؟ أوقات النّهي عن الصّلاة: يَحرُم على المُكلَّف صلاة النَّفل عند طلوع الشّمس، وعند غروبها، وحين خروج الإمام للخُطبة، وفي حال خُطبة الجمعة، وفي حال ضيق الوقت لأداء الفرض، وحين تذكّر صلاة فائتة، وحين الإقامة لصلاة حاضرة لأنّه إذا أقيمَت الصّلاة فلا صلاة إلاّ المُقامة فتحرُم صلاة غيرها لأنّه يؤدي للطعن في الإمام. ويُكرَهُ النّفل في موطنين: بعد طلوع الفجر الصادق إلى أن ترتفع الشّمسُ قِيدَ رُمحٍ (أي اثني عشر شبرًا في نظر العين)، وبعد أداء فريضة العصر إلى أن تُصلَّى المغرب. ؟ النّوافل المُستثناة من أوقات الكراهة: يُستثنى من أوقات الكراهة ست صلوات من النّوافل فلا كراهة في أدائها وهي: 21 الشّفع والوتر، فلا كراهة في أدائها قبل الإسفار ولا بعده، فيقدّمان على الصبح ولو بعد الإسفار متَى بقي للصبح ركعتان قبل الشّمس. 3 والفجر. 54 صلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار في الصبح وقبل الإصفرار في العصر ولو وقعَا بعد صلاة الصبح والعصر، وتُكرَه الجنازة وسجود التلاوة بعد الإسفار والاصفرار. 6 والورد، وهو ما وظّفه المُصلّي من صلاة ليلاً على نفسه، فلا تُكره بل يُندَب فعله بشروط أربعة: أ- أن يكون قبل الإسفار، ب- وأن يكون معتادًا لصاحبه، ت- وأن يكون صاحبه قد غلبه النوم عليه، ج- وأن لا يخاف فوات جماعة لصلاة الصبح فإن خاف فواتها كره إن كان خارج المسجد، وحرُم إن كان داخله.