السؤال الأول: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (التوبة: 103)، فقال تعالى (خُذْ)، والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد)، فقال (تؤخذ من أغنيائهم فترد) فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لأن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج الدين زكاة عنها لنقصه، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) (البقرة: 267). ومثال هذا: لو كان على الإنسان عشرة آلاف دينار زكاة، وهو يطالب رجلاً فقيراً عشرة آلاف دينار، فذهب صاحب الدين إلى الرجل الفقير، وقال له: قد أسقطت عنك عشرة آلاف دينار وهي زكاتي لهذا العام، نقول له: هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين، لما أشرنا إليه آنفاً. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلاً منهم، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.السؤال الثاني: ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟الجواب: الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من أن تكون في غير الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، فإذا كان أخوك، أو عمك، أو أبوك، أو أمك من أهل الزكاة، فهم أولى بها من غيرهم، لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم، وأنت تجب عليك نفقتهم، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة، يعني تعطيهم من الزكاة بدلا من مالك فتقلل من كمية نفقتك، فإذا قدّرنا أن لك أخاً فقيراً وأنت عندك زكاة ونفقتهُ تجب عليك، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره، لأنك إذا أعطيته لفقره رفدت مالك ووقيته بما تعطيه، إذ لو لم تعطه من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه، أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إتلاف شيء أو جناية على أحد، ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاتك، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه، وإنما الواجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك: أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم، فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به، فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ قلنا: الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..). وإنما منعنا إعطائهم فيما إذا كان إعطاؤهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب عن الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيل.