قال رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، في تصريح صحفي على هامش مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بالمجلس الشعبي الوطني بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة "يحتوي فعلا على فراغ قانوني خاصة في حالة التوازي بين المحامي والقاضي لا سيما في مسالة الهيكل التنظيمي وتحديد صلاحيات ومهام الجمعية العامة". وقد أشار لعور الى قضية تحديد مهام وصلاحيات النقيب بدقة خاصة فيما تعلق بتعسف المحامي تجاه موكله وحماية الموكل قانونيا. موضحا في السياق ذاته بأن قانون المحاماة قد تمت صياغته من دون اشراك المواطن وتحديد العلاقة بين المحامي وموكله خاصة في مسألة الأتعاب وتوفير حماية للموكل. وتابع "أن المادة 24 تتضمن جانب تعسفي من قبل الحكومة وان النص الذي جاءت به اللجنة فيه نوع من التهميش في حق أصحاب الجبة السوداء". كما اكدت مصادر برلمانية أخرى أيضا بأن مشروع القانون يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 09، 24 و100 والتي احدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين. موضحة في هذا الاطار بأن استمرار الفراغ القانوني في المادة المذكورة اعلاه قد يؤدي الى استمرار الاشكال باعتبار ان لجنة الشؤون القانونية قد اضافت فقرة ثانية تنص على رفع الامر لتسوية الإشكال الى رئيس المجلس القضاء ونقيب المحامين واقتراح جملة من التعديلات تخص المادة 24 معدلة التي تقول اذا وقع خلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الامر الى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية و يسعى الطرفان لا يجاد حل ودي للإشكال المطروح. ويضيف التعديل أيضا انه في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد واخلاقيات المهنة. اما المادة 100 من القانون فمتعلقة بكيفية انتخاب النقيب من بين اعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل كما هو حالة احداث نقابة محامين جديدة بحيث أدرجت اللجنة فقرة جديدة تقضي بان يتم انتخاب النقيب من بين العضوين الأكثر أقدمية كما تم صياغة المادة في الفصل الثالث للمادة 100 معدلة التي تقول بأنه" ينتخب نقيب المحامين لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل في حالة عدم توافر الشرط المذكور اعلاه يتم الانتخاب بين العضوين الاكثر اقدمية". وعليه يتم انتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الاكثر اقدمية من غير المترشحين خلال ال08 ايام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الاول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين الذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات. للاشارة شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد في مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي. وقد بدأت مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 134 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني لتقريرها. والجدير بالذكر فإنه برمج للنقاش الذي سيتواصل اليوم الاثنين 138 نائبا على أن يعرض نص المشروع للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم 2 جويلية المقبل.