إدارة الشركة كانت تحوّل الأرصدة البنكية في حسابها الخاص كبدت سكرتيرة بشركة الأشغال الكهربائية والمصاعد عن طريق الاختلاس، خسائر بأكثر من مليار سنتيم عن طريق التفويض الممنوح لها بحكم إشرافها على العمليات الحسابية والبنكية، حيث استولت المتهمة على مبلغ 1.3 مليار سنتيم عبر 49 عملية وطيلة 7 سنوات كاملة، كما قامت المتهمة بتقليد إمضاء مسيّر الشركة حتى يتسنى لها تحويل المبالغ بكل أريحية إلى حسابها الخاص. مثول المتهمة المدعوة «ق.لامية» متزوجة في العقد الرابع، تم بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، حيث استفادت المتهمة من إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة حسين داي عن جرائم خيانة الأمانة والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، حيث حضر مسيّر الشركة المدعو «ش.محمد» إلى جلسة المحاكمة، أين تم الاستماع له كشاهد في ملف القضية الحالية، وأفاد على مسامع الحضور أن المتهمة اشتغلت لأزيد من 10 سنوات بالشركة واستغلت الثقة العمياء الممنوحة لها من طرفه أو من المدعو «ف.حسان» مساعد المسير، وقامت بتحويل مبالغ مالية كبيرة لحسابها عن طريق تزوير الإمضاء وباستعمال صكوك مضمونة منحت لها من طرف بنك التنمية المحلية. وخلال مواجهة المتهمة بتصريحات الشاهد، أنكرتها جملة وتفصيلا وأكدت أن إدارة الشركة هي من استنجدت بحسابها البنكي من أجل صب الأموال، بعدما تم معاقبتهم بعدم منحهم صكوكا من طرف البنك على خلفية إصدارهم صكوكا من دون رصيد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القضية كيدية تم تلفيقها لها بعدما حركت بالشركة شكوى في القسم الاجتماعي بمحكمة الحال، والتي تمت قبل إيداع الشكوى، في حين رد دفاع الطرف المدني خلال المرافعة بالقول إن إدارة الشركة تقدمت بشكوى مصحوبة بادّعاء مدني بتاريخ، 27 مارس 2017، ومن بين ما جاء على لسان دفاع الضحية خلال المرافعة القانونية، أن المتهمة خانت الأمانة عن طريق التصرف في الحساب البنكي للشركة، حيث أسست لنفسها مرتبا خياليا تراوح بين 10 و20 مليون سنتيم شهريا من الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية 2017، والدليل أن إدارة الشركة بعد تفطنها أعذرتها وطالبتها بالتسوية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث وافقت في بادئ الأمر بحضور زوجها، ثم سرعان ما تراجعت عند توجهها إلى الموثق، أين رفضت التسوية، وعليه التمس دفاع الطرف المدني إلزام المتهمة بإرجاع المبلغ المختلس مع تعويض مادي قدره 350 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالشركة، في حين رد دفاع المتهمة المتكون من 5 محامين بالتركيز على أن موكلتهم غير مسموعة لدى التحقيق وأنه كان الأحرى إجراء خبرة فنية لمطابقة الإمضاء وخبرة محاسبتيه للتوصل إلى حقيقة الثغرة المالية، ملتمسين إفادة موكلتهم بالبراءة، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.