الجمارك الجزائرية تقدم توضيحات بشأن الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    رئيس الجمهورية يشيد بتيمن الشعب الجزائري بجيل الثورة التحريرية المجيدة ورفعهم التحدي في كل القطاعات    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    المغرب: احتجاجات تعم عدة مدن رفضا لمشاركة "وزيرة" صهيونية في مؤتمر دولي بالمملكة    دعوة الى جعل الثقافة جبهة حقيقية للمرافعة عن القضية الصحراوية    تجارة: إدراج تعديلات على نظام تعويض أسعار القهوة (الجريدة الرسمية)    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    وهران : افتتاح الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية و الخدمات عبر الانترنت    التجمع الوطني الديمقراطي يثمن الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الجديدة    الحماية المدنية تنظم بولاية جانت مناورة في الأماكن الصحراوية الوعرة    نقل جوي: السيد سعيود يبرز الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الطيران المدني    غياب المخزن مؤشّر على عزلته القارية    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    العمل بمنحة السفر الجديدة.. قريباً    صِدام جزائري في كأس الكاف    جيبلي يعتزم التصدير    بوغالي يؤكّد ثبات مواقف الجزائر    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    تفكيك عصابة إجرامية حاولت بث الرعب بالأربعاء    عطاف يلتقي لافروف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    وزير المجاهدين العيد ربيقة يشارك في تنصيب القائد الأعلى للجيش و القائد العام للشرطة بنيكاراغوا    جائزة "الرائد سي لخضر" تحتضن توأمة تاريخية بين الزبربر وسي مصطفى    الحقد الفرنسي أصبح يطال كل ما هو جزائري    القضاء على إرهابي خطير بالمدية    تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل    بيتكوفيتش يحضّر لبوتسوانا والموزمبيق بأوراقه الرابحة    2025 سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه    قرية حاسي مونير بتندوف... منطقة جذب سياحي بامتياز    لا مصلحة لنا في الاحتفاظ بالجثامين لدينا    الانتهاء من ترميم القصبة بحلول 2026    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو: سيطرة المنتخب الوطني للأواسط في اليوم الأول من المنافسة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تدشين مصنع تحلية مياه البحر بوهران: الجزائر الجديدة التي ترفع التحديات في وقت قياسي    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    70 دراجا على خط الانطلاق    "سوسطارة" تتقدم واتحاد خنشلة يغرق و"السياسي" يتعثر    احتفالات بألوان التنمية    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما شرع المحامون في وقفة احتجاجية اليوم بسببه
نشر في الأمة العربية يوم 21 - 06 - 2011

أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وباعتبارها إحدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للأشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات والاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط الالتحاق بالمهنة وتنظيمها وممارستها.
وتمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي ومع احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف، كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والادارية والتأديبية.
ويحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة واعرافها ويلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
ويحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وان يمتنع عن أي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وفي هذا الشأن يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وارساله إلى المجلس القضائي ويخطر النقيب على أن ينسحب المحامي من الجلسة ويوقف عن المرافعة إلى غاية البت في أمره.
ويمكن للنقيب حفظ الملف وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن وتتشكل لجنة الطعن من 7 أعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و4 نقباء من مجلس الاتحاد، كما يعين الوزير 3 قضاة كأعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
وتفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية وتستمع إليه وتبلغ قراراتها الى الوزير ونقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار ويجوز للوزير الطعن فيها امام مجلس الدولة.
ومن جهة أخرى، يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا أهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو اجراء حجز به، الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الأتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة ويضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه وحق قبول أو رفض الموكلين وعدم متابعة بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
حقوق وامتيازات لأصحاب الجبة السوداء
ووفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية والقضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع أي نشاط تجاري أو صناعي، وكل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
واستحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة"، كما جاء في عرض الأسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
ويمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن أمام جميع الجهات القضائية، ولكن لا يحق له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الادارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة والمحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات. ويعتمد امام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف. و"قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق وبالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ويقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمة المحامين والهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة وحصر الترشح لعضوية المجلس ولمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.