"ترقية مكانة المرأة يشكل جزءا من مسار الإصلاح والتنمية"    عطاف يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني    يُكرم نساء القطاع ويشيد بدورهن في التنمية الوطنية    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    ترقب تساقط أمطار معتبرة بعدة ولايات    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    المضاربة والتحايل.. الضرب بيد من حديد    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    طقوس عريقة تصنع البهجة في البيوت الجزائرية    "تتويج في ليلة القدر"    دور ريادي للمرأة الجزائرية في مسيرة التحرير والبناء    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    نموذج جديد من الحوكمة الاقتصادية    هذا جديد الصفقات العمومية..    حرب ترامب تدخل أسبوعها الثاني    جزائر الخير والتضامن..    إطلاق قافلة تضامنية رمضانية كبرى    الخلاف يتصاعد بين ترامب وكارلسون    كأس الكاف: الكشف عن مواعيد ربع النهائي    شحن 15 ألف طن من حديد تسليح الخرسانة من ميناء عنابة    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    "العميد" يعود إلى سكة الانتصارات    أمل جديد ليوسف بلايلي لتفادي عقوبة "الفيفا"    انطلاق تصوير فيلم الأمير في 2027 ليعرض بعدها بأربع سنوات    تكريم الشيخ الحاج امحمد بورحلة والشيخ خليفة بلقاسم    أداء مذهل لعباس ريغي    مازة يلفت أنظار أتليتيكو مدريد الإسباني    محرز يرفض المبالغة    انتصاران للشبيبة.. ومولودية وهران    الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى    استشهاد إطاريْن آخريْن في حادث الطائرة    سايحي يترأس جلسة عمل    الجزائر تمتلك أقوى نظام غذائي في إفريقيا    فخورٌ بِمَا تُحَقِّقَهُ بَنَاتُ الجزائر    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ندوة وطنية حول تسيير مراكز ردم النفايات    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    حملة تحسيسية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير الغذائي    وفاة 19 شخصا وإصابة 492 آخرين    هدفنا تعزيز حضور الجزائر في شبكة الربط والاتصال الدولية    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية الجزائرية التركية    تواصل مساعي الوساطة لكبح جماح التوتر    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    هذه مفسدات الصوم..    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات يقترح الإعدام لمختطفي الاطفال و الحبس للمتسولين بهم و بائعيهم
الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
نشر في المسار العربي يوم 26 - 10 - 2013

يقترح مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان،تسليط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم و الذين يبيعونهم او يشترونهم. و اقترح المشروع المعدل لقانون العقوبات "اجراءات ردعية" تصل الى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية و بالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول. و تنص المادة 293 مكرر من النص على أن" كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج". و ينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد "اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية" وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف و تصل العقوبة الى الإعدام في حالة وفاة الضحية. و فيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن "يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر الى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول". و تقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه". و يستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة (التسول بالقصر) "اذا كان الفاعل أم (والدة) القاصر و كانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة". و يقترح المشروع أيضا تشديد الاجراءات الجزائية فيما يخص ترك الاطفال و العاجزين وتعريضهم للخطرو بيع الاطفال. و تنص المادة 319 مكرر على المعاقبة ب"الحبس من سنة(1) الى خمس (5)سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لاي غرض من الاغراض و باي شكل من الاشكال" و تسلط نفس العقوبات على "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". أما اذا "ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة و غرامة من 500.000 الى 1.500.000 دج و يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".

الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و غرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج (المادة 133 مكرر 1) على "كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بانتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر". أما بالنسبة لمرتكبي جناية الإغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الإغتصاب. و تضيف نفس المادة انه اذا وقع الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة. و تحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم و تعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل الى عشرين (20) سنة. و تطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع و الاصول اي من 10 الى 20 سنة. كما حدد المشروع السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر (10) سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير اعادة التربية. و تعاقب المادة 342 كل من حرض قاصرا دون ال18 سنة ذكرا او انثى على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له و لو بصفة عرضية بالحبس من 5 الى 10 سنوات و بغرامة تصل 000 100 دج. و فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز العنصري فاقترح النص تعزيز مكافحة التمييز و تدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و اقرار حماية جزائية لضحايا هذه الافعال. و في هذا الشأن تنص المادة 295 مكرر على ان "يعاقب على التمييز بالحبس ستة(6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج". و يشكل التمييز "كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون أو النسب او الأصل القومي او الديني او الاعاقة و يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي أو الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة". كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. و تحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية و التخريبية و تحددها و لا تذكر التمييز. أما بشأن تشديد العقوبات فقد نص المشروع على مراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. يجدر الذكر ان هذه التعديلات المقترحة تهدف الى حماية الافراد من بعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي باتت تهدد أمن المجتمع كما جاء في عرض الاسباب للمشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.