يشرع الديوان الوطني للسقي، مع نهاية شهر مارس الجاري، في توزيع عقود جديدة على الفلاحين للتزود بمياه السقي، عبر 26 محيطا مسقيا يمتد على مساحة 270 ألف هكتار، وحسب تصريح المدير العام للديوان، السيد الحاج بلكاتب، فقد تم اللجوء إلى هذه الصيغة من العقود بعد الدراسة التي أعدها مكتب دراسات أوروبي لتحديد العلاقة ما بين الفلاح والديوان. واستغل الديوان الوطني للتطهير فرصة تنظيم ملتقى وطني حول الخدمة العمومية في مجال المياه للكشف عن طريقته الجديدة للتعامل مع الفلاحين، وهو ما يسمح حسب تصريح السيد بلكاتب ل«المساء” برفع كل الأضرار التي كانت تلحق بالديوان بسبب الربط العشوائي بقنوات توزيع المياه، وضياع كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية، وحماية حقوق الفلاح وضمان تزويده بالحصص اليومية من المياه حسب نوعية مزروعاته ومساحته الفلاحية، وبما أن الفلاح يعتبر “شريكا للديوان وليس زبونا” يقول بلكاتب فقد تقرر إشراكه في كل القرارات التي سيتم اتخاذها في إطار تحسين نوعية الخدمات المقدمة، مع السعي لتحقيق رهان رفع المساحات المسقية إلى أكثر من 1,470 مليون هكتار في حدود 2014. وفي تصريح للمكلفة بالإعلام بالديوان، الآنسة كرين أمقران، ل«المساء” سيتم تدعيم المحيطات المسقية بمضخات عصرية لعقلنة استغلال المياه، ولشرح شروط التموين انطلاقا من تجهيزات الري التابعة للديوان تم اقتراح 15 مادة في العقد الجديد الذي أطلق عليه اسم «عقد التزود بمياه السقي داخل المحيط”، وذلك تماشيا والقانون رقم 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 والمتعلق بطريقة تموين الفلاحين، والقانون رقم 05/14 المحدد لكيفية احتساب التسعيرة المطبقة في مجال المياه المخصصة للقطاع الفلاحي. وبعد أن يتم ملء البيانات الشخصية لكل مكتتب يتم التوقيع على العقد الذي يحدد حقوق وواجبات الفلاحين، حيث تتطرق المادة الثانية إلى حصص المياه المخصصة لكل فلاح مع التأكيد على إمكانية تغييرها بنسبة 15 بالمائة سواء بالنقصان أو بالزيادة حسب نسبة تدفق المياه في القنوات، أما المادة الثالثة فتشرح للمكتتب طريقة دفع مستحقات استغلال مياه السقي التي يتم دفع 40 بالمائة منها مباشرة بعد التوقيع على العقد و40 بالمائة عند الشروع في الاستفادة من المياه والبقية عند نهاية الموسم، في حين تتطرق المادة الرابعة إلى إمكانية مراجعة التسعيرة المحددة ب2 دج للتر الواحد والتزام الفلاح بتسوية المستحقات المترتبة عن ذلك. أما فيما يخص التزامات الزبون فقد تم التطرق إليها في المادة السادسة من العقد وهي التي تتعلق بضرورة احترام الكميات المكتتب عليها ونظام ودورات السقي المحدد، وفي حالة المطالبة بحصص إضافية يجب إعلام مصالح الديوان ثلاثة أيام من قبل مع رفض كل تنازل للغير بخصوص الحصص المكتتبة. كما تشير المادة المذكورة إلى وجوب عقلنة استغلال المياه والابتعاد عن التبذير من خلال استعمال عتاد الري الملازم والإعلام عن الأعطاب التي تحدث بالمضخات بهدف صيانتها، وفي حالة مخالفة الفلاح لالتزاماته يوقف الديوان التموين بمياه السقي وهو غير مسؤول عن كل خسارة قد تلحق بالفلاح المخالف، أما في حالة التصريح الكاذب بالمساحات المسقية، فيتابع الديوان قضائيا المكتتب مع مطالبته بدفع الفارق وغرامة قدرها 20 بالمائة من مجموع مبلغ الفاتورة.