هلل ولا يزال الكثير من العرب أنظمة ومثقفين بالتدخل العسكري ضد ليبيا، تماما كما فعلوا، بالأمس، مع ما يسمى قوات التحالف الدولي ضد العراق. وإن كان التعاطف مقبولا مع الثورات الشعبية في العالم العربي ضد أنظمة الحكم البالية التي تجاوزها الزمن. وإن كان ماحدث في تونس ومصر من نجاح لثورتين رغم إصرار النظامين والحاكمين الدكتاتوريين على المقاومة ورفض سنة التغيير دون تدخل أية قوة خارجية على الأقل بصورة مباشرة، فإن نموذج ليبيا الذي يتشبث فيه معمر القذافي بالسلطة وسط رفض شعبي قد أعطى الآن حجة للقوى الكبرى للتدخل العسكري المباشر "الإحتلال"تحت ذريعة الغطاء الإنساني أي انقاذ الشعب الليبي من جرائم حرب إبادة وجرائم ضد الانسانية، لكن هذا المفهوم الفضفاض والمطاطي والهيولي لن يجعل من النموذج الليبي نقطة النهاية، بل سيكون حجر التأسيس حسب الكثير من المحللين لتطبيق الإستراتيجية الغربية ذات النكهة اليهودية القديمة الجديدة لاحتلال العالم العربي الغني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتقسيمه وهو المقسم أصلا. إنه الاستعمار الجديد تتمازج فيه الرؤى الحضارية والدينية والاقتصادية. انها باختصار حرب استباقية طالما تطالب الشعوب العربية بالتغيير وانظمتها التي تهتم بمصالح البطانة والعصبة والأشخاص غير عقلانية وغير واعية بما يحاك ضد دولها وايضا لنجاح الثورتين في مصر وتونس وخروجهما عن التوقعات الغربية التي تتخوف الان من تولي قوى وطنية راديكالية غير موالية قد تقلب الطاولة عليها، فان الحرب الاستباقية التي تقودها القوى الغربية الاقوى كأمريكا وفرنسا وبريطانيا، ستكون لمساعدة الشعوب العربية وتخليصها من ربقة حكامها كما تزعم ولتنصيب أنظمة موالية على شاكلة قرضاي، ولن تستثنى حتى تلك الانظمة التي تشارك امريكا حربها ضد ليبيا كالسعودية وقطر. عند الحديث عن مفهوم التدخل، تجدر الإشارة إلى ضرورة الحديث عن أن هذا المفهوم ظهر كأحد القيود التي تحد من حقوق الدولة في ممارسة سيادتها وفقا لما حددهُ لها القانون الدولي من حقوق وواجبات دولية، إذا يعتبر حق الدولة في الحرية من الحقوق الأساسية للدولة في أن تتصرف في شئونها بمحض اختيارها دون أن تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى ويثبت هذا الحق كنتيجة لتمتعها بشخصية دولية ومركز سياسي للدولة يمنحها الحرية في ممارسة سيادتها. ومن هنا نجد أن حق الدولة في حريتها في التصرف، وخاصة في ممارستها لسيادتها يخضع لعدة قيود ومن ضمن هذه القيود التدخل والذي ينظر إليه على أنه مفهوم يتنافى مع احترام استقلال الدولة وسيادتها. فالتدخل هو تعرض دولة ما إلي دولة أخرى من خلال التعرض لأمورها الداخلية والخارجية دون وجود سند قانوني لذلك، فيكون هدف هذا التدخل هو محاولة تلك الدولة فرض سياسة ما على الدولة المعترضة أو إجبارها على إتباع أمر معين في شأن من شؤونها الخاصة، لذلك نجد أن هذا التدخل يتجلى في عدة صور وهي: 1- إما أن يكون تدخلاً سياسياً من خلال إملاءات تفرضها الدولة المتدخلة، سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية أو الدعوة لمؤتمر، كما دعت الحلفاء ألمانيا في مؤتمر فرساي 1919 وأملت عليها شروطها. 2- أو أن يتم التدخل من قبل دول مجتمعة ضد دولة ما، ويكون هذا التدخل ذا علاقة بمصالح الجماعة، كأن يصدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن بحق دولة ما مخالفة لقرارات الأممالمتحدة. كما لابد من الأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن مفهوم التدخل إلى تناول بعض المبادئ والنظريات التي تحدثت عن هذا المفهوم وبشكل مختصر منها: أولاً: نظرية مونرو: ظهرت النظرية عام 1823 في الدعوة إلى عدم تدخل الدول الأوروبية في شؤون القارة الأمريكية، والتي دعت من خلالها أيضاً باحترام استقلال الدول الأمريكية واقتناع الدول الأوروبية عن تطبيق أنظمتها السياسية في القارة الأمريكية والامتناع عن محاربة الشعوب التي ألفت دولا جديدة ولكن نجد في المقابل أن هذه النظرية لم تطبق في الواقع نتيجة عدة أدلة منها: 1- اشتراك الولاياتالمتحدةالأمريكية في مؤتمرات برلين ولاهاي والتي عقدت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايته. 2- واشتراكها في الحرب العالمية الأولى والثانية. 3- وعملها على تقديم المساعدات لأوروبا (مارشال) ومشروعه إيزنهاور 1975. ثانيا: ظهرت بعض المبادئ التي لابد من ذكرها: 1- مبدأ طوبار: ظهر في آذار 1907 وهو يرمي إلى عدم الاعتراف بحكومات تنشأ بقوة الثورات والإضطرابات. 2- مبدأ دراجو: وزير خارجية الأرجنتين في عام 1902 نادى بأن لا يكون للتدخل العسكري حجة للدول في التدخل لحماية وضمان سداد ديونها العامة 3- مبدأ بورتو: وزير خارجية الولاياتالمتحدة والذي نادى به في مؤتمر لاهاي 1907 والذي تحدث على أنه يجوز الاستعانة بالقوى المسلحة عندما ترفض الدولة المدينة التقاضي إلى التحكيم. يعتبر التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية أوسع نطاقاً من التدخل لإنقاذ رهائن يكونو ضحايا لعمليات ارهابية دولية، حيث انه يثير موضوعين مهمين: الأول: حماية مواطني الدولة في الخارج. الثاني: الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتدخل العسكري لنصرة الديمقراطية. ومن هنا سوف نتناول الحديث عن هاذين الموضوعين. أولاً: التدخل العسكري لحماية مواطني الدولة في الخارج: يثير هذا النوع العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية للدول للجوء إليه، على ان الهدف منه يتمثل بحماية مصالح الدولة الحيوية في الخارج، فقد كان هذا التدخل فبل الحرب العالمية الثانية فعل مشروع وفق ما أكد عليه الفقة الدولي على إشتراط أن يكون هنالك التزام من قبل الدولة بحسن نية، بشروط قيام حالة الضرورة، من خلال وجود خطر يهدد سلامة مواطنيها وممتلكاتهم في الدولة التي يقيمون فيها (سواء بسبب سياسة الدولة المقيمة أو بسبب اضطرابات داخلية، أو حروب داخلية)، وإدراك الدولة بعدم وجود أي وسيلة تحول ابعاد الخطر عن مواطنيها في الخارج الا التدخل العسكري، وأخذ الدولة بمبدأ التناسب (اقتصار العمل العسكري فقط على اخراج مواطنيها من الأراضي المقيمين فيها، وأن لا يكون التدخل العسكري أكبر من الفائدة المرجوة من التدخل لحماية مواطنيها). ونذكر هنا العديد من الأمثلة على هذه الحالة من التدخل: 1- تدخل القوات البحرية الأمريكية في لبنان في يوليو من عام 1976 من أجل إجلاء الرعايا الأمريكان الذين كانوا يواجهو مخاطر الحرب الأهلية اللبنانية. 2- تدخل القوات الأمريكية في 25 أكتوبر 1983 في جرينادا بحجة حماية المواطنين الأمريكيين المقيمين فيها، من الحكم الدكتاتوري الإشتراكي. 3- تدخل القوات الأمريكية في 20 ديسمبر 1989 في بنما، بحجة حماية مواطنيها المقيمين فيها. وقد أطاحت بالحكومة القائمة فيها وتنصيب حوكة موالية لها. 4- تدخل القوات الفرنسية في كوت ديفوار في سيبتمبر عام 2002، بحجة حماية مواطنيها من حالة الفوضى التي نجمت عن الانقلاب العسكري الذي قام به المتمردين. لقد شكل التدخل العسكري التي تلجأ اليه الدول من أجل حماية مواطنيها في الخارج حجة قوية لتبرير شرعية هذا التدخل، الا أن الرؤية العامة تنصرف على اعتبار هذا التدخل من منظور الأممالمتحدة وفق ماجاء في المادة الثانية من الميثاق على حظر استخدام القوة أو التهديد بإستخدامها غير قانوني ويعتبر عدواناً، وليس دفاعاً شرعياً عن النفس. ثانياً: التدخل العسكري ضد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: إن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية ولكنها أصبحت بارزة ومميزة بصورة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز النظام الدولي الجديد الذي تهيمن عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذ نتج عن سقوط المنظومة الاشتراكية تفشي الصراعات الداخلية في الكثير من الدول، مما أدى إلى انتشار العديد من المظالم والحروب والصراعات الداخلية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بالعرقيات، ففرض هذا على الدول والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية هذه الأقليات تحت مسوغات حماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية، ومما ساعد على ذلك سعي الدول الرأسمالية وخصوصاً الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى نشر القيم الغربية والفلسفة الرأسمالية المتمثلة في الليبرالية والديمقراطية وآليات اقتصاد السوق وخصوصاً في الدول الناشئة والمتحولة. يشتمل التدخل الإنساني على المساعدة الإنسانية والتدخل العسكري بشقيه السلمي والعنيف، ويتم ذلك في الغالب تحت غطاء قانوني من الأممالمتحدة، ولكن ذلك يتعارض في بعض جوانبه مع مفاهيم ثابتة في القانون الدولي والعلاقات الدولية مثل مفهوم السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول المستقلة المنصوص عليها في القانون الدولي. ففي هذا الجانب سوف نركز على التدخل العسكري للحد من انتهاكات حقوق الأنسان. لقد ظهر الإهتمام بحقوق الإنسان بشكل واسع في الإطار التشريعي وكنتيجة للانتهاكات الجسيمة في الحربين العالمتين، من خلال ميثاق الأممالمتحدة وتأكيد المادة الأولى على حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك باحترام حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، ثم تأكيد ذلك من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الجديد للحقوق المدنية والسياسية لعام 1977، والعهد الدولي الجديد للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لعام 1977، وغيرها من الإتفاقيات الدولية التي أكدت على حقوق الإنسان. فمفهوم التدخل لإعتبارات انسانية ظهر بشكل تدريجي في العصور الوسطى كنتيجة للإضطهاد الديني الذي واكب ظهور المذهب البروتستنتي، ومع توسع مبدأ القومية الذي انتشر في أوروبا في القرن التاسع عشر ومن خلال الثورة الفرنسية والتي قامت على قيم ليبرالية، ارتبط مفهوم التدخل لاعتبارات انسانية من خلاها، وبشكل خاص مع تفجر مشكلة الأقليات في أوروبا والتي شكلت خطراً على كيان الدول، مما دفع الدول الكبرى في التدخل في شؤون الدول الأخرى بحجة حماية الأقليات. فمثلاً: تدخل الدول الكبرى في الدول العثمانية لحماية الأقليات التي توجد فيها، كالأقلية اليونانية والأركنية والمارونية. ففي الفترة المعاصرة، توسع مفهوم التدخل لاعتبارات انسانية ليشمل جميع الحالات التي يواجه فيها المواطنين والمقيمين في دولة معينة (أي أنه لم يعد يقتصر على رعايا الدولة بل تعداها الى المواطنين)، كنتيجة للقتل والتنكيل ضمن الجرائم الإبادة الجماعية، وبشكل خاص في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية، أو الدول التي ينشأ فيها صراعات مسلحة داخلية بأسباب عرقية أو قبلية أو دينية وسياسية. هنالك الكثير من الانتهاكات التي حدثت على المستوى الوطني والدولي والتي دفعت الى التدخل العسكري لإعتبارات انسانية، على ان الكثير من الإنتهاكات لم يكن فيها اي حالة تدخل دولي. فالمجازر التي ارتكبت في فلسطين ولبنان من قبل القوات الإسرائيلية (مجازر دير ياسين، كفر قاسم، مخيم جنين، بيت حانون، بيت جالا، صبرا وشاتيلا، وقانا...)، لم تدفع المجتمع الدولي للتدخل لمنع اسرائيل لمنع ارتكاب مثل هذه المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية. تعتبر الإنتهاكات التي حدثت في روندا والصومال وليبيريا مثالاً صارخاً على جرائم الإبادة الجماعية، وما حدث في عدد من الدول الأسيوية والأوروبية ودول أمريكيا اللاتينية مثال آخر على هذه الإنتهاكات. شكلت العديد من التدخلات العسكرية تحت غطاء حماية الإنسانية من انتهاكات لحقوق الإنسان، سمة رئيسية كنتيجة للصراعات والمنافسات الدولية والإقليمة بين الدول العظمى حول مناطق جغرافية معينة، مثل: تدخل الولاياتالمتحدة في كوسوفو وفي البوسنه والهرسك من أجل زيادة سيطرتها على أوروبا بعد زيادة قوة الإتحاد الأوروبي، وتدخل انجولا في جنوب افريقيا من أجل الهيمنة على الجنوب الأفريقي. يقدم الأستاذ الدكتور سمعان بطرس فرج الله مجموعة من الأسباب الرافضة والقابلة لمشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية: حيث يرى "بأن الفقه الدولي وقادة الدول اختلفوا بين الرافض والمؤيد لمشروعية التدخل. ويرجع هذا الإنقسام حول مفهوم السيادة، وطبيعة ومدى القيود التي يفرضها القانون الدولي على ممارسة الدول لسيادتها الإقليمية": أولا: الرافضون لمشروعية التدخل: 1- انطلاقاً من سيادة الدول وفق ما تؤكد عليه المادة الثانية من ميثاق الأممالمتحدة" مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول". ومنع استخدام القوة أو التهديد بإستخدامها، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس (المادة 51) أو تطبيق لألية "الأمن الجماعي" في حالة تهديد الأمن والسلم الدولين. فالتدخل العسكري لاعتبارات إنسانية لا يدخل في نطاق هذين الاستثناءين، لذلك فهو غير مشروع. 2- إن ميثاق الأممالمتحدة يرفض التدخل في شؤون الدول الداخلية وفق لمبدأ السيادة، وان العلاقة بين الدولة والشعب هي من جميع الإختصاص الداخلي للدولة. كما أن الإنتهاكات لحقوق الإنسان في دوله معينة إذا لم يترتب عليها تهديداً للسلم والأمن الدولي فلايحق للأمم المتحدة سواء من دول منفردة أو مجتمعة التدخل العسكري بحجة حماية حقوق الإنسان. 3- رفض التدخل العسكري للاعتبارات الإنسانية من قبل الدول منفردة أو جماعية، إذا ترتب علية اسقاط الحكومات المسؤولة عن إهدار حقوق شعوبها، كتدخل تنزانيا في اوغندا، وفيتنام في كمبوديا والتدخل في العراق بحجة حماية الشيعة أو الأكراد. احتلال قوات متعددة الجنسيات أكثرها من الأميركان لجمهورية هاييتي لاستعادة الديمقراطية. ثانياً: المؤيدون لمشروعية التدخل: 1- ان التدخل العسكري لإعتبارات إنسانية لا يتعارض مع المادة الثانية فقرة 4 (حظر استعمال القوة أو التهديد بإستعمالها)، على انه يحق للدول بشكل منفرد أو جماعي استخدام القوة ضد دوله أخرى، على ان لا يمس بسيادة الدولة الإقليمية، أو استقلالها السياسي أو تغيير حدودها... فهو لا يشكل خطراً، بقدر ما يحقق نتائج من أنه يحمي حقوق الإنسان.. إلا أن هذا الرأي فيه مغالطة كبيرة، وذلك من خلال: أ - لا يمكن القول بأن التدخل العسكري لا يؤثر في سيادة الدولة الإقليمية، بأي شكل من الأشكال. ب - التدخل العسكري يشكّل بحد ذاته، تهديداً لحفظ السلم والأمن الدوليين. 2- اعتبار مفهوم السيادة الوطنية، مفهوم ليس قانونياً مجرداً، بل مفهوم متغير يستجيب مع واقع البيئة الدولية، فظهور العولمة في ابعادها المختلفة قد خفف من دور السيادة في العلاقات الدولية، كون السيادة لم تعد مطلقة بل نسبية كنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية في شتى مختلف العالم. 3- عدم قدرة الأممالمتحدة على حفظ السلم والأمن الدوليين، يدفع الدول الى التدخل العسكري من أجل استرداد حقها. أخيراً : يرى الأستاذ الدكتور سمعان بطرس "بأن المؤيدين لمشروعية التدخل العسكري لاعتبارات انسانية قد وضعوا شروطاً موضوعية واجرائية صارمة لضمان عدم إساءة الدول لاستخدام هذه الرخصة"، وهي : * الشرط الأول: أن يكون الهدف الأساسي من التدخل هو إنساني صرف، أي وقف انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يكون هدف الدولة تحقيق مصلحتها. * الشرط الثاني: أن تكون هنالك ضرورة للتدخل العسكري، بحيث يتم اللجوء للعمل العسكري بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية. * الشرط الثالث: تطبيق قاعدة التناسب، أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه. * الشرط الرابع: أن يسبق التدخل محاولة الحصول على موافقة الدولة المستهدفة. * الشرط الخامس: أن يوافق ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان على هذا التدخل.