إصدار مذكرة تضبط إجراءات الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025 ..ياسين وليد: الدخول التكويني المقبل سيكون "بدون ورق"    الجامعة أضحت الفضاء الذي يتم فيه إيجاد حلول لانشغالات المواطن    فتح باب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي اليوم الأحد    ضرورة إضفاء التوازن على الشراكة الاقتصادية بين الطرفين    الجمارك تمثل خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني    روسيا : لافروف يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية ويشيد بعلاقة "أخوة لا تُقهر"    أزيد من 800 مدني قتلوا خلال محاولتهم الحصول على الغذاء.. الموت جوعا يهدد 650 ألف طفل دون سن الخامسة    طُلب مني أن أغيّر موقفي من قضية الصحراء الغربية    استقبال أول فوج من أبناء الجالية للمشاركة في المخيمات الصيفية..فرصة لبناء جسور التواصل بين الجالية ووطنها الأم    الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية    سيدي بلعباس: ضبط أزيد من قنطار من الكيف    تدابير ضرورية لتفادي مخاطر أشعة الشمس    كرة السلة : فوز عريض للجزائر أمام الكويت    بطولة إفريقيا للمحليين 2024: وفد "الكاف" ينهي جولته التفتيشية في البلدان المستضيفة للدورة    مداحي تشرف على افتتاح الطبعة 24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار    ابراهيم غالي : على الأمم المتحدة الاسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    مبادرة لصون المعالم الدينية ذات البعد التاريخي … والي البويرة يشرف على افتتاح مسجد آث براهم العتيق بعد ترميمه    غالي يدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ التزامها    التنديد بزيارة العار ل"أئمة" إلى الكيان الصهيوني    السكة الحديدية.. هندسة جديدة للخريطة التنموية    صورة جزائرية ضمن أحسن 10 صور في مسابقة عالمية    حلبة سباق السرعة لكل الفئات العمرية بالبليدة    عمورة يواصل الغياب عن تحضيرات فولفسبورغ    قرار انضمامي إلى فاينورد كان موفقا    انضمام الجزائر إلى "أسيان" ورقة رابحة لترقية الصادرات    بناء علاقة مستدامة للجالية الوطنية تجاه وطنها    توزيع مياه مجهولة المصدر بعنابة    منجم غارا جبيلات مكسب استراتيجي لامتصاص البطالة    تحذير من انتشار أمراض سرطان المعدة والقولون    تحذير من فيروس "أر أس في"    أطفال يبيعون كل شيء.. والأولياء في قفص الاتهام    الموت يتهدّد مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد إغلاق المعابر    غوص في عرش العزلة الإنسانية    "الفالوجة" تبدع لحظات فلسطينية مؤثرة    20 موسيقياً يصدرون ألبوماً مشتركاً    الإذاعة الجزائرية تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للشعر الملحون المغنى    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    اجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية-الموريتانية    الخضر في المركز ال36    الجزائر تمدّ يدّ المساعدة لسوريا    الجيش الوطني يتعزّز..    دعاوى لتصنيف مواقع أثرية ومبان تاريخية    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    "أناب" تكرّم ياسمينة سَلام    سيدي بلعباس: افتتاح فعاليات الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي بحضور جماهيري كبير    تجارة : حملات ميدانية للوقاية من التسممات الغذائية خلال الصيف    كرة القدم/كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2024 / المجموعة 2 : وضعية المجموعة قبل الجولة الثالثة    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات يقترح الإعدام لمختطفي الاطفال و الحبس للمتسولين بهم و بائعيهم
الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
نشر في المسار العربي يوم 26 - 10 - 2013

يقترح مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان،تسليط عقوبة شديدة تصل الى حد الإعدام لمختطفي القصر كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم و الذين يبيعونهم او يشترونهم. و اقترح المشروع المعدل لقانون العقوبات "اجراءات ردعية" تصل الى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية و بالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول. و تنص المادة 293 مكرر من النص على أن" كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج". و ينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد "اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية" وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف و تصل العقوبة الى الإعدام في حالة وفاة الضحية. و فيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن "يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر الى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول". و تقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه". و يستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة (التسول بالقصر) "اذا كان الفاعل أم (والدة) القاصر و كانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة". و يقترح المشروع أيضا تشديد الاجراءات الجزائية فيما يخص ترك الاطفال و العاجزين وتعريضهم للخطرو بيع الاطفال. و تنص المادة 319 مكرر على المعاقبة ب"الحبس من سنة(1) الى خمس (5)سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لاي غرض من الاغراض و باي شكل من الاشكال" و تسلط نفس العقوبات على "كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل". أما اذا "ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة و غرامة من 500.000 الى 1.500.000 دج و يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".

الحبس للمنتج و الموزع للصور الخليعة للاطفال و المروج لها
يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات و غرامة من 500.000 الى 1.000.000 دج (المادة 133 مكرر 1) على "كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بانتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر". أما بالنسبة لمرتكبي جناية الإغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الإغتصاب. و تضيف نفس المادة انه اذا وقع الإغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة. و تحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم و تعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل الى عشرين (20) سنة. و تطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الاقارب من الفروع و الاصول اي من 10 الى 20 سنة. كما حدد المشروع السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر (10) سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير اعادة التربية. و تعاقب المادة 342 كل من حرض قاصرا دون ال18 سنة ذكرا او انثى على الفسق او فساد الاخلاق او تشجيعه عليه او تسهيله له و لو بصفة عرضية بالحبس من 5 الى 10 سنوات و بغرامة تصل 000 100 دج. و فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز العنصري فاقترح النص تعزيز مكافحة التمييز و تدعيم الاحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و اقرار حماية جزائية لضحايا هذه الافعال. و في هذا الشأن تنص المادة 295 مكرر على ان "يعاقب على التمييز بالحبس ستة(6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000دج". و يشكل التمييز "كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون أو النسب او الأصل القومي او الديني او الاعاقة و يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي أو الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة". كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. و تحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية و التخريبية و تحددها و لا تذكر التمييز. أما بشأن تشديد العقوبات فقد نص المشروع على مراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. يجدر الذكر ان هذه التعديلات المقترحة تهدف الى حماية الافراد من بعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي باتت تهدد أمن المجتمع كما جاء في عرض الاسباب للمشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.