سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
250 دينار للطب العام و400 دينار للطب الأخصائي تدفع للطبيب المعالج عن كل مريض وزارة العمل تحدد كيفية تطبيق الإتفاقيات بين هيئات الضمان الإجتماعي والأطباء
حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي كيفية توقيع الإتفاقيات النموذجية بين هيئات الضمان الإجتماعي والأطباء، والتي تسمح للمؤمنين إجتماعيا بالإستفادة من خدمة طبيب العائلة ونظام الدفع من أجل الغير. وعلمت ''النهار'' من مصادر مقربة من وزارة العمل والضمان الإجتماعي، أن الإتفاقيات التي ستبرم بين هيئات الضمان الإجتماعي والأطباء، تأتي لتحديد واجبات الممارسين الطبيين وحقوق المؤمنين إجتماعيا كحرية اختيار الطبيب المعالج وتدخل الطبيب الأخصائي وتطوير أعمال الوقاية من طرف الممارسين الطبيين والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة. وتتضمن الإتفاقيات الجديدة، حسب ذات المصادر، تحديد أجرة الخدمات على أساس مبالغ محددة. وشرعت وزارة العمل والضمان الإجتماعي في إتخاذ إجراءات تنظيمية من أجل تطبيق الإتفاقيات النموذجية. وفي هذا الشأن، من المنتظر أن تكون تسعيرة العلاج عند الطبيب العام 250 دينار و400 دينار بالنسبة للطبيب الأخصائي، لكل مريض. ويمكن رفع هذه التسعيرة بنسبة 20 بالمائة في حالة وصف كلي للأدوية الجنيسة من طرف الطبيب المعالج، وتخص الإتفاقيات النموذجية المتقاعدين في بداية الأمر، على أن يتم تعميم الإتفاقيات إلى فئات أخرى من المؤمنين. من جهة أخرى، تلتزم صناديق الضمان الإجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية وكذا الخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المنصوص عليها على أساس مبلغ 250 دينار جزائري، الذي يمنح في حالة إنجاز الفحوصات الطبية، في أجل أقصاه 30 يوما، عبر الحساب البريدي أو الحساب البنكي، ويكون منح المبلغ المذكور أعلاه، عن كل مؤمن في كل سنة. الطبيب المعالج ملزم بإعلام المريض بكل التكاليف والعمل بنظام ''الشفا'' وسيشترط على الطبيب المعالج، بموجب هذه الإتفاقيات، دفع الإشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ونسخة من الترخيص بالممارسة، وبإمكانه إبداء رغبته في التوقف عن تقديم العلاجات للمؤمن له إجتماعيا إلى جانب تقديم العلاجات الصحية الأولية وتوجيه المرضى المصابين بالأمراض المزمنة إلى الطبيب الأخصائي. كما يجب إعلام المريض مسبقا، قبل تحرير الوصفات، عندما يوجد دواء غير موجود ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض وإعداد الملف الطبي الكامل للمريض. بالإضافة إلى الإشارة إلى كافة الفحوصات الطبية القابلة للتعويض، التي يجب أن تكون على فاتورة إلكترونية مع إرساله بشكل منتظم إلى مصالح الضمان الإجتماعي والإلتزام باستعمال نظام ''شفا'' في كل الأعمال الطبية. كما يلتزم المؤمن إجتماعيا وذوو حقوقه باللجوء إلى الطبيب المعالج في إحتياجاتهم الصحية مع إمكانية لجوئهم إلى طبيب آخر، غير الطبيب المعالج، دون توجيه هذا الأخير، في حالة إذا ما كان إجراء الفحص لدى طبيب أخصائي. وتدوم الإتفاقية 12 شهرا، يتم تجديدها ضمنيا. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المؤمن له إجتماعيا دفع 20 بالمائة من تسعيرة الفحص الطبي القانونية، إذا كانت نسبة التكفل من طرف صندوق الضمان الإجتماعي محددة ب80 بالمائة، إضافة إلى مبلغ الأتعاب المستحقة، والتي يحددها الطبيب المعالج ويعلمهم بها مسبق. كما يودع المؤمن مبلغ تسعيرات الأعمال المسجلة في المدونة للأعمال القابلة للتعويض، في حال نشوب منازعات أو خلافات .