الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيف العمومي يستقبل العمال المطرودين بعد 3 سنوات بطالة
نشر في النهار الجديد يوم 14 - 04 - 2015

إعذاران عبر البريد واتصال مباشر لكل عامل بالإدارات العمومية قبل طرده
أعدّت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يسمح للعمال المطرودين من مؤسساتهم المهنية بسبب إهمال المنصب، بالتوظيف في الوظيف العمومي بعد 3 سنوات من العقوبة، أين ترسل لكل عامل إعذاران عبر البريد ثم إلزام المؤسسة بضرورة الإتصال مباشر بالعامل قبل تنفيذ قرار العزل النهائي. ويمنح مشروع القانون الأساسي للوظيف العمومي العمال الذين تم عزلهم أو تسريحهم من مناصبهم بسبب الإهمال غير المبرر والتغيب المتكرر، فرصة إعادة إدماجهم في الوظيف العمومي بعد انقضاء 3 سنوات على الأقل من تاريخ قرار العزل، بصفة استثنائية ولضرورة المصلحة، وهو ما يعد تعديلا للمادة 185 من قانون الوظيف العمومي الذي كان ينص على عدم إعادة الإدماج نهائيا. ويشير مشروع المرسوم التنفيذي المعد من قبل الحكومة، إلى أنه على الإدارة أو المؤسسة العمومية في حال عاينت غياب الموظف ليومين متتاليين مفتوحين دون أي مبرر، توجيه له إعذار الإلتحاق بعمله من دون أجل إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري أو إلى أي عنوان معروف له، بالإضافة إلى تبليغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا عن طريق البريد ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام من طرف محضر قضائي، أو من طرف مصالح الأمن المؤهلة عند الإقتضاء، وفي حال لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة أيام عمل مفتوح، من تاريخ أول إعذار، أو لم يقدم مبررا لغيابه، يوجه له إعذار ثان بنفس الأشكال المحددة سابقا، كما يعتبر مشروع القانون، أي رفض استلام الإعذار المثبت من طرف المصالح المذكورة، سابقا بمثابة التبليغ، كما يعد ذات الإعذار دليل إثبات في حال تعذر التبليغ بسبب غياب الموظف المعني عن مقر إقامته المسجل في ملفه الإداري، محضر تبليغ المحرر من طرف المحضر القضائي أو من طرف المصالح المذكورة، في حين إذا التحق الموظف المعني بمنصبه قبل إتمام إجراءات العزل مع تقديمه مبررا مقبولا لغيابه، ويترك للإدارة الصلاحية في دراسة وضعيته طبقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما. كما يعزل من دون أجل أي موظف لم يلتحق بمنصبه مع نهاية مهلة 15 يوما، بعد من الإعذارين الموجهين له مع إبلاغه شخصيا بنفس الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعذارات السابقة، ولا يقبل إجراء العزل أي طعن مع منحه حق التظلم إلى السلطة التي اتخذت قرار العزل أو السلطة الوصية في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه القرار. ويشير نص المشروع ذاته إلى أنه في حال قدم الموظف مبررا مقبولا في التظلم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة، يسمح للإدارة المعنية أن تلغي قرار العزل، وإعادة إدماجه ابتداء من تاريح تبليغه قرار العزل دون أثر مالي، في حين يستثنى المتغيبين الذين كانوا محل تحقيق قضائي أو متابعات جزائية سلبته حريته، أو محل اعتقال لأي سبب من الأسباب، والذي يتم النظر في وضعيته طبقا للأحكام السابقة، في حين يبطل كل إجراء عزل لا يسير وفق الإجراءات السابقة. ويهدف هذا المشروع إلى تفادي أي تعسف من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في هذا المجال، وذلك من خلال تحديد الكيفيات والإجراءات الخاصة بالعزل بسبب إهمال المنصب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.