الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": اعادة انتخاب براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مشاريع كبرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    تربية وطنية: فتح خمس ثانويات جهوية متخصصة في الرياضيات    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال48 على التوالي    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    سوق أهراس: احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الطبعة الخامسة للمسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    دعم الجزائر تام من أجل اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    فرنسا لم تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بالجزائر    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    تفعيل التعاون الجزائري- الأردني في التنمية الاجتماعية    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    حفظ الجوارح في الصوم    رياضة/جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية : اجتماع الجزائر, موعد بالغ الأهمية بالنسبة للحركة الأولمبية الإفريقية    ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي    حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
نشر في النهار الجديد يوم 10 - 09 - 2015

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره. وحسب المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أوت 2015 يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو" وسيلة تقنية للإطلاع والإستباق يهدف إلى المساهمة في ،مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السيرعبرالطرق ومعاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الازمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها". ووفق هذا المرسوم الرئاسي ،"يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوإلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات". ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى "منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مراتكبيها والقاء القبض عليهم وكذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق والإنسجام في التدخلات والتقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة". وعن الاماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن ومحاورالطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الإقتصادية الكبرى. وعن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم ان المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ والمطارات، في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الإقتصادية. ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور"لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة"، وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية. وذكرالمرسوم ان لجنة الأمن الولائية يمكنها الإستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها. من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي. المراكز الوطني للمراقبة يخضع لسلطة الوزيرالأول وأبرز الفصل الثاني من نفس المرسوم "تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو, الذي يشمل : مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو، وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أوالمفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا. و وضع المركزالوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ويكون مقره بالجزائر العاصمة. و يشير المرسوم إلى أنه "يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الإقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحرواحتمالا بكل هيئة عملياتية. أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم انجازه على مستوى اقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. كما تطلع على هذا النظام، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي إلى جانب امكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو ,عند الحاجة و ذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للإطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة-يضيف نفس المصدر- وبالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.-يضيف المرسوم- أما بخصوص حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة يتم بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
موضوع : مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.