افتتح اليوم مجلس قضاء العاصمة بالغرفة الجزائية الاولى جلسة محاكمة المتهمين في قضية رجل الاعمال مالك علي حداد واشقاؤه وعدد من المسؤولين والاطارات السابقين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحي وعبد مالك سلال. المتهمون متابعون بتهم منح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين للغير سوء استغلال الوظيفة، تضارب المصالح وتبديد اموال عمومية. واحيلت القضية على الغرفة الجزائية الأولى بعد استئناف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد واطراف القضية، في الأحكام الصادرة في حق المتهمين والتي تراوحت بين البراءة و12 سنة سجنا نافذا. ومثل للمحاكمة كل من المتهم أحمد اويحي وعلي حداد عن طريق تقنية المحاكمة المرئية من سجنهما "العبادلة ببشار" ،"تازولت بباتنة"، بعد تحويلهما من سجن الحراش. وتقدم دفاع عبد المالك سلال، بالدفوعات الشكلية عند افتتاح الجلسة بالدفع بعدم دستورية محكمة الحال لمحاكمة الأشخاص المقدمين للمحاكمة لعدم اختصاص المحكمة نظرا للمهام التي كان يتقلدهما المتهمين من بينهم موكلها الوزير الأول السابق عبد المالك السلال. وتمسك محامي الدفاع بارجاء الفصل في مسالة الحال الي حين الفصل في المجلس الدستوري، نظرا للوظيفة العليا التي تقلدها موكله، الا وهو التصريح النوعي لمحكمة الحال كون المحكمة العليا للدولة هي المخولة قانونا كما ينص عليه الدستور. من جهته دفاع أحمد اويحي قال أن المحكمة ليس لديها الاليات القانونية لمحاكمة موكله لانه سيحاكم على سياسة عامة وتمسك بالدفع بعدم دستورية محكمة الحال. أما دفاع دفاع عمارة بن يونس فقد أكد أن موكله لم يتابع بتهمة تحويل أموال الي الخارج. وأضاف "الافعال المنسوبة اليه تعود الي 2013، فالرجوع الي القاعدة العامة بتطبيق المادة 4و6 من قانون الإجراءات الجزائية، يبطل المتابعة الجزائية وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وارتكزت الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع على نقطتين هامتيناولها فيما يتعلق باعتماد المحكمة الابتدائية لدى محكمة سيدي امحمد غي ادانتها لجميع المتهمين على تقرير خبرة منجز باللغة الفرنسية وهو مخالف لنص المادة 3 من الدستور الذي ينص ان اللغة العربية عي اللغة الوطنية الرسمية. كما ان خبراء من المفتشية العامة لم يؤدوا اليمين وتعيينهم مخالف لقانون الإجراءات الجزائية. أما النقطةالثانية فهي تتعلق بالتقادم بالمفهوم القانوني حيث أن وقائع قضية الحال مر عليها اكثر من 3 سنوات ولا تقع تحت طائلة"الاستثناء" طبقا لنص المادة 117من الدستور الحالي. الجدير بالذكر أن محكمة الحال مكنت دفاع المتهم علي من مرافقته من سجن تازولت ببتانة استجابة لطلب هيئة الدفاع.