أفاد أمس السبت بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية". و أوضح نفس المصدر ان استدعاء الهيئة الناخبة يأتي "طبقا لاحكام المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". حيث سينتخب الجزائريون يوم 29 نوفمبر المقبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية حسب ما جاء في ذات بيان في ثاني استحقاق بعد تشريعيات العاشر ماي الماضي وذلك من اجل استكمال مسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أزيد من سنة. وتكتسي الانتخابات المحلية لهذا العام أهمية خاصة كونها تأتي عقب تعديل القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات و بالأحزاب السياسية و في ظرف تعززت فيه الساحة السياسية بتشكيلات سياسية جديدة. ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انتهاء المدة النيابية الجارية. وطبقا لقانون الانتخابات يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد. كما ينص القانون على أن "توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". و يوضح القانون انه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها" كما ورد في المادة 66. و قد تعذر خلال تشريعيات ال10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و تم بالتالي اقصاؤها. و تسمح المادة 85 فيما يخص الاحكام المتعلقة بانتخاب النواب ب"توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". وفي سياق متصل تتطرق المادة 68 من ذات القانون الى كيفيات توزيع المقاعد على كل قائمة انتخابية في اطار احكام المادتين 66 و74 من ذات القانون. وعليه "يجب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها" مثلما تنص عليه المادة 69 . كما "يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 % من عدد المقاعد المطلوب شغلها" وفق ما تنص على ذلك المادة 70 من القانون. و بغية ضمان افضل تنظيم لعملية الاقتراع فان المادة 73 من القانون تؤكد على انه " يجب تقديم التصريحات بالترشح (لهذه الانتخابات) قبل 50 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع". وفي ذات الشأن تنص المادة 74 على أنه "لا يجوز القيام بأية إضافة أوإلغاء أو تغيير للترتيب بعد ايداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة او تلك يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع". على صعيد آخر وفي اطار الحراك الذي تشهده الساحة السياسية فقد منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا التراخيص لسبعة (7) أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. من جانبها شرعت مختلف التشكيلات السياسية منذ مدة في تحسيس مناضليها للتجند واختيار العناصر التي تتوفر فيها الشروط لكسب اصوات الناخبين و التكفل كذلك بالاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطنين.