أوضح عبد الرحمان بن خالفة ، مفوض جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، في قراءته للمرسومين التنفيذيين الصادرين مؤخرا، والمتعلقين بمنح قروض لشراء سكنات للموظفين، أن الحكومة قررت منح قروض سكن بفائدة قدرها 1 بالمائة لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، والذين يتقاضون راتبا يعادل 22.5 ألف دينار على الأقل، على أن يثبتوا أقدمية 5 سنوات بالمنصب المشغول، مضيفا أن القروض التي قررت الحكومة منحها لموظفي القطاع العمومي، والتي تتراوح قيمتها المالية بين 400 مليون سنتيم، للموظفين العاديين و700 مليون لذوي المناصب العليا، الراغبين في اقتناء سكنات، وبين 200 و400 مليون سنتيم للفئتين على التوالي بالنسبة للراغبين في توسيع أو ترميم سكنات، تخص فقط الموظفين العاملين بالمؤسسات العمومية وبالتحديد في الإدارات، على غرار المؤسسات التربوية، المستشفيات، وموظفي الأمن الوطني وغيرهم من العمال الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية، المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المرسوم، التي سبق ل "النهار" نشرها، على أن لا يكونوا قد استفادوا من أي سكن في إطار السكنات التي تمنحها السلطات العمومية. بالمقابل، قال بن خالفة، أن عمال البنوك والشركات الإقتصادية العمومية والخاصة على غرار عمال سوناطراك، سونلغاز وغيرهما من الشركات، بإمكانهم الحصول على قروض من البنوك، بنسبة فائدة قدرها 1 بالمائة، في حين تتكفل الخزينة العمومية بدفع الفارق في الفوائد، حيث يتحمل المستفيد من القرض الممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأجل بناء سكن ريفي أو اقتناء سكن، والذي يقل دخله أو يساوي ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم، نسبة 1 بالمائة من الفائدة المفروضة، في حين يرتفع معدل الفائدة إلى 3 بالمائة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح دخله بين 6 و12 مرة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي بالنسبة للموظفين الذين يتراوح أجرهم بين 9 و18 مليون سنتيم، وتقتطع الخزينة تكلفة تمويل التخفيض الممنوح من قبل البنوك والمؤسسات المالية من حساب "صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للأسر قصد اقتناء بناء أو توسيع مسكن، وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة"، وبذلك تتحمل الخزينة العمومية دفع نسبة الفائدة التي هي ناتج الفرق بين نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، حسب نوعية السكن ومستويات المداخيل، وتعود للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة العمومية مسألة ضبط نسبة اختيارية من أجل تحديد مستويات نسبة الفائدة باختلاف نوع السكن، شريطة توفرهم على الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي والمتعلقة بعدم حصولهم على سكنات في إطار الصيغ التي توفرها السلطات العمومية، على غرار السكن التساهمي، البيع بالإيجار، السكن الريفي، والإجتماعي.