مستغانم: التحضير لموسم الاصطياف على قدم وساق    مآثر هاتين الشخصيتين الثوريتين يحتفظ بها التاريخ لتلهم الأجيال المتعاقبة "    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    الأونروا" تدعو العالم الى إنقاذ جميع أطفال قطاع غزة    دي ميستورا يلتقي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي    ارتقاء 15 فلسطينياً منذ فجر يوم أمس    يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    11 شخصا متوفى و 555 مصابا خلال 48ساعة الاخيرة    سعداوي يستقبل ممثلي النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ    فرصة لإبراز التقدم والتطور الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية    يوم الطفل الفلسطيني: الاحتلال الصهيوني أعدم 200 طفلا في الضفة الغربية ويعتقل أكثر من 350 آخرين منذ بدء العدوان    الجمعية ال 150 للاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يلتقي نظيره البحريني    العاب القوى/ رمي المطرقة: الجزائرية زهرة ططار تسجل رقما قياسيا وطنيا جديدا (70.82 مترا)    الألغام المضادة للأفراد محور ندوة بالجزائر العاصمة    الجمعية ال150 للاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يترأس اجتماعا تنسيقيا لتوحيد الموقف العربي والإفريقي حول البند الطارئ    فرنسا مطالبة بالاعتراف بجرائمها وتعويض ضحايا ألغامها    حملة الحصاد و الدرس لموسم 2024-2025: السيد شرفة يؤكد على اهمية العمل الاستباقي و الجواري لانجاح العملية    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن عدة جمعيات وطنية ومحلية    دعوات للغضب والمقاومة بالمدن المغربية    ذكرى استشهاد عميروش وسي الحواس مناسبة لاستذكار وصية الشهداء بالحفاظ على وحدة الجزائر    ستافان دي ميستورا يواصل زيارته بعقد لقاء مع مسؤولين بالقيادة الصحراوية    يوسف بلايلي يثير جدلا كبيرا في تونس    السد القطري يتضامن مع عطال ويسانده برسالة قوية    445 مشارك في تصفيات المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي    سعداوي يستقبل ممثلي النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ    الأرملة فتيحة زميم.. طموح بحجم وطن    سيدهم حيسون.. مؤذن يبدع في الخط العربي    البدو الرحّل..هموم بقساوة الطبيعة.. الرسالة وصلت..    دعوة لحماية المخطوطات الفلسطينية المهددة بالنهب والتدمير    تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز التكفّل بذوي الهمم    عرفان للرعيل الأوّل من الروّاد    "أغالب مجرى النهر" جديد سعيد خطيبي    مبدعون يخطّون"إشراقات"    بللو يشرف على مراسم الإرسال الإلكتروني لملف ترشح الجزائر لتسجيله..ملف الحلي واللباس النسوي القبائلي على طاولة اليونيسكو    "الكناري" وصيف و"الحمراوة" يتنفسون الصعداء    أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    تحسباً لكأس العرب..دغموم يدخل حسابات بوقرة    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 555 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    مستغانم..تخصيص 360 مليون دج لمشاريع تنموية ببلديات دائرة سيدي لخضر    الإصابة تضرب أمين غويري    لقيت إجحافاً متعمَّداً من الكتّاب والمؤرخين الفرنسيين    المنتخب الجزائري يرتقي إلى المركز ال36 عالمياً في تصنيف الفيفا لشهر أفريل    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    حين عبرنا النهر..البساطة سبيلاً لرواية حياة الأبطال    خسائر ضخمة في سوق الأسهم الأميركية منذ تنصيب ترامب    صالون "جازاغرو" يفتتح الاثنين بالعاصمة بمشاركة 650 عارضا    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    الخضر يتقدّمون    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة حقوق الدفاع تكتسي اهمية خاصة لارتباطها بحقوق الانسان
نشر في النهار الجديد يوم 21 - 06 - 2011

اكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الاهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان و حرياته الاساسية و باعتبارها احدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للاشخاص في دولة القانون. وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في اوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات و الاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط
الالتحاق بالمهنة و تنظيمها و ممارستها.
و تمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي و مع احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدا سيادة القانون و ضمان تمثيل و مساعدة والدفاع عن الاشخاص امام الجهات القضائية و الادارية و التاديبية.
و يحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الانظمة و تقاليد المهنة و اعرافها و يلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة و الجهات القضائية.
و يحدد هذا المشروع الاجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية و احترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و ان يمتنع عن اي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التاديبية.
و في هذا الشان يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يامر القاضي امين الضبط بتحرير محضر بذلك و ارساله الى المجلس القضائي و يخطر النقيب
على ان ينسحب المحامي من الجلسة و يوقف عن المرافعة الى غاية البت في امره.
و يمكن للنقيب حفظ الملف و في هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن و تتشكل لجنة الطعن من 7 اعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و 4 نقباء من مجلس الاتحاد, كما يعين الوزير 3 قضاة كاعضاء احتياطيين و يختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
تفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية و تستمع اليه و تبلغ قراراتها الى الوزير و نقيب رئيس مجلس التاديب مصدر القرار و يجوز للوزير الطعن
فيها امام مجلس الدولة.
و من جهة اخرى يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا اهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه او اجراء حجز به الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب او مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الاتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة و يضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه و حق قبول او رفض الموكلين و عدم متابعة بسبب افعاله و تصريحاته و محرراته في اطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
و وفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية و القضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام
او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع اي نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان او رئيس مجلس محلي منتخب ان
يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه .
و قد استحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة" كما جاء في عرض الاسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على انشاء
مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
و يمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن امام جميع الجهات القضائية و لكن لا يحق له المرافعة امام المجالس القضائية و المحاكم الادارية و محاكم الجنايات و الاقطاب القضائية و الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة و المحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات.
و يعتمد امام المحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف.
و "قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق و بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
و يقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و منظمة المحامين و الهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة و حصر الترشح لعضوية المجلس و لمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.
و يعطي المشروع لوزير العدل حق الطعن في قرارات الهياكل (المجلس و الجمعية العامة) و في قرارات المجالس التاديبية كما ان مداولات الجمعية العامة ترسل الى الوزير الذي يخول له المشروع ان يطعن فيها امام مجلس الدولة.
يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتين و يتولى توزيعهم عند الاقتضاء النقيب على المحامين من بين الذين لهم اقدمية 12 سنة على الاقل او المعتمدين لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة على ان يخبر الوزير بذلك.
ينتخب نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء المجلس الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الاقل يلزم المشروع المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية كما يلزمه الحفاظ على اسرار موكليه و كذا القيام باشهار لنفسه و كان وزير العدل قد قدم يوم 8 جوان عرضا حول المشروع امام لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ستقوم بدراسته قبل ان يعرض امام النواب للمناقشة ثم التصويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.