تستمع اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني لمقترحات عدد من الخبراء والحقوقيين منهم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وجمال العيدوني رئيس نقابة القضاة بشأن مشروع قانون العقوبات الذي شرعت قبل أيام في دراسته قبل إحالته إلى المناقشة العامة، ومعلوم أن الحكومة في نص المشروع الذي أحالته إلى البرلمان اقترحت تشديد العقوبات على خاطفي القصر والتسول بهم أو المتاجرة بهم واستغلالهم في الدعارة لتصل العقوبة إلى الإعدام. تخصص الجلسة الصباحية التي ستعقدها اليوم لجنة الشؤون القانونية برئاسة عبد النور قراوي للاستماع لعدد من الخبراء والحقوقيين في إطار عملها لإثراء النص الذي أعدته الحكومة وسبر آراء المختصين بشأنه، ويتعلّق الأمر بكل من فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وجمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة والسيدة كوثر كريكو ممثلة رئيس نقابات المحامين إلى جانب المديرين الحالي والأسبق للمركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية بهدف الإطلاع على آرائهم بشأن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون العقوبات، في أعقاب استماعها الثلاثاء الفارط للعرض الذي قدّمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بشأن مشروع القانون المعدّل والمتمم لقانون العقوبات. ويقترح مشروع القانون المنتظر إحالته على المناقشة العامة في جلسة علنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إجراءات ردعية تصل إلى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية وبالسجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول، حيث تنص المادة 293 مكرر من النص على أن كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 000,000,1 دج إلى 000,000,2 دج. كما ينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب الجسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف و تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة وفاة الضحية. وفيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول، وتقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل احد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه. ويستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان الفاعل أم القاصر و كانتوضعيتها الاجتماعية الصعبة ثابتة. كما يقترح المشروع أيضا تشديد الاجراءات الجزائية فيما يخص ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال، حيث تنص المادة 319 مكرر على المعاقبة بالحبس من سنة إلى خمس (5)سنوات وبغرامة من 000,100 دج إلى 000,500 دج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لأي غرض من الأغراض و بأي شكل من الأشكال وتسلط نفس العقوبات على كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل، أما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس5 سنوات إلى خمسة عشرة 15سنة وغرامة من 000,500 إلى 000,500,1 دج و يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة. وفي سياق موصول بالتعديلات التي بادرت بها الحكومة بهدف حماية الأطفال، تطرق المشرع إلى قضية إنتاج وتوزيع الصور الخليعة للأطفال والترويج لها حيث يسلط المشروع في المادة 133 مكرر ,1 عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و غرامة من 000,500 إلى 000,000,1 دج على كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر. أما بالنسبة لمرتكبي جناية الاغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الاغتصاب، تضيف نفس المادة انه إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة. وتحدد المادة 337 مكرر الحالات التي تعتبر فيها العلاقات الجنسية فواحش بين ذوي المحارم وتعاقب المعنيين بالسجن لمدة تصل إلى عشرين 20 سنة، وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع و الأصول أي من 10 إلى20سنة. كما حدد المشروع السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر 10 سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير إعادة التربية، بينما تعاقب المادة 342 كل من حرض قاصرا دون ال18 سنة ذكرا او أنثى على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة تصل 100 000 دج.كما تطرق المشروع ولأول مرة للتمييز العنصري حيث اقترح النص تعزيز مكافحة التمييز وتدعيم الأحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لا سيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون و إقرار حماية جزائية لضحايا هذه الأفعال.