اقرارعقوبات عند الاخلال باحكام القانون سما ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية. و تقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني باقتراحات تعديل شملت رفع الحد الاقصى للعقوبة المقررة على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية إلى 500.000 دينار و رفع الحد الاقصى للعقوبة المقررة على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا لتغيير الوضعية القانونية للتاجر إلى 500.000 دينار.
و شملت التعديلات التي تقدمت بها اللجنة كذلك تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على عدم احترام الالتزام بالمداومة اثناء العطل و الاعياد الرسمية لتتراوح مابين 30.000 دينار و 200.000 دينار و رفع مدة الاعفاء من دفع الحقوق المتعلقة باجراءات الايداع القانوني لحسابات الشركات المنشاة في إطار اجهزة دعم تشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
كما اقترحت اللجنة السماح للشخص المعنوي المستثمر الاولي الطب لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل اقامة الممثل القانوني للشركة موطن اقامته لمدة اقصاها سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ودعت اللجنة إلى ضرورة توخي الحذر في تطبيق اجراء تقليص عدد الجنح و الجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري من خلال تفعيل اليات الر قابة.
و اذ اجمع النواب على اهمية الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون والتي تسد حسب قولهم بعض النقائص و تقدم بعض التسهيلات الا انهم اعتبروها غير كافية للحد من ظاهرة التجارة الموازية و اللاشرعية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني داعيين الوزير إلى منح الشباب امتيازات اضافية لتشجيعهم على المبادرة في خلق فرص العمل و إلى اتخاذ اجراءات اضافية لتطهير القطاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.