الذكرى السبعون لاندلاع الثورة التحريرية: تقديم العرض الملحمي "روح الجزائر" بالجزائر العاصمة    الطاهر الزبيري يغادرنا عن 95 سنة    وزارة المجاهدين تعد برنامجا ومتنوعا احتفاء بالحدث الكبير    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    بيان مشترك لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في كل المجالات    السكن والأشغال العمومية يواصلان تحدي التشييد والبناء    للفن السابع ضلع في نيل استقلالنا    تتويج صالح بلعيد بجائزة الملك سلمان    الذكرى السبعون لاندلاع ثورة نوفمبر 1954: السيدة مولوجي تدشن معرض بانوراما الفن التشكيلي الجزائري (1954-2024)    حرص شديد على حفظ الذاكرة والدفاع عن التاريخ    موثوقية الجزائر محفّز لجلب الاستثمارات    مجلس الأمن مع مشروع اقتراح الجزائر دعم "الأونروا"    صندوق استثماري جزائري - عماني    مجلس الأمن الدولي يحذر من المحاولات الرامية الى تقويض أنشطة الأونروا    استنجدا بالإعلام للتصدي للإشاعات والأكاذيب.. جبهة وجيش التحرير الوطني أفشلا الحرب النفسية الفرنسية ضد الثورة التحريرية    غلام: طريقة لعب المنتخب الوطني تغيرت مع بيتكوفيتش    شياخة: اخترت "الخضر" عن قناعة وأحلم بمونديال 2026    عودة مرتقبة لعبدلي    القبض على ثلاثة تجار مخدرات    آلة رفع الأتربة تقتل شخصين    510 عائلة تستفيد من الطاقة الشمسية    الكشف المبكر عن سرطان المبيض يرفع فرص الشفاء    7 برامج رئيسية و19 فرعية للقضاء على الفوارق التنموية    الأستاذة كيلالي تتوج بجائزة أفضل أطروحة في افريقيا    مجلس الأمن يطالب إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية    الحفاظ على الطبيعة مسألة تراثية أيضا    فرسان البيان يتغنون بملاحم ثورة التحرير    زحزاح يبرز الجانب الإنساني والمسار النضالي للطبيب فرانتز فانون    هيئات مغربية توجّه نداء إلى الشعب لتوحيد الجهود    تأكيد على أهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    السيد بوغالي يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما لفدرالية روسيا    بومرداس..ربط أزيد من 1200 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي عبر ثلاث بلديات    المغير.. ربط أكثر من 580 مستثمرة فلاحية بالكهرباء خلال السنة الجارية    استهداف أزيد من 35000 هكتار لزراعة الحبوب    الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية:مسابقة وطنية في فن الجرافيتي والرسم الزيتي بالعاصمة    وزير الداخلية : فتح 1235 منصب مالي في 2025    المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني : إعادة انتخاب الجزائر عضوا في المجلس التنفيذي    تصفيات كأس إفريقيا 2025: المنتخب الوطني الجزائري يجري تربصا تحضيريا من 11 الى 17 نوفمبر    الجمنازياد العالمي المدرسي (البحرين 2024) : أربع ميداليات برونزية في الجيدو تعزز رصيد الجزائر    الفاف: تربص تكويني من 4 الى 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة لنيل شهادة "كاف-أ"    شخصية المعلم.. بين مثالية شوقي وريشة الجاحظ    اللاعب الشاب أمين شياخة يختار اللعب للمنتخب الجزائري    المكتب الفدرالي يدعو الأنصار إلى إدانة كل اشكال العنف..استحداث جائزة أفضل لاعب في الشهر وجائزة اللعب النظيف    حمزة حسام: زيارة رئيس الجمهورية لمصر وسلطنة عمان تؤكد وقوف الجزائر ضد المخطط الصهيوني لضرب الوحدة العربية    وزارة الصحة: افتتاح التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي    استقبال ممثلين عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة    زهانة يؤكد أهمية تهيئة البيئة المواتية    بورصة الجزائر تدعو للالتزام بالقانون الجديد    هذه أولويات قطاع النقل    انتهاكات المغرب تجاوزت كل الحدود    أوقفوا التصعيد الصهيوني..    تدشين المخبر المركزي الجديد    علي عون: استهلاك الأدوية يرتفع ب15 بالمائة سنويا في الجزائر    من مشاهد القيامة في السنة النبوية    اتفاقية وشيكة بين الجزائر وكوبا    قصص المنافقين في سورة التوبة    الاسْتِخارة سُنَّة نبَوية    الاستخارة والندم والنفس اللوامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما شرع المحامون في وقفة احتجاجية اليوم بسببه
نشر في الأمة العربية يوم 21 - 06 - 2011

أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وباعتبارها إحدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للأشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات والاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط الالتحاق بالمهنة وتنظيمها وممارستها.
وتمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي ومع احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف، كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والادارية والتأديبية.
ويحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة واعرافها ويلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
ويحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وان يمتنع عن أي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وفي هذا الشأن يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وارساله إلى المجلس القضائي ويخطر النقيب على أن ينسحب المحامي من الجلسة ويوقف عن المرافعة إلى غاية البت في أمره.
ويمكن للنقيب حفظ الملف وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن وتتشكل لجنة الطعن من 7 أعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و4 نقباء من مجلس الاتحاد، كما يعين الوزير 3 قضاة كأعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
وتفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية وتستمع إليه وتبلغ قراراتها الى الوزير ونقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار ويجوز للوزير الطعن فيها امام مجلس الدولة.
ومن جهة أخرى، يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا أهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو اجراء حجز به، الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الأتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة ويضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه وحق قبول أو رفض الموكلين وعدم متابعة بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
حقوق وامتيازات لأصحاب الجبة السوداء
ووفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية والقضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع أي نشاط تجاري أو صناعي، وكل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
واستحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة"، كما جاء في عرض الأسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
ويمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن أمام جميع الجهات القضائية، ولكن لا يحق له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الادارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة والمحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات. ويعتمد امام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف. و"قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق وبالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ويقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمة المحامين والهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة وحصر الترشح لعضوية المجلس ولمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.