س- ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكّن من أدائها قبل الصلاة؟ وهل يعارض ذلك النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ ج- قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على القول الراجح، ولا يعارض ذلك حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها، ولكن إن أخر قضاءها إلى الضحى ولم يخش من نسيانها، أو الإنشغال عنها فهو أولى. س- إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد، ثم أذن المؤذن فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟ ج- إذا كان الأذان لصلاة الفجر أو الظهر، فإنه إذا أتم الأذان المؤذن يصلي الراتبة ركعتين للفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوّع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((بين كل أذانين صلاة)) س- هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ ج- نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. س- هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ ج- نعم ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج"، فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام أو بانتقال عن مكانه. س- إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ ج- الضحى إذا فات محلها فاتت، لأن سنة الضحى مقيّدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تُقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا غلبه النوم، أو المرض في الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة"، فالوتر يقضى أيضاً.