قالت الخبيرة الدستورية، فتيحة بن عبو، إن التعديل الدستوري الجديد يعطي كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية كي يحل المجلس الشعبي الوطني، وهذا طبقا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على أنه: "يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول. وأوضحت بن عبو أنه قرار الحل يشمل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، ويبقى هذا الأخير –حسبها- غرفة ‘‘تجسيدا'' لما يسمى بمبدأ استمرارية السلطة التشريعية، لأنه –تقول- لدينا سلطة تشريعية، وهي مستمرة ولا تُحل". وبخصوص الآجال التي تحدد إجراء الانتخابات التشريعية، أفادت المتحدثة، أنها –حسب ما ينص الدستور- يجب أن لا تتجاوز مدة الثلاثة أشهر، وذلك حسب نفس المادة المذكورة أعلاه، والتي تقول: "تجرى هذه الانتخابات في أجل أقصاه 3 أشهر، وإذا تعّذر تنظيمها في هذا الأجل لأّي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى، وهذا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية" –حسب ذات المادة أيضا-.وذكرت الخبيرة الدستورية، أنه سبق للجزائر أن حلت برلمانها في سنة 1992، وهذا من طرف الرئيس السابق الشادلي بن جديد لأسباب وصفتها بالسياسية. وتجدر الإشارة أن رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد كشف بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية أمس عن استعداد الأخير لحل الغرفة التشريعية السفلى قبل نهاية الأسبوع تمهيدا لاجراء تشريعيات مسبقة.