إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد: فقد اطلعت على مقال في إحدى الصحف، معنون ب (يوم الجمعة ليس يوم راحة)،لصاحبه معمر بوضرسة وفقه الله للخير فوجدت أنه خاض في مسألة فقهية مستنبطا حكمها من آية في كتاب الله تعالى على ما ذكر ناعيا على من وصفوا أنفسهم بعلماء الدين الإسلامي، متوعدا غيهم بكشف الستار عن جهلهم على حد ذكره، فأحببت أن أقف مع ما سطره بعض الوقفات: الوقفة الأولى: قوله (راجعت ما جاء في كتاب الله فيما يخص صلاة الجمعة... الخ). هذا يعني أنه لم يرجع إلى السنة النبوية، وإلى أقوال الأئمة في هذه المسألة الخطيرة، وهذا خطأ، لأن الباحث في مسألة شرعية عليه أن يتقصى أدلتها من الكتاب والسنة على ضوء ما فهمه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، فقد أخرج أبو داود والترمذي (وصححه) وابن ماجه عن أَبِي رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ". الوقفة الثانية: قوله (هذا حكم الله في يوم الجمعة وهو يوم عمل وليس يوم راحة أو سبات). هذا الكلام صحيح، ويؤيده ما ورد في صحيح البخاري عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: (كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ). الوقفة الثالثة: قوله (ولم تحدد الآية ميقات الصلاة كما تقام في وقتنا، حيث إن صلاة الجمعة أصبحت صلاة الظهر). والجواب عليه أن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة، فقد أخرج أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. يعني أن ذلك وقت الزوال، وهو وقت الظهر. قال الترمذي: (وَفِي الْبَاب عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ). ورواية سلمة بن الأكوع عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ورواية جابر عند أحمد ومسلم والنسائي، وأما رواية الزبير، فهي عند الدارمي . وقال البخاري: (بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ). فأما الرواية عن عمر، فهي عند مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وإسناد كل منهما صحيح. وأما الرواية عن علي، فهي ثابتة عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. وأما الرواية عن النعمان بن بشير، فقد ثبتت عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ومثلها الرواية عن عمرو بن حريث. وقال الترمذي: (وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا، وقَالَ أَحْمَد: وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً). وممن نقل عنهم إقامة الجمعة قبل الزوال: أبو بكر وعمر وعثمان (والإسناد إليهم ضعيف جدا)، وعلي (وهذا القول رده الشافعي وقد تقدم ما ينافيه)، وعبد الله بن مسعود (وهو ثابت عنه)، ومعاوية بن أبي سفيان (وهو مختلف في ثبوته عنه). وقد يكون ذلك لعذر كما هو تعليل ابن مسعود بقوله: (خشيت عليكم الحر)، وقد فعله معاوية مرة بالنخيلة، وذلك لما صالح الحسن بن علي (وهذا ظرف خاص أيضا)، وروى البخاري عن أنس قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ. وقد كان الصحابة يتغدون ويقيلون بعد الجمعة، وقد ذهب بعضهم من أجل ذلك إلى القول بأن يجوز أن تصلى الجمعة ضحى، ولكن الذين رووا هذا الخبر هم الذين رووا أن صلاة الجمعة وقت الزوال (ومنهم أنس وجابر). الوقفة الرابعة: قوله (وكل ما زيد أو حذف من كتاب الله هو تحريف له... الخ). فنقول له: إن الذي يحرف كتاب الله هو الذي يضرب عرض الحائط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتبعة من زمانه إلى زماننا هذا، وهي أن صلاة الجمعة تكون وقت الزوال إلا لعذر شرعي كما تقدم أما أن نترك ذلك لأهواء الناس كما يدل عليه قوله (لأن الله لم يحدد ميقاتها وترك الحرية التامة وغير المقيدة للمصلين)، فهو التحريف بعينه ويصدق عليه قوله (فإن تحريف كلمات الله من مواضعها هو اختصاص اليهود). الوقفة الخامسة: قوله (وفي حالة عدم وجود نداء للصلاة، فليس هناك وجوب للقيام بها). يرده قول عطاء (وهو أحد فقهاء مكة المشهورين): (إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ)، وشرحه الحافظ ابن حجر بقوله: (يَعْنِي إِذَا كُنْت دَاخِل الْبَلَد، وَبِهَذَا صَرَّحَ أَحْمَد، وَنَقَلَ النَّوَوِيّ أَنَّهُ لَا خِلَاف فِيهِ). هذا هو قول أهل العلم بالقرآن والسن النبوية، والله أعلم. الوقفة السادسة: قوله (عكس الصلوات الأخرى المذكورة في عدة آيات قرآنية صريحة ومحكمة التي حددت مواقيتها بدقة في هذه الآيات). أقول: قد تبين مبلغ علم هذا الرجل بالقرآن فضلا عن تفسيره وفهمه وإلا ففي أي آية من الآيات القرآنية نص على وقت الفجر أو الظهر أو سائر الصلوات، غاية ما في الأمر أن هناك آيات عديدة تتضمن وجوب الصلاة، وفيها التأكيد على أدائها في وقتها كقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، وورد ذكر الفجر دون تحديد وقته بدقة كما يزعم الكاتب في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)، وكذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ)، فهذه هي الآيات التي ورد فيها ذكر بعض الصلوات الخمس صراحة دون تحديد وقتها، بل لم يرد أن الصلوات المفروضة هي خمسة. ومن المعلوم عند الصبية الصغار أن تحديد عدد الصلوات إنما كان ليلة الإسراء، وأما تحديد أوقات هذه الصلوات فقد علّمها جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت عند مالك وأحمد والبخاري وأبي داود وغيرهم، أي أن ذلك ثابت بالسنة النبوية وعمل السلف الذين لم يعرج عليهم صاحبنا هداه الله تعالى. الوقفة السادسة: قوله (وعندما يجهل من وصفوا أنفسهم بعلماء الدين الإسلامي... الخ من عبارات التقريع والتوبيخ). أقول: إن احترام علماء الشريعة حقا هو من الواجبات التي أمرنا بها ديننا الإسلامي على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ)، وهو حديث حسن. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)، متفق عليه. وأخرج الإمام أحمد (واللفظ له) وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ) قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ: (السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)، حديث حسن. فاحذر عافاك الله أن تكون من هؤلاء، وختاما أنقل كلاما للحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، حيث يقول: "وأعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثنيا عليهم في كتابه، وهو بمكارم الأخلاق وصدها عليم: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)، والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب وسب الأموات جسيم، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)". وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.