صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 33)، المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسير من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وحسب المادة الثانية من المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة تتم لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص المعنويين الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الخاضعين للقانون الجزائري على أساس قيمتها التجارية، وفق شروط بينها الفصل الأول من المرسوم. وتبرز المادة الرابعة من ذات المرسوم أنه يمكن للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، غقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، مع الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني، حيث سيتفيد الدفاع لمبلغ السكن كاملا من تخفيض 10 بالمائة، فيما يستفيد الدافع لثمن السكن بالتقسيط من أجل أقصاه 10 سنوات بشرط تقديم دفع أولي نسبة 5 بالمائة من ثمن التنازل، وتخفيض 7 بالمائة في حال تقسيط المبلغ على 3 سنوات، و5 بالمائة في حال تقسيطه على 5 سنوات. وللاستفادة من هذه الاجراءات يتعين على الراغبين في إقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة التي يشغلونها إيداع طلب شراء لدى لجنة الدائرة المنصبة لهذا الغرض، مرفق بالسند الشرعي لشغل الملك العقاري، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة ونسخة من بطاقة الهوية أو القانون الأساسي للشخص المعنوي.