الجزائر "الجديدة" تشهد مرحلة مفصلية من البناء الاقتصادي والمشاريع الكبرى    رئيس الجمهورية تبون يترأس اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء    يثمن" عاليا "مواقف سلوفاكيا تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية    استحداث آليات قانونية وتنظيمية الخاصة ب "صندوق التعويضات"    الإعلان عن تسهيلات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة    التأميم والزمن الجميل..؟!    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج5    تضبط قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بأدرار    انعقاد اجتماع "الثلاثية" قريبا    دعم السيادة الاقتصادية وتعزيز المكاسب الاجتماعية    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    تشاد تغلق الحدود مع السودان    هل تنجح محادثات النّووي في وقف التصعيد؟    الجزائر تعمل جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي    محطة مفصلية في مسار الاستقلال الاقتصادي    من السيادة الطاقوية إلى استشراف مستقبل    استعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات    وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    زرقان يحلم بمواجهة ميسي ويتحدى منتخب النمسا    محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة 23    49 مطعم إفطار رمضاني    وفرة في السلع بأسعار معقولة    دعوة لفتح خطوط جديدة من براقي وحوش الريح    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    طبعة خامسة من "بوقالات ومحاجيات زمان"    إبراز دور المرشد السياحي في تثمين الموروث الثقافي    معلم من القرن التاسع عشر مهدد بالاندثار    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    متى يحصل حاج موسى على فرصته الأساسية مع بيتكوفيتش؟    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    هذه علامات حسن الخاتمة..    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات يقترح الإعدام لمختطفي الاطفال و الحبس للمتسولين بهم و بائعيهم
الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
نشر في المسار العربي يوم 26 - 10 - 2013

يقترح مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان،تسليط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم و الذين يبيعونهم او يشترونهم. و اقترح المشروع المعدل لقانون العقوبات "اجراءات ردعية" تصل الى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية و بالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول. و تنص المادة 293 مكرر من النص على أن" كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج". و ينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد "اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية" وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف و تصل العقوبة الى الإعدام في حالة وفاة الضحية. و فيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن "يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر الى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول". و تقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه". و يستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة (التسول بالقصر) "اذا كان الفاعل أم (والدة) القاصر و كانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة". و يقترح المشروع أيضا تشديد الاجراءات الجزائية فيما يخص ترك الاطفال و العاجزين وتعريضهم للخطرو بيع الاطفال. و تنص المادة 319 مكرر على المعاقبة ب"الحبس من سنة(1) الى خمس (5)سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لاي غرض من الاغراض و باي شكل من الاشكال" و تسلط نفس العقوبات على "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". أما اذا "ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة و غرامة من 500.000 الى 1.500.000 دج و يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".

الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و غرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج (المادة 133 مكرر 1) على "كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بانتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر". أما بالنسبة لمرتكبي جناية الإغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الإغتصاب. و تضيف نفس المادة انه اذا وقع الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة. و تحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم و تعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل الى عشرين (20) سنة. و تطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع و الاصول اي من 10 الى 20 سنة. كما حدد المشروع السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر (10) سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير اعادة التربية. و تعاقب المادة 342 كل من حرض قاصرا دون ال18 سنة ذكرا او انثى على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له و لو بصفة عرضية بالحبس من 5 الى 10 سنوات و بغرامة تصل 000 100 دج. و فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز العنصري فاقترح النص تعزيز مكافحة التمييز و تدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و اقرار حماية جزائية لضحايا هذه الافعال. و في هذا الشأن تنص المادة 295 مكرر على ان "يعاقب على التمييز بالحبس ستة(6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج". و يشكل التمييز "كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون أو النسب او الأصل القومي او الديني او الاعاقة و يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي أو الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة". كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. و تحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية و التخريبية و تحددها و لا تذكر التمييز. أما بشأن تشديد العقوبات فقد نص المشروع على مراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. يجدر الذكر ان هذه التعديلات المقترحة تهدف الى حماية الافراد من بعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي باتت تهدد أمن المجتمع كما جاء في عرض الاسباب للمشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.