عزوز ناصري : الجزائر لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي    مراد عجال يترأس اجتماعا لتقييم مشاريع "سونلغاز" والتحضير لصيف 2026    حركة حماس في بيان:أي ترتيبات يجب أن تبدأ بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي    طهران تدافع مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.. ترامب يمهل إيران 15 يوما لإبرام "صفقة مجدية"    تلاميذ من قسنطينة يتوجون بالمرتبة الأولى عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة    المسرح الوطني الجزائري يطلق "ليالي رمضان" ببرنامج فني متنوع    "نات كوم" تسخر 4500 عامل و390 شاحنة لضمان نظافة العاصمة خلال شهر رمضان    اللجنة متساوية الأعضاء تشرع في معالجة الخلاف حول قانون المرور    معركة "الكاف الأصفر"… ملحمة بطولية في جبال بني شقران    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    المنطقة تدفع ثمن الاحتلال والتسلح    ثقافة مكتسبة أم اهتزاز لثقة المتنمر؟    فانوس رمضان.. حكاية عمرها مئات السنين    سعيود: نسعى لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين    قيس سعيد يُهنّئ الرئيس تبّون    الدفع الإلكتروني.. قفزة كُبرى    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    اهتمام متزايد بولوج البورصة    فرحة رمضانية منقوصة في غزّة    الرائد في تنقّل صعب إلى وهران    تكريم الأسرة الثورية وتدشين مشاريع تنموية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    استمرارية الخدمة على مدار الساعة خلال شهر رمضان    الوزير الأول، غريب، يترأس اجتماعًا للحكومة لدراسة العديد من المشاريع    إحباط محاولات إدخال 5ر4 قنطارا من الكيف عبر المغرب    ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني    غريب، يترأس اجتماعا وزاريا لتنصيب فوج عمل متعدد القطاعات    نستهدف نقل قرابة 10 ملايين مسافر في 2026    الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا    حق تقرير المصير أولوية للأقاليم غير المستقلة    توزيع 10 آلاف قفة رمضانية عبر الوطن    حسام عوار يقترب من استعادة مكانته مع "الخضر"    زكري يرفع التحدي مع نادي الشباب السعودي    مدرب تفينتي الهولندي يدافع عن رامز زروقي    عادات متجذرة.. تكافل اجتماعي وأجواء تعبدية    حفلات موسيقية متنوّعة للجمهور العاصمي    نوال زعتر في "مريومة ونسومة"    1500 حاوية جديدة و390 شاحنة لرفع النفايات    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    النية في الصيام والاشتراط فيه    شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    العفو عند المقدرة    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات يقترح الإعدام لمختطفي الاطفال و الحبس للمتسولين بهم و بائعيهم
الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
نشر في المسار العربي يوم 26 - 10 - 2013

يقترح مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان،تسليط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم و الذين يبيعونهم او يشترونهم. و اقترح المشروع المعدل لقانون العقوبات "اجراءات ردعية" تصل الى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية و بالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول. و تنص المادة 293 مكرر من النص على أن" كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج". و ينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد "اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية" وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف و تصل العقوبة الى الإعدام في حالة وفاة الضحية. و فيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن "يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر الى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول". و تقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه". و يستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة (التسول بالقصر) "اذا كان الفاعل أم (والدة) القاصر و كانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة". و يقترح المشروع أيضا تشديد الاجراءات الجزائية فيما يخص ترك الاطفال و العاجزين وتعريضهم للخطرو بيع الاطفال. و تنص المادة 319 مكرر على المعاقبة ب"الحبس من سنة(1) الى خمس (5)سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لاي غرض من الاغراض و باي شكل من الاشكال" و تسلط نفس العقوبات على "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". أما اذا "ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة و غرامة من 500.000 الى 1.500.000 دج و يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".

الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و غرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج (المادة 133 مكرر 1) على "كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بانتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر". أما بالنسبة لمرتكبي جناية الإغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الإغتصاب. و تضيف نفس المادة انه اذا وقع الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة. و تحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم و تعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل الى عشرين (20) سنة. و تطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع و الاصول اي من 10 الى 20 سنة. كما حدد المشروع السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر (10) سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير اعادة التربية. و تعاقب المادة 342 كل من حرض قاصرا دون ال18 سنة ذكرا او انثى على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له و لو بصفة عرضية بالحبس من 5 الى 10 سنوات و بغرامة تصل 000 100 دج. و فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز العنصري فاقترح النص تعزيز مكافحة التمييز و تدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و اقرار حماية جزائية لضحايا هذه الافعال. و في هذا الشأن تنص المادة 295 مكرر على ان "يعاقب على التمييز بالحبس ستة(6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج". و يشكل التمييز "كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون أو النسب او الأصل القومي او الديني او الاعاقة و يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي أو الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة". كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. و تحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية و التخريبية و تحددها و لا تذكر التمييز. أما بشأن تشديد العقوبات فقد نص المشروع على مراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. يجدر الذكر ان هذه التعديلات المقترحة تهدف الى حماية الافراد من بعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي باتت تهدد أمن المجتمع كما جاء في عرض الاسباب للمشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.