العودة إلى نظام التصويت السري والتصويت بالمناداة الإسمية دسترة المناقشات والمداولات باللغة العربية استجوابات النواب للحكومة والترخيص للوزراء بتوقيف الجلسات لجان تحقيق برلمانية حول الفساد وتمكينها من الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات باستثناء وثائق الدفاع الوطني تحويل نتائج التحقيق على مكتبي رئيس الجمهورية والوزير الأول تقرر إلزام الوزير الأول بتقديم استقالته وجوبا، في حال عدم حصوله على الثقة بالأغلبية البسيطة من طرف نواب البرلمان، وذلك تطبيقا لما جاء به الدستور الجديد المصادق عليه في السابع من فيفري الماضي والصادر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، وهو الدستور الذي أكد في مضمونه على أهمية استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية قبل تعيين الحكومة، ومقابل ذلك فقد تقرر العودة إلى طرح نظام الاقتراع السري في الجلسات في البرلمان، بعدما تم إلغاؤه في وقت سابق لأسباب مالية .وسيكون التصويت بالثقة لفائدة الحكومة حسبما تضمنه مشروع تمهيدي لقانون عضوي رقم 16، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، في انتظار الانتهاء من صياغة النسخة النهائية، في جدول الأعمال وجوبا وبناء على طلب الوزير الأول، حيث يمكن أن يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب آخر ضد التصويت، حيث يجب أن يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة، وفي حال استحالة بلوغ ذلك، فإن الوزير الأول يقدم استقالة حكومته.وتجرى أشغال البرلمان الذي سيجتمع بموجب ماجاء في مشروع القانون، في دورة عادية واحدة كل سنة لمدة عشرة أشهر، ومناقشاته ومداولاته تكون باللغة العربية، وهو القانون الذي شدد على ضرورة عدم انتهاك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، حيث ستوضع تحت تصرف رئيسي المجلسين الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام، وينشأ على مستوى كل غرفة لجان دائمة يكون بإمكانها تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين. مشاريع التنظيم المحلي والإقليمي لمجلس الأمة فقط ويمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على استعجاليته، كما يمكن للوزير الأول إيداع مشاريع قوانين متعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، وتودع كل المشاريع الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ومقابل ذلك يمكن للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوت ويصادق عليها المجلسان. ولا يمكن قبول أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان، أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 12 شهرا، وتبدي الحكومة رأيها في أجل أقصاه شهرين، وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء الشهرين، يحيل رئيس أي غرفة اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته، في حين يحق للجان الدائمة بالبرلمان الاستماع في إطار جدول أعمالها أو اختصاصاتها إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. تجهيزات جديدة لنظام الاقتراع السري وتصويت بالمناداة الإسمية معمول به في هذه الدورة وفيما يتعلق بأهم المستجدات الخاصة بالتصويت، فإن المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد علاقة الحكومة بالبرلمان، أشار إلى أن دراسة مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة، حيث يجري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام أو بالاقتراع السري، كما يمكن أن يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الإسمية. الجدير بالذكر هنا، أن نظام الاقتراع السري كان مشروعا قابل للتجسيد في وقت سابق، إلا أن ذلك لم يكتب له النجاح بسبب ارتفاع قيمة الغلاف المالي. الترخيص للوزراء بتوقيف الجلسات البرلمانية ويقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون وفي نظامهما الداخليين، لتكون الجلسة مخصصة لمناقشة عامة أو المناقشة «مادة مادة»، حيث يمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أن يقدم تعديلا شفويا خلال المناقشة «مادة مادة»، وإذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدم على هذا النحو يؤثر في فحوى النص، يقرر رئيس اللجنة توقيف الجلسة بغرض التداول. إلى ذلك، سيكون توقيف الجلسة وجوبا بناء على طلب ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. لأول مرة.. تصويت مع مناقشة محدودة بأمر من أعضاء الحكومة وسيكون في إمكان مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، أن يقرر التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، وفي هذا الشأن، لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة. وخلال المناقشة «مادة مادة»، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة ومندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوبي أصحاب التعديلات. ..وتصويت من دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية ويطبق إجراء التصويت من دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور، وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل وذلك بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة. 45 يوما أمام الوزير لتقديم مخطط عمله بعد تعيينه وبخصوص مخطط عمل الحكومة، فإن الوزير الأول مطالب بعرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة وأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، ليفتح المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، وهي المناقشة التي لن يتم مباشرتها إلا بعد مرور سبعة أيام من تبليغ المخطط للنواب، ليصوّت عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه في الجلسة. وبعد المصادقة عليه، يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله إلى مجلس الأمة خلال العشرة أيام على الأكثر التي تعقب موافقة الغرفة السفلى.أما بشأن بيان السياسة العامة، فلابد وأن يقدم كل سنة إلى المجلس الشعبي الوطني، وتقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق بالبيان خلال 72 ساعة الموالية لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة به.ونص المشروع التمهيدي للقانون، على إلزامية أن يوقع ملتمس الرقابة ليكون مقبولا سبع «1/7» عدد النواب على الأقل، ولا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد، ويودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. استجوابات النوّاب للحكومة حول قضايا الساعة ويمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة واحدة تكون موضوع الساعة، ويبلّغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي يوقعه حسب الحالة على الأقل ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا إلى الوزير الأول خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية لقبوله، وتحدد جلسة الاستجواب بالتشاور بين الطرفين، أي الحكومة والبرلمان، قبل أن تنعقد الجلسة خلال 30 يوما على الأكثر الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب، فيما يقدم مندوب أصحاب الاستجواب، عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب. الرد على أسئلة النوّاب في ظرف شهر وتحويلها إلى جلسة مناقشة مع الحكومة ممكن وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فإن جواب الحكومة عليها يكون خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض في أجل لا يتعدى 30 يوما، ويكون ذلك خلال جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة أعضاء الحكومة، وبعد تشاور بينهم وبين النواب الذين لا يمكنهم طرح أكثر من سؤال في كل جلسة، حيث يمكن لصاحب السؤال إثر جواب الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن لعضو الحكومة الرد عليه. أما بشأن الأسئلة الكتابية، فقد تم تحديد نفس الآجال السابقة أمام أعضاء الحكومة للرد عليها، وتكون في ظرف ثلاثين يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي، وفي هذا الشأن، فقد تم التأكيد خلال مشروع القانون، على إمكانية تحويل السؤال الشفوي أو الكتابي إلى مناقشة وتفتح المناقشة التي يجب أن تقتصر على عناصر السؤال، لتنشر الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشة كل غرفة في البرلمان. لجان تحقيق بصفة «رجال الأمن» وإطلاعها على كافة المعلومات والوثائق إجباري واقترح المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد علاقة البرلمان بالحكومة، إنشاء لجان تحقيق على مستوى كل مجلس، بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب الغرفة السفلى أو العليا على الأقل 20 نائبا أو 20 عضوا في مجلس الأمة، حيث يجب أن يحدد بدقة اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري.ويعين رئيسا المجلسين من أعضائهما، لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة.هذا، ولا يمكن تشكيل إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي إذا تعلق ذات الإجراء بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف، وتكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة أشهر قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر شهرا، ابتداءً من تاريخ انتهاء مهمتها، كما لا يعين في لجنة تحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة، ويجب عليهم أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعاينتهم ومناقشاتهم، ويمكن للجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص، وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى لها علاقة بموضوع التحقيق. برامج زيارات للإدارات والمؤسسات على مكاتب الوزراء إلى ذلك، يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة، إلى الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة ويضبط برنامج الاستماع بالاتفاق مع الوزير الأول ويوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد المعانية الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها، ويعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير وتتحمل السلطة السلمية الوصية كامل مسؤوليتها. تحويل نتائج التحقيقات على مكتبي رئيس الجمهورية والوزير الأول وتخول لجنة التحقيق الاطلاع على أي وثيقة وأخذ نسخة منها، ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتسلم نسخة من التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ويوزع أيضا على النواب أو أعضاء مجلس الأمة.كما يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا بناءً على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة، ويبت المجلس حسب الحالة في ذلك، من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا، كما يمكن لكلا المجلسين أن يخصصا مناقشة لتقرير التحقيق في جلسة مغلقة. لجنة متساوية الأعضاء لاقتراح نص حول الأحكام محل الخلاف المشروع التمهيدي للقانون الذي يحدد عمل الحكومة بالبرلمان، أكد على أهمية إنشاء ما يسمى باللجنة متساوية الأعضاء، والتي تجتمع في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الطلب، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما.ويحدد ممثلو كل غرفة في اللجنة متساوية الأعضاء بعشرة وتجتمع بالتداول في أحد المقرات، ليعقد اجتماعها الأول بدعوة من أكبر أعضائها سنا. وتنتخب اللجنة مكتبا لها من بين أعضائها يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين اثنين. ويمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة، ويمكن أن تستمع لأي عضو في البرلمان أو شخص ترى أن الاستماع إليه مفيد لأشغالها ويبلغ تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إلى الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت الاجتماع.وإذا لم تتوصل الغرفتان على أساس نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، وإذا استمر الخلاف بين الغرفتين، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء وإذا لم تخطر الحكومة المجلس بذلك، يسحب النص. لا اجتماع للبرلمان بغرفتيه إلا بأمر من رئيس الجمهورية ويجتمع البرلمان بغرفتيه المجتمعتين بأمر من رئيس الجمهورية حسب المواد 105 الفقرة 2 و107 و109 و119 الفقرة الأخيرة و148 الفقرة 2 و210 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة ويجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 الفقرات 2، 3 و5 من الدستور.ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 الفقرات 2 و3 و5 والمواد 105 الفقرة 2 والمادة 107 و109 و119 الفقرة الأخيرة و210 و211 كما يرأسه بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 104 من الدستور.وتضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته، ومقابل ذلك فستتمتع كل غرفة من البرلمان باستقلاليتها المالية.