أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، رئيس بلدية القبة سابقا "ب.زهير" بعامين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ مع غرامة بقيمة 200 ألف دج، عن تهمة التزوير في محررات إدارية واستغلال النفوذ، على خلفية التلاعب بملف إداري على مستوى مصلحته، من خلال قيام المتهم بمساومة ضحيته رئيس تعاونية "ي.غ" بتمكينه من قطعة أرضية لأحد الخواص لأجل تسييجها واستغلالها، مقابل تسوية الضحية للملف الخاص بالشاكي والمتمثل في طلب تسوية وضعية تجزئة التعاونية العقارية "أريس" الكائنة ببلدية القبة، ضمن قانون 08-15 الصادر عن مصالح ولاية الجزائر، بتعليمة من والي العاصمة عبد القادر زوخ، الأمر الذي جعل الشاكي يبلغ عنه من خلا شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. واستنادا لما ورد في قرار الإحالة التي تحوز "النهار أونلاين" على نسخة منه، فإن وقائع القضية انطلقت بموجب شكوى حركها رئيس تعاونية "أريس" بالقبة ضد رئيس بلدية القبة السابق بتاريخ 23 ديسمبر 2014، أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة حسين داي مصحوبة بإدعاء مدني، جاء في فحواها أن رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبدية القبة "ب.زهير" يساومه في ملف إداري أودعه لدى مصالح البلدية بتاريخ 10 أفريل 2014، يتعلق بطلب تسوية وضعية تجزئة عقارية المسماة "أريس" التي تعود لتاريخ 1988، ضمن قانون 08-15، غير أن المتهم عوض أن يقوم بإيداع الملف وإرساله إلى مديرية التعمير بولاية الجزائر لإتمام إجرءات التسوية، قام بحفظه بمكتبه لمدة 12 شهرا، حيث وطيلة هذه المدة، يضيف الشاكي، أنه كان يتعرض للمساومة من قبل المتهم من خلال مطالبته بتمكينه من الإستفادة من قطعة أرضية وتسييجها، وهو ما رفضه الضحية. وخلال سماع المتهم "ب.زهير" أنكر الوقائع المنسوبة إليه وصرح أن الشكوى كيدية من قبل الضحية، لأجل تشويه سمعته و تنحيته من منصبه، مفيدا أن القضية تتعلق بطلب تسوية أمر برخصة تجزئة لتعاونية عقارية ذات 64 ألف مترمربع، التي منحت في وقت سابق للضحية لما كان رئيسا لذات البلدية، حيث وبالبحث مع مصالح التعمير يمكن التأكد بأن الأمر يتعلق بمحاولة الضحية الإستيلاء على بعض القطع الفارغة، وهو ما تم إبلاغ الضحية به، مفيدا أنه أخبره بأنه يرفض تسوية الوضعية وهذا بموافقة وبالإجماع من موظفي العمران بالبلدية، كما تم السماع في ذات القضية إلى نائبه المدعو "ن.محمد" كشاهد على الوقائع رفقة زوجته الموظفة " ال.ليلى"، مصرحا أن المتهم عقد اجتماعا حضره نواب المجلس، تكلم عن موضوع طلبه قطعتي أرض لفائدة البلدية، في حين صرحت زوجته الموظفة بنفس البلدية أن ملف التعاونية سلمته للمتهم إلا أنه رفض الإمضاء عليه مخطرا إياه بأنه لن يمض عليه في حال لم نفذ أوامر، مضيفة أن المتهم وخلال توليه منصب مديرة التعمير طلب منها الإمضاء على على عدة أمور غير قانونية فيما يخص تسوية بنايات وضعيتها غير قانونية لأقاربه ومعارفه، وبرفضها تم تحوليها إلى مصلحة التقنية. المتهم وخلال محاكمته، تمسك بإنكاره ما نسب إليه من جرم، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب200 ألف دج. والجدير بالذكر أن القضية تأسس فيها مصالح ولاية الجزائر كطرف مدني التي تغيبت عن الحضور خلال جلسة المحاكمة.