بمجلس قضاء العاصمة -أمس- في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والتي راح ضحيتها شيخ طاعن بالسن في السبعينات من العمر، والمتابع فيها رجل متزوج وأب لأربعة أطفال في الأربعينات من عمره، وهو جار الضحية بمنطقة باش جراح، يعمل تاجرا متنقلا، والذي أدين بعقوبة 10 أشهر موقوفة النفاذ، و5 ملايين غرامة مالية نافذة، بعدما التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بعدما تأسس ابنا الضحية كطرفين مدنيين في القضية ذاتها، بعد وفاة الزوجة محركة القضية التي عادت بعد النقض أمام المحكمة العليا والفصل فيها بإدانة المتهم بعقوبة عاما حبسا موقوف النفاذ، وهو الحكم الذي استأنفت فيه النيابة. وقائع القضية تعود إلى رمضان 2006، حينما كان المتهم المدعو"س.م.س" يبيع في طاولته الفوضوية بمنطقة باش جراح، أين تقدم منه الضحية الذي اشتكى من تصرفات ابنه الصغير، وأكد له أنه تعود على رشق منزله بالحجارة، المتهم خلال الجلسة أكد أن الضحية استفزه، نتيجة نرفزته الناتجة عن الصيام، قام بضرب ابنه الذي كان برفقته ضربا مبرحا، مما جعل الضحية يتدخل لإنقاذه، إلا أن المتهم قام بدفعه فسقط على الأرض، وبحسب أقوال المتهم دائما، وأنه وبعد الإفطار مباشرة أخبره بعض جيرانه، بأن ابنه بريء من التهمة التي لفقت له، وأضاف للقاضية أنه بعد الأذان، قصد منزل الضحية لتبرئة ابنه، فوجده مصابا بكسور، وأضاف أنه نقله إلى مستشفى القبة لتلقي العلاج، غير أن قرار الإحالة، يقول بأن الضحية نقل إلى مستشفى بن عكنون، حيث مكث هناك مدة 19 يوما، لإصابته بكسور على مستوى الرجل ومنطقة الحوض، وخرج بعدها وظل يمارس العلاج الرياضي، إلى أن توفي بعد 6 أشهر من الحادثة، حيث تم إيداع شكوى ضد المتهم، من طرف أرملة الضحية آنذاك، والتي توفيت هي الأخرى. وأكد المتهم خلال الجلسة للقاضية، أن الضحية كان مدمنا على الخمر ويحتمل أنه توفى بسبب مرض آخر، لأن زوجته لم تترك أحدا يراه خلال جنازته، ولا يدري إن عرض على الطبيب الشرعي أم لا، في حين أكد الشهود وهما ابن وابنة الضحية اللذان تأسسا كطرفين مدنيين، أنهما لم يشاهدا الحادثة، وأن والدهما توفى بعد 6 أشهر من الواقعة، وكان لا يستطيع المشي على قدميه، في حين استغرب القاضي لأقوال ابن الضحية الذي لم يرافق والده إلى المستشفى ولم يتحدث للمتهم الذي قام بدفعه، بالرغم أن سنه تجاوز الثلاثينات، بينما نادى المتهم ببراءته من تهمة القتل، كما أبدى ندمه على قيامه بدفعه، في حين اعتبر ممثل الحق العام الوقائع خطيرة، والتمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، قبل أن تدينه المحكمة بعشرة أشهر حبسا موقوفة النفاذ، و5 ملايين غرامة مالية.